الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي
؟
3135 -
(س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «حُرِّمت الخمرُ بعينِها، قليلُها، وكثيرُها، والسُّكرُ من كُلِّ شراب» .
وفي رواية بإسقاط «قليلها وكثيرها» . وقال: «وما أسكر من كل شراب» .
وفي أخرى: «والمُسْكِرُ من كل شراب» .
وفي أخرى لم يذكر «بعينها» أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 320 و 321 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه النسائي (8/320) قال: أخبرنا أبو بكر بن علي،قال: أنبأنا القواريري، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: سمعت ابن شبرمة يذكره.
2-
وأخرجه النسائي (8/321) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد (ح) وأنبأنا الحسين بن منصور،قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن مسعر..وفي (8/321) قال: أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا شريك، عن عباس بن ذريح. كلاهما - مسعر، وابن ذريح - عن أبي عون كلاهما - ابن شبرمة، وأبو عون - عن عبد الله بن شداد بن الهاد، فذكره
(*) أخرجه النسائي (8/321) قال: أخبرنا أبو بكر بن علي، قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا هشيم، عن ابن شبرمة، قال: حدثني الثقة، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس.
(*) قال النسائي: ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد. وقال عقب حديث عباس بن ذرح: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة. وهشيم بن بشير كان يدلس. وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة. ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس.
- عن مالك بن سعد التجيبي، أنه سمع ابن عباس، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:«أتاني جبريل، فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها وساقيها، ومستقيها» .
أخرجه أحمد (1/316)(2899) . و «عبد بن حميد» (686) كلاهما عن أبي عبد الرحمان عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا حيوة بن شريح، عن مالك بن خير الزيادي، أن مالك بن سعد التجيبي حدثه، فذكره.
- عن أبي الجويرية، قال: سألت ابن عباس عن الباذق. فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق. فما أسكر فهو حرام قال: الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث» .
3136 -
(خ م د ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: إن عمر قال على منبر رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «أما بعدُ أيُّها الناسُ، فإنه نزل تحريمُ الخمرُ، وهي من خمسة: من العِنب، والتمرِ والعَسَلِ، والحِنْطة، والشَّعير، والخمُر: ما خَامرَ العقلَ، ثلاث وَددتُ أَن رسول الله كان عَهِدَ إلينا فيهنَّ عهداً يُنْتَهَى إليه: الجَدُّ، والكلالة، وأبواب من أبوابِ الرِّبا» .
⦗ص: 106⦘
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وزاد البخاري في رواية. فقال: «قلتُ: يا أبا عمرو، فشيء يُصْنعُ بالسِّنْدِ من الرُّزِّ؟ قال: ذلك لم يكن على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو قال: على عهد عمر» .
وأخرجه الترمذي بمثل حديث قبله، فقال: عن ابن عمر عن عمر نحوه، والحديث هو حديث النعمان بن بشير، وسيأتي ذكره.
وأخرجه النسائي، قال:«سمعتُ عمرَ يخطب على مِنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيُّها النّاس، ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نَزل، وهي من خمسة: من العنبِ، والتَّمر، والعسل، والحِنطة، والشَّعير، والخمر، ما خامر العقل» .
وفي أخرى له، عن ابن عمر قال:«الخمر من خمسة: من التمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والعنب» . فجعله من قول ابن عمر.
وفي أخرى عنه، قال: سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أما بعد
…
» وذكر نحوه.. وأبو عمرو المذكور في زيادة البخاري: هو [عامر] الشَّعبيُّ (1) .
⦗ص: 107⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الكلالة) : من الوارثين: من ليس له أب ولا ابن، وفيها أقوال قد ذكرت في تفسير سورة النساء من حرف التاء.
