المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها] - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

3959 -

(خ د ت) أنس رضي الله عنه «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي الجمعةَ حين تميلُ الشمس» أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 322 في الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وأبو داود رقم (1084) في الجمعة، باب وقت الجمعة، والترمذي رقم (503) في الصلاة، باب ما جاء في وقت الجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/128) قال: حدثنا أبو عامر. وفي (3/150) قال: حدثنا سليمان ابن داود والبخاري (2/8) قال: حدثنا سريح بن النعمان، وأبو داود (1084) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا زيد بن الحباب. والترمذي (503) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا سريح بن النعمان. وفي (504) قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي.

أربعتهم - أبو عامر، وسليمان، وسريح، وزيد - قالوا: حدثنا فليح بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن، فذكره.

ص: 671

3960 -

(خ) أنس رضي الله عنه: قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا اشتَدَّ البرْدُ بكرَّ بالصلاةَ، وإذا اشتد الحرُّ أبرَد بالصلاة - يعني الجمعةَ -» قال: وقال بشرُ بن ثابت: حدَّثنا أبو خَلْدةَ - هو خالد بن دينار - قال: «صلى بنا أميرٌ الجمعةَ، ثم قال لأنس: كيف كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الظهر؟..» يعني فذكره. وفي رواية عن أنس قال: «كُنَّا نُبَكِّر بالجمعة، ونَقِيلَ بعد الجمعة» أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَكَّرَ) : التِّبكير بالجمعة: المُضِيّ إليها في أول وقتها.

(أبْرَدَ) : الإبراد: تأخير الصلاة إلى أن ينكسر الحَرُّ.

⦗ص: 672⦘

(نَقِيل) : التَّقَييل: هو السكون في البيت والمنزل وقت شدة الحر، والتقييل بالجمعة: هو أن يَقِيل قبل المضي إليها أو بعدها، على ما جاء في لفظ الحديث.

(1) 2 / 322 و 323 في الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وباب إذا اشتد الحر يوم الجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (2/8) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا حري بن عمار، وفي الأدب المفرد (1162) قال: حدثنا عبيد، قال: حدثنا يونس بن بكير. والنسائي (1/248) وفي الكبرى (1402) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قسال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. وفي الكبرى تحفة الأشراف (823) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث. وابن خزيمة (1842) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا حرمي بن عمار،

أربعتهم - حرمي، ويونس، وأبو سعيد، وخالد - عن أبي خلدة خالد بن دينار، فذكره.

ص: 671

(1) رواه البخاري 2 / 356 في الجمعة، باب قول الله تعالى:{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} ، وباب القائلة بعد الجمعة، وفي الحرث والمزارعة، باب ما جاء في الغرس، وفي الأطعمة، باب السلق والشعير، وفي الاستئذان، باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وباب القائلة بعد الجمعة، ومسلم رقم (859) في الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، وأبو داود رقم (1086) في الجمعة، باب في وقت الجمعة، والترمذي رقم (525) في الصلاة، باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال:«ما كنا نقيل، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.» . وفي رواية بشر بن المفضل عند أحمد (3/433) : «رأيت الرجال تقيل وتتغذى يوم الجمعة.» . وفي روايته عند أحمد (5/336) : «كنا نقيل، ونتغدى بعد الجمعة مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم» .

وفي رواية سليمان بن بلال: «كنا لا نتغدى، ولا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الجمعة.» .

وفي رواية أبي غسان: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة» .

وفي رواية سفيان: «كنا نقيل، ونتغدى بعد الجمعة» .

وفي رواية الفضيل بن سليمان: «كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع، فنتغدى، ونقيل» .

أخرجه أحمد (3/433، 5/336) قال: حدثنا بشر بن المفضل. وعبد بن حميد (454) قال: حدثني خالد بن مخلد، قال: حدثني سليمان بن بلال. والبخاري (2/17) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا ابن أبي حازم. وفي (2/17) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان. وفي (8/77) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (3/9) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، ويحيى بن يحيى، وعلي بن حجر، قال: يحيى: أخبرنا. وقال: الآخران: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. وأبو داود (1086) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان وابن ماجة (1099) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. والترمذي (525) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، وعبد الله بن جعفر. وابن خزيمة (1875) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، والحسن بن قزعة، قالا: حدثنا الفضيل بن سليمان، وفي (1876) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم.

سبعتهم - بشر، وسليمان، وعبد العزيز بن أبي حازم، وأبو غسان، وسفيان، وعبد الله بن جعفر، والفضيل - عن أبي حازم، فذكره.

- عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، رضي الله عنه، أنه قال:«إنا كنا نفرح بيوم الجمعة. كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا، فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير. لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرناها، فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة.» .

