المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

3899 -

(د) عمار بن ياسر رضي الله عنه: «أمَّ الناسَ بالمدائن وهو على دُكَّان، والنَّاسُ أسفل منه، فتقدَّم حذيفة إليه، فأخذ على يديه، فاتَّبَعه عمار حتى أنزله [حذيفة] من الدكان، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمعْ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمَّ أحدكم القومَ فلا يقم في مكان أرفع من مكانهم؟ فقال له عمار: لذلك اتَّبعتك حين أخذتَ على يديَّ» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(دُكَّان) : الدُّكان: الدِّكَّة: وهو الموضع المرتفع يُجْلَس عليه.

(1) رقم (598) في الصلاة، باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، وإسناده ضعيف، لكن يشهد له معنى الحديث الذي بعده، وفيه أن حذيفة هو الإمام وأن الذي جبذه هو أبو مسعود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (598) حدثنا أحمد بن إبراهيم ثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري حدثني رجل أنه كان مع ابن ياسر بالمدائن فذكره.

ص: 633

3900 -

(د) همام بن الحارث [النخعي الكوفي] : قال: «إن حذيفة أمَّ

⦗ص: 634⦘

الناسَ بالمدائن على دُكَّان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنّهم كانوا يُنْهوْنَ عن ذلك؟ قال: [بلى] ، تذَكَّرتُ حين مدَدْتَني» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (597) في الصلاة، باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (597) حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي المعنى قالا: ثنا يعلى ثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة فذكره.

ص: 633

3901 -

(خ م د س) أبو حازم بن دينار: «أن نفراً جاؤوا إلى سهل بن سعد رضي الله عنه قد تَمارَوْا في المنبر: من [أي] عود هو؟ فقال: أما والله إني لأعرف من أيِّ عود هو ومنْ عَمِلَهُ، ورأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أولَ يوم جلس عليه قال: فقلتُ له يا أبا عباس، فحدِّثنا، فقال: أرسلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة - قال أبو حازم: إنه ليسمِّيها يومئذ - انظري غلامكِ النجارَ يعْمَلُ لي أعواداً أكلِّمُ الناسَ عليها، فعمِل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طَرْفاءِ الغابَةِ ولقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبَّر، وكبَّر الناسُ وراءَه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصلِ المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعتُ هذا لتأتمُّوا بي، ولتَعَلَّموا (1) صلاتي» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

وفي

⦗ص: 635⦘

رواية: «ولقد رأيتُه أولَ يوم وُضِع، وأولَ يوم جلس عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

» وذكر نحوه في أعواد المنبر، ثم قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى عليها وكبَّر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى وسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال

» الحديث.

وفي رواية البخاري «أنه سُئل: من أي شيء المنبرُ؟ فقال: من أَثْل الغابة، عمِلَهُ فلان مولى فلانة لرسولِ صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين عُمل ووُضِع، فاستقبل القبلة وكبَّر، وقام الناسُ خلفَه، فقرأ، وركع وركع الناسُ خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ففعل مثل ذلك، فهذا شأنُهُ» قال البخاري: قال علي بن عبد الله (2) : سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ وقال: إنما أردتُ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث، قال: فقلت له: إن سفيانَ بن عيينة كان يُسألُ عن هذا كثيراً فلم تسمعه منه؟ قال: لا. قال الحميدي، ففي هذا استفادةُ أحمدَ من ابن المديني، ورواية البخاري عن رجل عن أحمد (3) .

⦗ص: 636⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَمَارَوا) : الامْتِرَاء والتماري: الشك في الأمر.

(أَثْل) : الأثل: شجر من شجر الطَّرْفاء.

(1) أي لتتعلموا، وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر، ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض.

(2)

هو علي بن عبد الله بن المديني.

(3)

رواه البخاري 1 / 452 و 453 في المساجد، باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، وفي الصلاة في الثياب، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، وفي الجمعة، باب الخطبة على المنبر، وفي البيوع، باب النجار، وفي الهبة، باب من استوهب من أصحابه

⦗ص: 636⦘

شيئاً، ومسلم رقم (544) في المساجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأبو داود رقم (1080) في الصلاة، باب في اتخاذ المنبر، والنسائي 2 / 57 - 59 في المساجد، باب الصلاة على المنبر، قال الحافظ في " الفتح " 2 / 331: ويستفاد من الحديث أن من فعل شيئاً يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه، وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره، وفيه جواز قصد تعليم المأمومين، أفعال الصلاة بالفعل، وجواز العمل اليسير في الصلاة، وكذا الكثير إن تفرق، وكذا في جواز ارتفاع الإمام، وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه، واستحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد، إما شكراً، وإما تبركاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (926) وأحمد (5/330) . والبخاري (1/105) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (2/74) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر. وابن ماجة (1416) قال: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري. وابن خزيمة (1522، 1779) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء.

ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد، وعلي، وأبو بكر، وزهير، وابن أبي عمر، وأحمد بن ثابت، وعبد الجبار - قالوا: حدثنا سفيان هو ابن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (5/339) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. والدارمي (1261) قال: أخبرنا أبو معمر، إسماعيل بن إبراهيم. والبخاري (1/122) (3/80) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. ومسلم (2/74) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد. وابن خزيمة (1521) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.

خمستهم - إسحاق، وأبو معمر، وقتيبة، ويحيى، ويعقوب - عن عبد العزيز بن أبي حازم

3-

وأخرجه البخاري (2/11) . ومسلم (2/74) وأبو داود (1080) والنسائي (2/57) وفي الكبرى (729) قال النسائي: أخبرنا. وقال الباقون: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري القرشي.

4-

وأخرجه البخاري (3/201) قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان.

أربعتهم - سفيان، وعبد العزيز، ويعقوب، وأبو غسان - عن أبي حازم، فذكره.

ص: 634

3902 -

(خ د) عائشة رضي الله عنها: قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي من الليل في حجْرَتهِ، وجدارُ الحجرة قصير، فرأى الناسُ شخص النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقام ناس يصلُّون بصلاته، فأصبحوا فتحدَّثوا، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الثانية يصلِّي، فقام ناس يصلُّون بصلاته، فصنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً، حتى إذا كان بعد ذلك جلس النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولم يَخرُجْ، فلما أصبح ذكرَ ذلك له الناسُ، فقال: إني خِفتُ أن تُكْتبَ عليكم صلاةُ الليل» . أخرجه البخاري، وأخرجه أبو داود مختصراً قال: قالت: «صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 178 في صلاة الجماعة، باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، وفي اللباس، باب الجلوس على الحصير، وأبو داود رقم (1126) في الصلاة، باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد قال: حدثنا هشيم. والبخاري (1/186) قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة وأبو داود (1126) قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا هشيم.

كلاهما - هشيم، وعبدة بن سليمان - عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة فذكرته.

ص: 636