(1) رواه البخاري 10 / 30 في الأشربة، باب الخمر من العنب وغيره، وباب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب، وفي تفسير سورة المائدة، باب قوله تعالى:{إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} ، ومسلم رقم (3032) في التفسير، باب في نزول تحريم الخمر، وأبو داود رقم (3669) في الأشربة، باب في تحريم الخمر، والترمذي رقم (1874) و (1875) في الأشربة، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، والنسائي 8 / 295 في الأشربة، باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/67) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عيسى وابن إدريس، عن أبي حيان. وفي (7/136) قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن أبي حيان. وفي (7/137) قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا حدثنا يحيى، عن أبي حيان التيمي. وفي (9/129) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية، عن أبي حيان. و «مسلم» (8/245) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر، على أبي حيان. (ح) وحدثنا أبو كريب. وقال: أخبرنا ابن إدريس، قال: حدثنا أبو حيان. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى ين يونس كلاهما -إسماعيل، وعيسى - عن أبي حيان. و «أبو داود» (3669) قال: حدثنا أحمد بن حنيل، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو حيان. و «النسائي» (8/295) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا أبو حيان. (ح) وأخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنبأنا بن إدريس، عن زكريا وأبي حيان.
كلاهما - أبوحيان، وزكريا - عن عامر الشعبي، عن ابن عمر، فذكره.
(*) أخرجه البخاري (7/138) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 88ب) قال: نا إسحاق بن منصور، قال ثنا عبد الرحمن، قال ثنا اشعبة (ح) ونا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. (ح) ونا حاجب بن سليمان، عن وكيع، عن محمد بن قبيل.
كلاهما - ابن أبي السفر، ومحمد بن قيس - عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال: الخمر يصنع من خمسة: من الزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل.
(*) أخرجه الترمذي (1874) قال: ثنا أحمد بن منيع، قال: ثنا عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر الخطاب، إن من الحنطة خمرا.
3137 -
(د ت) النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن من العِنب خمراً، وإن من التمر خمراً، وإن من العسَل خمراً، وإن من البُرِّ خمراً، وإن منْ الشَّعِير خمراً» .
وفي رواية: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الخمر من العَصير، والزَّبيب، والتمر والحنطة، والشعير والذُّرةِ، وإني أنهاكم عن كلِّ مُسكر» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي «إن من الحِنطةِ خمراً، ومن الشعير خمراً، ومن التمر خمراً، ومن الزبيب خمراً، ومن العسل خمراً» (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (3676) في الأشربة، باب الخمر مما هو، والترمذي رقم (1873) في الأشربة، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، وفي سنده إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي، وهو صدوق فيه لين، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي الباب عن أبي هريرة. أقول: ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها، وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر رضي الله عنه كما تقدم أنه قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": في حديث النعمان تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله عمر رضي الله عنه وأخبر عنه من كون الخمر في هذه الأشياء، وليس معناه أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة بأعيانها، وإنما جرى ذكرها خصوصاً، ولكونها معهودة في ذلك الزمان، فكل ما كان في معناها من ذرة وسلت ولب ثمرة وعصارة شجرة فحكمه حكمها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/267) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر. وفي (4/273) قال:حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن خالد بن كثير الهمداني، أنه حدثه أن السري بن إسماعيل الكوفي حدثه. و «أبو داود» (3676) قال: حدثنا الحسن ابن علي قال:حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل،عن إبراهيم بن مهاجر. وفي (3677) قال: حدثنا مالك بن عبد الواحد، قال: حدثنا معتمر، قال: حدثنا قرأت على الفضيل، عن أبي حريز. و «ابن ماجة» (3379) قال:حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، أن خالد بن كثير الهمداني حدثه، أن السري بن إسماعيل حدثه. و «الترمذي» (1872) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف،قال: حدثنا إسرائيل، قال: حدثنا إبراهيم بن مهاجر. وفي (1873) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر و «النسائي» في الكبرى (الورقة 88-ب) قال: أخبرني أحمد بن سعيد، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله، قال: أخبرنا عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم.
ثلاثتهم - إبراهيم بن مهاجر، والسري بن إسماعيل، وأبو حريز - عن عامر الشعبي، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
3138 -
(م ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الخمر من هاتين الشَّجرتين: النخلَةِ، والعِنبة» . وفي رواية «الكَرْمة والنخلة» . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
وفي رواية للنسائي: قال سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الخمر من - وفي رواية: في - هاتين الشجرتين النخلة، والعنبة» (1) .