أخرجه البخاري (2/16) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان. وفي (3/143) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. وفي (7/95) قال: حدثنا يحيى بن بكري، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. وفي (8/68) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا ابن أبي حازم. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4784) عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن.

ثلاثتهم - أبو غسان، ويعقوب، وابن أبي حازم - عن أبي حازم، فذكره.

* رواية أبي غسان ليس فيها ذكر القائلة.

ص: 672

3962 -

(خ م د س) سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: قال: «كُنَّا نُصلِّي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ننصرفُ وليس للحيطان فيء» .

وفي أخرى «ظِلٌّ نستظِل به» . وفي أخرى: «كنَّا نجمِّع مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتَّتبع الفيءَ» . أخرجه البخاري مسلم، وأخرج أبو داود الأولى، و [النسائي] الثانية (1) .

(1) رواه البخاري 7 / 346 في المغازي، باب غزوة الحديبية، ومسلم رقم (860) في الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، وأبو داود رقم (1085) في الصلاة، باب في وقت الجمعة، والنسائي 3 / 100 في الجمعة، باب وقت الجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/46) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (4/54) قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي. (ح) وأبو أحمد الزبيدي. والدارمي (1554) قال: أخبرنا عفان بن مسلم. والبخاري (5/159) قال: حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي. ومسلم (3/9) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، قالا: أخبرنا وكيع. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا هشام بن عبد الملك. وأبو داود (1085) قال: حدثنا أحمد بن يونس. وابن ماجة (1100) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (3/100) وفي الكبرى (1624) قال: أخبرني شعيب بن يوسف النسائي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وابن خزيمة (1839) قال: حدثنا سلم ابن جنادة، عن وكيع.

ثمانيتهم - عبد الرحمن، وأبو سلمة، وأبو أحمد، وعفان، ويحيى بن يعلى، ووكيع، وهشام، وأحمد بن يونس - عن يعلى بن الحارث، قال: سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع، فذكره.

ص: 672

3963 -

(ط) أبو سهيل بن مالك: عن أبيه قال: «كنتُ أرى طِنْفِسة لِعَقيل بن أبي طالب يومَ الجمُعة تطْرحُ إلى جدارِ المسجدِ الغربيِّ، فإذا غَشِي الطِّنْفِسةَ كلَّها ظلُّ الجدار خَرَجَ عُمَرُ فصلَّى الجمعةَ، قال، ثم نَرْجِعُ بعد صلاة الجمعة فنقِيل قائلة الضُّحى» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(طِنْفِسَة) : الطنفسة: كساء له خَمَل يُجلس عليه، وهو المحفورة.

(الضُّحى) : بضم الضاد مقصوراً: أول النهار، بعد أن تعلو الشمس وتُشرِق، وبفتح الضاد ممدوداً: ارتفاع النهار كثيراً وامتداده، وهو قُبِيل الظُّهر.

(1) 1 / 9 في وقوت الصلاة، باب وقت الجمعة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (12) عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، فذكره.

ص: 673

3964 -

(ط) ابن أبي سليط (1) : قال: «صلى عثمانُ بنُ عفانَ الجمعةَ بالمدينة، وصلى العصر بمَلل (2) » قال مالك: وذلك للتَّهجِيرِ وسرعة السَّيْرِ. أخرجه الموطأ (3) .

(1) في الأصل والمطبوع: ابن أبي مليكة، والتصحيح من الموطأ وكتب الرجال، واسمه عبد الله ابن أبي سليط الأنصاري.

(2)

ملل - بوزن جمل - موضع بين مكة والمدينة على بعد سبعة عشر ميلاً من المدينة.

(3)

1 / 10 في وقوت الصلاة، باب وقت الجمعة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (13) عن عمرو بن يحيى المازني، عن ابن أبي سليط، فذكره.

ص: 673

3965 -

(م س) جابر رضي الله عنه: سأله محمد بن علي بن الحسين: «متى كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي الجمعةَ؟ قال: كان يصلِّي، ثم نذهب إلى

⦗ص: 674⦘

جمالنا فنريحها حين تزول الشمس - يعني النواضح» أخرجه مسلم، وفي رواية النسائي قال:«كُنَّا نصلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم نرجعُ ونريح نواضِحنا، قلت: أيَّةَ ساعة؟ قال: زوالَ الشمس» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(النَّوَاضح) : الإبل التي يُستقى عليها.

(1) رواه مسلم رقم (858) في الجمعة، باب صلاة الجمعة حيث تزول الشمس، والنسائي 3 / 100 في الجمعة، باب وقت الجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/331) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا حسن بن عياش. وفي (3/331) أيضا قال: حدثنا محمد بن ميمون أبو النضر الزعفراني. ومسلم (3/8) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو بكر: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا حسن بن عياش. وفي (3/8) قال: حدثني القاسم بن زكريا، قال: حدثنا خالد بن مخلد. (ح) وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال: حدثنا يحيى بن حسان، قالا جميعا: حدثنا سليمان بن بلال. والنسائي (3/100) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثني يحيى بن آدم، قال: حدثنا حسن بن عياش. ثلاثتهم - حسن، وأبو النضر، وسليمان - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.