(1) رواه مسلم رقم (1985) في الأشربة، باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب، والترمذي رقم (1876) في الأشربة، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، وأبو داود رقم (3678) في الأشربة، باب الخمر مما هو، والنسائي 8 / 294 في الأشربة، باب تأويل قول الله تعالى:{ومن ثمرات النخيل} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/279) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير. وفي (2/408) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبان العطار. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. وفي (2/409) قال: حدثنا محمد بن مصعب. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (2/ 474) قال: حدثنا يحيي، عن الأوزاعي. وفي (2/496) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (2/517) قال: حدثنا الضحاك. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (2/518) قال: حدثنا الضحاك. قال: أخبرنا هشام بن أبي عبد الله. قال: حدثنا يحيى. وفي (2/526) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا عكرمة، و «الدارمي» (2102) قال: أخبرنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي. و «مسلم» (6/89) قال حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان. قال: حدثني يحيى بن أبي كثير. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا الأوزاعي (ح) وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع، عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار وعقبة بن التوأم. و «أبو داود» (3678) قال:حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا أبان. قال: حدثني يحيى و «ابن ماجة» (3378) قال: حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي. قال:حدثنا عكرمة بن عمار. و «الترمذي» (1875) قال: حدثنا أحمد بن محمد. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك. قال: حدثنا الأوزاعي وعكرمة بن عمار. و «النسائي» (8/294) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن الأوزاعي ح وأنبأنا حميد بن مسعدة، عن سفيان بن حبيب، عن الأوزاعي. (ح) وأخبرنا زياد ابن أيوب قال:حدثنا ابن علية. قال: حدثنا الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير.
أربعتهم - يحيى بن أبي كثير، والأوزاعي، وعكرمة بن عمار، وعقبة بن التوأم - عن أبي كثير. فذكره.
3139 -
(خ) ابن عمر رضي الله عنهما: قال: «نزل تحريمُ الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسةَ أشربة، ما فيها شرابُ العِنب» . أخرجه البخاري وفي أخرى له قال «حرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء» (1) .
(1) 10 / 30 في الأشربة، باب الخمر من العنب، وفي تفسير سورة المائدة، باب قوله تعالى:{إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/67) قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن بشر، قال ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال ثني نافع، فذكره.
3140 -
(خ م ط د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنتُ ساقيَ القوم في منزل أبي طلحة، فكان خمرُهم يومئذ الفضيخَ، فأمر رسولُ الله مُنادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حرِّمت، قال: فَجَرت في كلِّ سكك المدينة. فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت
⦗ص: 109⦘
فأهرقتها، فجرَت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قُتِلَ قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله عز وجل {لَيْسَ على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِموا} [المائدة: 93] .
وفي أخرى، قال: سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ، فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تُسمُّونه الفضيخ، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل، فقال: هل بلغكم الخبرُ؟ قالوا: لا، قال فإن الخمر قد حُرِّمت، فقال أبو طلحة يا أنسُ، أرِق هذه القِلال، قال: فما راجَعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل» .
وفي أخرى قال: «إني لأسقي أبا طلحة، وأبا دُجانةَ، وسُهَيْلَ بنَ بيضاء، من مزادة فيها خَليطُ بُسر وتمر، فدخل داخل فقال: حدَثَ خَبر، نزل تحريم الخمر، فأكفأناها يومئذ» . أخرجه البخاري ومسلم وللبخاري قال: «حرِّمَت
⦗ص: 110⦘
الخمرُ حين حُرِّمتْ، وما نَجِدُ خمرَ الأعنابِ إلا قليلاً، وعامَّةُ خمرنا البُسْرُ والتَّمرُ» . وله في أخرى، قال:«إن الخمر حُرِّمت، والخمر يومئذ البُسر والتمر» .
ولمسلم قال: «لقد أنزلَ الله هذه الآية التي حُرِّمَ فيها الخمر، وما بالمدينة شراب إلا من تمر» وأخرج الموطأ الرواية الثانية.
وفي رواية أبي داود، قال: «كنت ساقي القوم حين حُرِّمت الخمر في منزل أبي طلحة، وما شرابُنا يومئذ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل، فقال: إن الخمر قد حُرِّمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هذا مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وله في أخرى قال: «بينا أنا قائم على الحيِّ، وأنا أصْغرُهم سِناً، على عمُومَتي، إذ جاء رجل، فقال: إنها قد حُرِّمت الخمرُ، وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم، فقال: أكفئْها، فكأتُها، فقلت لأنس: ما هو؟ قال: البُسر
⦗ص: 111⦘
والتمر» . قال أبو بكر بن أَنس: كانت خمْرَهم يومئذ. فلم يُنكِر أنس. وأخرج أيضاً الثانية من أفراد البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفضيخ) : شراب يتخذ من بسر مفضوخ، أي مشدوخ.
(زَهْو) : الزهو: الرطب: إذا اصفر أو احمر.
(مِهْراس) : المهراس: الحجر الذي يُشال ليعرف به شدة الرجال.. سمي مهراساً، لأنه يُهرس به، أي يدق به، والذي أراده في الحديث: حجر كان لهم يدقون به ما يحتاجون إليه، والمهراس في غير هذا الموضع: صخرة منقورة يكون فيها الماء لاتقله الرجال، يسع كثيراً من الماء.
(أكفئها) : كفأت الإناء: إذا كببته على رأسه، وكذلك أكفأته لغة فيه.
(مِزَادة) : المزادة: الرَّاوية.
(1) رواه البخاري 10 / 30 و 31 و 32 في الأشربة، باب نزل تحريم الخمر، وباب من رأى أن لا يخلط البسر تمراً، وباب خدمة الصغار والكبار، وفي المظالم، باب صب الخمر في الطريق، وفي تفسير سورة المائدة، باب قوله تعالى:{إنما الخمر والميسر} ، وباب {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} ، وفي خبر الواحد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم رقم (1980) في الأشربة، باب تحريم الخمر، والموطأ 2 / 846 و 847 في الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، وأبو داود رقم (3673) في الأشربة، باب في تحريم الخمر، والنسائي 8 / 287 و 288 في الأشربة، باب ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: ومن ألفاظه: «قد اجتمع إليه بعض أصحابه، فجاء رجل فقال: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فانظر، قال: فخرجت فنظرت فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت قال: فأخبرته، قال: فاذهب فاهرقها، قال: فجئت فأهرقتها. قال: فقال بعضهم: قد قتل سهيل بن البيضاء وهي في بطنه. قال: فأنزل الله عز وجل: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
…
} إلى آخر الآية. قال: وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، البسر، والتمر» .
أخرجه أحمد (3/227) قال: حدثنا يونس. و «البخاري» (3/173) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا عفان. وفي (6/67) قال: حدثنا أبو النعمان (مختصرا) وقال البخاري: وزادني محمد (البيكندي) عن أبي النعمان. و «مسلم» (6/87) قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود. و «أبو داود» (3673) قال: حدثنا سليمان بن حرب.
خمستهم - يونس، وعفان، وأبو النعمان، وأبو الربيع، وسليمان قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، فذكره.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1241) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، فذكره. وعن عبد العزيز بن صهيب، قال: سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ، فقال:«ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبو أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: ياأنس، أرق هذه القلال قال: فما راجعوها، ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل» . الفضيخ: شراب يتخد من البُسر المشدوخ.
أخرجه البخاري (6/67) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. و «مسلم» (6/87) قال: حدثنا ابن أيوب. كلاهما - يعقوب، ويحيى - قالا: حدثنا إسماعيل بن علية، قال: حدثنا عبد العزيز، فذكره.
- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب. شرابا من فضيخ وتمر، فأتاهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: ياأنس، قم إلى هذه الجرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا، فضربتها بأسفله حتى تكسرت.» .
أخرجه مالك في الموطأ (صفحة 528)، والبخاري (7/136) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، وفي (9/108) قال: حدثني يحيى بن قزعة. و «مسلم» (6/88) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب.
ثلاثتهم - إسماعيل، ويحيى، وابن وهب - عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله، فذكره.
وعن سليمان التيمي، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال:«إني لقائم على الحي أسقيهم من فضيخ لهم، إذا جاء رجل فقال: إنما حرِّمت الخمر، فقالوا أكفئها ياأنس، فأكفأتها» فقلت: لأنس: ما هي؟ قال: بسر ورطب.