- وعن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر، عن جابر:

أخرجه أحمد (3/331) قال: حدثنا يحيى بن آدم، وأبو أحمد، قالا: حدثنا عبد الحميد بن يزيد الأنصاري، قال أبو أحمد: حدثني عقبة بن عبد الرحمن بن جابر، فذكره.

ص: 673

3966 -

(خ د ت س) السائب بن يزيد رضي الله عنه: قال «كان النداءُ يومَ الجمعة: أوَّلُه إذا جلس الإمامُ على المنبر على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرَ، فلما كان عثمانُ - وكثر النّاسُ (1) - زاد النداءَ الثالثَ (2) على الزوراء» (3) .

زاد في رواية: «فثبتَ الأمرُ على ذلك» وفي أخرى قال: «ولم يكن للنبيِّ صلى الله عليه وسلم غيرُ مؤذِّن واحد» أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وهذا لفظ الترمذي، قال:«كان الأذانُ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرَ: إذا خرج الإمامُ أُقيمت الصلاةُ، فلما كان عثمانُ نادى النداءَ الثالث على الزَّوارَاءِ» . وهذا لفظ أبي داود، أخرجه نحو رواية البخاري

⦗ص: 675⦘

إلى قوله: «فثبت الأمرُ على ذلك» .

وفي أخرى قال: «كان يُؤذَّن بين يدي النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر،

ثم ساق نحو ما تقدَّم، وفي أخرى لم يكن لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذِّن واحد بلال

» ثم ذكر معناه.

وفي أخرى للنسائي قال: «كان بلال يُؤذِّن إذا جلس النبيُّ صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمرَ» وأخرج النسائي أيضاً رواية أبي داود الأُولى (4) .

(1) أي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(2)

في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب، فأمر عثمان بالأذان الأول، ولا منافاة بينهما، لأنه باعتبار كونه مزيداً يسمى ثالثاً، وباعتبار كونه جعل مقدماً على الأذان والإقامة يسمى أولاً، وإنما أحدثه عثمان لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة.

(3)

موضع بجوار سوق المدينة.

(4)

رواه البخاري 2 / 326 و 327 في الجمعة، باب الأذان يوم الجمعة، وباب المؤذن الواحد يوم الجمعة، وباب الجلوس على المنبر عند التأذين، وباب التأذين عند الخطبة، وأبو داود رقم (1087) و (1088) و (1089) و (1090) في الصلاة، باب النداء يوم الجمعة، والترمذي رقم (516) في الصلاة، باب ما جاء في أذان الجمعة، والنسائي 3 / 100 و 101 في الجمعة، باب الأذان للجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/449) قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، قال: حدثنا أبي. وفي (3/449) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن إدريس، وأبو شهاب. وأبو داود (1088) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة. وفي (1089) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا عبدة. وابن ماجة (1135) قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، وابن خزيمة (1837) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد.

سبعتهم - إبراهيم، وابن إدريس، وأبو شهاب، ومحمد بن سلمة، وعبدة، وجرير، وأبو خالد - عن محمد بن إسحاق.

2-

أخرجه أحمد (3/450) قال: حدثنا وكيع. والبخاري (2/10) قال: حدثنا آدم. والترمذي (516) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط. وابن خزيمة (1773) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا أبو عامر، وفي (1774) قال: أخبرنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع.

أربعتهم - وكيع، وآدم، وحماد بن خالد، وأبو عامر - عن ابن أبي ذئب.

3-

وأخرجه البخاري (2/10) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون.

4-

وأخرجه البخاري (2/10) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل.

5-

وأخرجه البخاري (2/11) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. وأبو داود (1087) قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي، والنسائي (3/100) وفي الكبرى (1626) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب.

كلاهما - عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب - عن يونس.

6-

وأخرجه أبو داود (1090) والنسائي (3/101) وفي الكبرى (1628) .

كلاهما - أبو داود، والنسائي - عن محمد بن يحيى بن عبد الله بن فارس، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح.

7-

وأخرجه النسائي (3/101) وفي الكبرى (1627) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه سليمان التيمي.

سبعتهم - محمد بن إسحاق، وابن أبي ذئب، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وعقيل، ويونس، وصالح بن كيسان، وسليمان - عن الزهري، فذكره.

* وقع في المطبوع من صحيح ابن خزيمة (1837) عن أبي إسحاق والصواب ابن إسحاق كما في باقي الروايات. * ألفاظ الروايات متقاربة.

ص: 674