1-
وأخرجه الحميدي (1210) قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
2-
وأخرجه أحمد (3/183) قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
3-
وأخرجه أحمد (3/189)، ومسلم (6/87) قال: حدثنا يحيى بن أيوب. كلاهما (أحمد، ويحيى) قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
4-
وأخرجه البخاري (7 /136 و144) قال: حدثنا مسدد. و «مسلم» (6/88) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. كلاهما - مسدد، ومحمد - قالا: حدثنا معتمر بن سليمان.
5-
وأخرجه النسائي (8/287) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك.
خمستهم - سفيان، ويحيى، وإسماعيل، ومعتمر، وابن المبارك - عن سليمان التيمي، فذكره.
وعن قتادة، عن أنس، قال:«إني لأسقي أبا طلحة، وأبا دجانة، وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر، إذ حرمت الخمر، فقذفتها، وأنا ساقيهم، وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر.» .
1-
أخرجه البخاري (7/140) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، و «مسلم» (6/88) قال: حدثنا أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، قالوا: أخبرنا معاذ بن هشام، كلاهما - مسلم بن إبراهيم ومعاذ - قالا: حدثنا هشام الدستوائي.
2-
وأخرجه مسلم (6/88) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا بن علية، و «النسائي» (8/287) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك. كلاهما - ابن علية، وابن المبارك - عن سعيد بن أبي عروبة. كلاهما عن هشام، وسعيد - عن قتادة، فذكره وعن قتادة، أنه سمع أنس بن مالك يقول:«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو، ثم يشرب وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر» . الزهو: البسر.
أخرجه مسلم (6/88) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن قتادة حدثه، فذكره.
- وعن حميد، عن أنس، قال: «كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح، وأبي بن كعب، وسهيل بن بيضاء، ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم، فأتى آت من المسلمين، فقال: أوما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل، فقالوا: ياأنس، أكفئ ما بقي في إنائك. قال: فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ.
1-
أخرجه أحمد (3/181) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا حميد، فذكره.
2-
وأخرجه النسائي (8/288) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن حميد، فذكره، ورواية النسائي مختصرة على:«حرمت الخمر حين حرمت وإنه لشرابهم البسر والتمر» .
- وعن جعفر بن عبد الله بن الحكم، أنه سمع أنس بن مالك يقول:«لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر» .
أخرجه مسلم (6/89) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني أبي، فذكره وعن ثابت البناني، عن أنس، قال:«حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد، يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر» .
أخرجه البخاري (7/136) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن يونس، عن ثابت، فذكره.
- وعن بكر بن عبد الله، أن أنس بن مالك حدثهم، «أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر» .
أخرجه البخاري (7/137) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يوسف أبو معشر البراء، قال سمعت سعيد بن عبيد الله، قال: حدثني بكر بن عبد الله، فذكره.
3141 -
(س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الزَّبيبُ والتمر: هو الخمرُ» . وفي رواية موقوفاً. وقال: «البُسر والتمر» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 288 في الأشربة، باب استحقاق الخمر لشراب البسر والتمر، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/288) قال: نا القاسم بن زكريا، قال: نا عبيد الله، عن شيبان، عن الأعمش، عن محارب بن دينار، فذكره.
3142 -
(ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم «أن رجالاً من أهلِ العراق سألوا ابن عمر، فقالوا: إنا نبتاعُ من ثمرِ النّخْلِ والعِنَبِ فَنَعْصِرُه خمراً، فنبيعُها؟ فقال لهم: إني أُشْهِدُ الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجنِّ والإنس: أنِّي لآمركم أن لا تبيعوها (1) ، ولا تَبتَاعوها، ولا تعْصِروها، ولا تشرَبوها، ولا تَسْقُوها، فإنها رجس من عَملِ الشيطان (2) .
قال، ولقد بلغَ عمرَ أن سمرَةَ بنَ جُندَب باع خمراً، فقال: قاتَلَ الله سمرة، أما عَلِمَ أن الذي حَرَّمَ شُربَها حرَّمَ بَيْعَها؟» . أخرجه الموطأ (3) .
⦗ص: 113⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رِجْس) : الرجس: اسم لكل ما يستقذر من عمل، وقيل: هو العمل الذي يؤدي إلى العذاب.
(قاتل الله فلاناً) : أي: قتله: وقيل: لعنه، وقيل: عاداه، وسبيل فاعل: أن يكون بين اثنين، وقد جاء من واحد، مثل: طارقت النعل، وسافرت، وقد يجيء:«قاتله الله» في معنى التعجب منه، كما يقال: لله دره، وتربت يداك، ولا يراد به الذم والدعاء عليه.
(1) لفظه في الموطأ المطبوع: إني لا آمركم أن تبيعوها.
(2)
أخرجه مالك في الموطأ 2 / 847 و 848 في الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، وإسناده صحيح.
(3)
لعله في بعض نسخ الموطأ، ولم أره في النسخ التي بين أيدينا، وقد رواه أحمد في " المسند " رقم (170) في مسند عمر رضي الله عنهما عن ابن عباس: ذكر لعمر رضي الله عنه أن سمرة - وقال مرة: بلغ عمر أن سمرة - باع خمراً، قال: قاتل الله سمرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً مسلم في " صحيحه " رقم (1582) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمراً، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(1646) قال: عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
والشطر الثاني لم أجده عند مالك وهو عن مسلم (1582) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن إبراهيم - واللفظ لابن أبي بكر - قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.
3143 -
(م) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله تعالى يُعرضُ بالخمر، ولعلَّ الله سُينزِلُ فيها أمراً، فمن كان عنده منها شيء فَلْيَبِعهُ وَليَنتَفِعْ به. قال: فما لَبِثْنا إلا يسيراً، حتى قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرَّمَ الخمرَ، فمن أدْرَكتُه هذه الآيةُ وعنده منها شيء فلا يَشربهْا ولا يَبِعْها ولا ينتفع بها قال: فاستقبل الناسُ بما كان عندهم منها طُرقَ المدينة فسَفكوها» . أخرجه مسلم.
وفي رواية ذكرها رزين، قال:«لما نزلت {يَسألُونَكَ عَنِ الْخَمرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثمٌ كَبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: 219] قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، إن الله يُعَرِّض بالخمر، ولعلَّ الله سُينزل فيها أمراً فمن كان عنده شيء فليَبِعْهُ وَليَنتَفع به» (1) .
⦗ص: 114⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فسفكوها) : السفك: الإراقة.
(1) أخرجه مسلم رقم (1578) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (5/39) قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام، قال ثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة، فذكره.
3144 -
(خ م د) الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: أن علياً قال: «كانت لي شارف من نصِيبي من المغْنم يوم بدر، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعْطاني شارِفاً من الخمُس يومئذ فلما أردتُ [أن] أبتني بفاطمةَ بنتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، واعَدتُ رجلاً صوَّاغاً من بني قيْنُقاع يَرْتَحِلُ معي، فنأْتي بإذخر أردتُ [أن] أبيعه من الصَّوَّاغين، فأستعينَ به في وليمةِ عُرسي، فبينما أنا أجمع لشارفيَّ متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارِفاي مُناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، أقبلتُ حين جمعتُ ما جمعتُ، فإذا شارِفايَ قد جبَّتْ أسنمتُهما، وبُقرتْ خواصِرهما، وأُخذ من أكبادهما، فلم أملكَ عينيَّ حين رأيتُ ذلك المنظرَ [منهما]، فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة، وهو في هذا البيت في شَرب من الأنصار، غَنّتهُ قَيْنةٌ وأصحابه، فقالت في غِنائها:
«ألا يا حَمزُ للشُّرُفِ النِّواءُ» .
فوثب حمزةُ إلى السيف فاجتَبَّ أسْنِمتَهما وبقر خواصِرَهما وأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيدُ بن حارثة، قال: فعرَفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لَقيتُ، فقال: مالك؟ قلت: يا رسول الله، ما رأيتُ كاليوم [قَطُّ] ، عدا حمزةُ على ناقتيَّ فاجتَبَّ أسنِمَتَهما،
⦗ص: 115⦘
وبقر خواصِرهما، وها هو ذا في بيت معه شرْب، قال: فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدَى، ثم انطلق يمشي، واتَّبَعْتُهُ، أنا وزيدُ بن حارثة، حتى جاء البيتَ الذي فيه حمزة، فاستأذن، فأُذن له، فإذا همْ شَرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلُومُ حمزةَ فيما فعل، فإذا حمزةُ ثمل محمرَّة عيناه، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعَّدَ النظر إلى ركبَتَيه ثم صعَّدَ النظر إلى سرته، ثم صعَّد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمِل، فنكص رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عَقِبَيهِ القَهقَرى، وخرج، وخرجنا معه» . وفي رواية «وذلك قبل تحريم الخمر» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شارف) : الشارف: الناقة- المسنة الكبيرة.
(ابتني) : الابتناء بالعروس: الدخول بها. قال الجوهري: لا يقال: بنيت بها، وإنما يقال: بنيت عليها، لأن أصله: أنهم كانوا إذا أرادوا أن
⦗ص: 116⦘
يدخلوا بالعروس بنوا عليها خباءاً، فسمي الدخول ابتناءاً مجازاً، والذي منع منه الجوهري قد جاء كثيراً في الاستعمال على طريق المجاز، وهو أيضاً عاد فاستعمله في كتابه.
(صَوَّاغاً) : الصوَّاغ: الصائغ.
(جُبَّت) : الجَب: القطع.
(بَقَرت) : البَقْر: شق البطن.
(شَرْب) : الشرب - بفتح الشين وسكون الراء - الجماعة يشربون الخمر.
(قَيْنة) : القينة: المغنية.
(النِّواء) : السِّمان: جمع: ناوية: والشرف جمع شارف، وهي الناقة المسنة، وقال الخطابي: الشرف: بضم الشين والراء، والأول أكثر.
(ثَمِل) : ثمل الشارب: إذا أخدت منه الخمر فتغير.
(فَنَكَص) : نكص على عقبيه: إذا رجع إلى ورائه ماشياً.
(القهقرى) : مِشية إلى وراء، وهي صفة لمحذوف، أي: رجع الرجوع القهقرى.
(1) رواه البخاري 6 / 135 - 138 في الجهاد، باب فرض الخمس، وفي البيوع، باب ما قيل في الصواغ، وفي الشرب، باب بيع الحطب والكلأ، وفي المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، وفي اللباس، باب الأردية، ومسلم (1979) في الأشربة، باب تحريم الخمر، وأبو داود رقم (2986) في الخراج، باب بيان مواضع قسم الخمر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/142)(1200) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا ابن جريج. و «البخاري» (3/78 و4/95 و5/105 و7/184) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس. وفي (3/149) قال: حدثنا: إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام، أن ابن جريج أخبرهم. وفي (5/105) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة، قال: حدثنا يونس، ومسلم (6/85) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: أخبرنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج. (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرني عبد الرزاق، قال: أخبرني بن جريج. (ح) وحدثني أبو بكر بن إسحاق، قال: أخبرنا سعبد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا يونس بن يزيد. وفي (6/87) قال: وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاذ، قال: حدثني عبد الله بن عثمان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس. وأبو داود (2986) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة بن خالد، قال: حدثنا يونس.
كلاهما - ابن جريج، ويونس - عن ابن شهاب الزهري، عن علي بن الحسين بن علي، عن أبيه حسين ابن علي، فذكره.
3145 -
(س) مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: «كان لسعد رضي الله عنه كرُوم وأعناب كثيرة، وكان له فيها أمين، فحملتْ عِنباً كثيراً، فكتب إليه: إني أخاف على الأعناب الضَّيْعَةَ، فإن رأيتَ أن
⦗ص: 117⦘
أعْصِرَهُ عَصَرتُه، فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضَيْعَتي، فوالله، لا ائتمِنُكَ على شيء بعده أبداً فعزله عن ضَيْعَتِهِ» . أخرجه النسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الضيعة) : الضياع والتلف.
(1) 8 / 328 في الأشربة، باب الكراهية في بيع العصير، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/328) قال: نا سعيد، قال: نا عبد الله بن سفيان بن دينار، عن مصعب بن سعد، فذكره.
3146 -
(س) عبد الله بن محيريز عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يشربُ ناس من أُمَّتي الخمرَ يُسمُّونَها بغير اسمها» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 312 و 315 في الأشربة، باب منزلة الخمر، ورواه أيضاً أبو داود رقم (3688) و (3689) في الأشربة، باب في الداذي، وابن ماجة رقم (4020) في الفتن، باب العقوبات بأتم منه، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/237) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. (ح) ومحمد بن جعفر. والنسائي (8/312) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، وهو ابن الحارث.
ثلاثتهم - عبد الرحمن، ومحمد بن جعفر، وخالد بن الحارث 0 عن شعبة، قال: سمعت أبا بكر بن حفص. يقول: سمعت ابن محيريز يحدث، فذكره.
(*) ورواه بلال بن يحيى العبسي، عن أبي بكر بن حفص، عن بن محيريز، عن ثابت بن السمط، عبادة بن الصامت وله متابعة، عن عبد الله بن الصامت أخرجها أحمد (5/318) قال: ثنا أبو أحمد الزبيري. و «ابن ماجة» (3385) قال: ثنا الحسين بن أبي السري، قال: ثنا عبيد الله (بن موسى) .
كلاهما - أبو أحمد، وعبيد الله - قالا: ثنا سعد بن أوس العبسي- الكاتب- عن بلال بن يحيى العبسي، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن محيريز، عن ثابت بن المسمط، فذكره.
3147 -
(س) عائشة رضي الله عنها: قالت: «اشربوا ولا تَسكَروا» . أخرجه النسائي، وقال، وهذا غير ثابت (1) .
(1) 8 / 320 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر، من حديث أبي عوانة عن سماك عن قرصافة امرأة منهم عن عائشة، قال النسائي: هذا غير ثابت، قرصافة هذه لا ندري من هي، والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة، ورواه أيضاً النسائي 8 / 319 من حديث أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا في الظروف ولا تسكروا، وقال النسائي: وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص، سلام بن سليم لا نعلم أحداً تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقوي، وكان يقبل التلقين، قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده ولفظه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه النسائي (8/320) قال: نا أبو بكر بن علي، قال نا إبراهيم بن حجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن قرصانة، امرأة منهم، فذكرته.
وقال النسائي، وهذا أيضا غير ثابت، وقرصانة هذه لا ندري من هي والمشهور عن عائشة خلاف ما روت قرصانة، وله متابعة أخرجها النسائي أيضا (8/319) قال: نا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة، عن نيار قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشربوا في الظروف ولا تسكروا» قال النسائي. وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم، لا نعلم أن أحد أتابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقوي، وكان يقبل التلقين: قال أحمد بن حنبل، كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده، وفي لفظه.
3148 -
() عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: في قوله تعالى {يا أيُّها الَّذِيْنَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43] . قال: «لما نزلت، نادى مُنادي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة: لا يقْربنَّ الصلاة سكران» . أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل والمطبوع: بياض بعد قوله: أخرجه، وقد رواه أبو داود رقم (3670) في الأشربة، باب في تحريم الخمر من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء، فنزلت الآية التي في النساء {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران
…
" الخ، ورواه أيضاً أحمد والترمذي والنسائي من طرق، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أجده عن ابن عباس، ولكن بنحوه عن عمر بن الخطاب في قصته: اللهم بّين لنا في الخمر بيانا شافيا وقد تقدم.
3149 -
() عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: «نَسَخَتِ التي في العُقُودِ (1) {إِنّمَا الخَمْرُ والميسِرُ والأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90] التي في البقرة والنساء في شأنها، فكانت التي في العقود عزْمَة» أخرجه
…
(2) .
(1) وهي سورة المائدة، سميت بذلك لأن في أولها قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} .
(2)
كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وقد ذكره السيوطي في " الدر المنثور " من رواية ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله: {يسألونك عن الخمر
…
} الآية، قال: نسخها: {إنما الخمر والميسر
…
} الآية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2/182) وقال: أخرج عبد بن حميد، ووأبو داود، والنسائي، والنحاس والبيهقي،في سننه عن ابن عباس، في قوله:{يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} قال: نسخها {إنما الخمر والميسر} الآية وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: كان قبل أن تحرم الخمر وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم،والنحاس، عن ابن عباس في قوله {لا تقوبوا الصلاة وأنتم سكارى} قال نسختها {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} .
3150 -
() جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله ورسولَه حرَّما (1) الخمر» أخرجه (2) .
(1) في الأصل: حرم.
(2)
كذا في الأصل والمطبوع: بياض بعد قوله: أخرجه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين، لم أهتد إليه.