المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3288 - (د س) أنس بن مالك رضي الله عنه - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: 3288 - (د س) أنس بن مالك رضي الله عنه

(1) رواه أبو داود رقم (1205) في الصلاة، باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت، والنسائي 1 / 248 في المواقيت، باب تعجيل الظهر في السفر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1205) قال: ثنا مسدد، والنسائي (1/248) قال: ثنا عبيد الله بن سعيد.

كلاهما - مسدد، وعبيد الله - قالا: ثنا يحيى، عن شعبة، قال: ثني حمزة العائذي، فذكره.

ص: 226

3289 -

(ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زالت الشمس، فصلى الظهر» . أخرجه الترمذي والنسائي. إلا أن النسائي قال «حين زاغت» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (156) في الصلاة، باب ما جاء في تعجيل الظهر، والنسائي 1 / 247 في المواقيت، باب أول وقت الظهر، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (156) قال: ثنا الحسن بن علي الحلواني، قال: نا عبد الرزاق، والنسائي (1/246-247) قال: نا كثير بن عبيد، قال: ثنا محمد بن حرب عن الزبيدي.

كلاهما - عبد الرزاق، والزبيدي - عن الزهري، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

ص: 226

‌العصر

3290 -

(خ م ت س د) عائشة رضي الله عنها: «أن رسولَ الله

⦗ص: 227⦘

صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمسُ في حُجْرتها، لم يظهر الفيْءُ من حُجرتها» . قال البخاري: وقال أبو أسامة عن هشام: «من قَعْرِ حُجْرَتها» .

وفي رواية قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمسُ لم تخرجْ من حجرتها» .

وفي أخرى «كان يصلي العصرَ والشمسُ واقعة في حُجرتها» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الأولى. وفي رواية أبي داود «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصرَ والشمسُ في حجرتها لم تظهر» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لم يظهر الفيء) : أي لم يرتفع. والمراد: أنها كانت تُقدِّم صلاتها.

(1) رواه البخاري 2 / 20 في المواقيت، باب وقت العصر، وفي الجهاد، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، ومسلم رقم (611) في المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، وأبو داود رقم (407) في الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، ولفظه في نسخ أبو داود المطبوعة: والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، والترمذي رقم (159) في الصلاة، باب ما جاء في تعجيل العصر، والنسائي 1 / 252 في المواقيت، باب تعجيل العصر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك الموطأ صفحة (29) . والحميدي (170) قال: حدثنا سفيان وأحمد (6/37) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/85) قال: حدثنا محمد بن مصعب. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (6/199) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. والدارمي (1189) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. قال: حدثنا مالك. والبخاري (1/139) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال: قرأت على مالك. وفي (1/144) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. (ح) وحدثنا أبو نعيم. قال: أخبرنا ابن عيينة. ومسلم (2/103، 104) قال: أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قال: عمرو حدثنا سفيان. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. وأبو داود (407) قال: حدثنا القعنبي. قال: قرأت على مالك ابن أنس. وابن ماجة (683) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (159) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. والنسائي (1/252) وفي الكبرى (1410) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. وابن خزيمة (332) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قالا: حدثنا سفيان.

ستتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، ومعمر، والليث، ويونس - عن ابن شهاب الزهري.

2-

وأخرجه أحمد (6/204) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/278) قال: حدثنا عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام أبو الحارث والبخاري (1/144، 4/100) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر. قال: حدثنا أنس بن عياض. وسليم (2/104) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا: حدثنا وكيع.

ثلاثتهم - وكيع، وعامر بن صالح، وأنس بن عياض - عن هشام بن عروة.

كلاهما - الزهري، وهشام - عن عروة بن الزبير، فذكره.

* الروايات متقاربة المعنى.

ص: 226

3291 -

(خ م ط د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مُرتَفِعة حيَّة فيذهب الذاهب إلى العَوالي، فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة: على أربعة أميال ونحوه» .

وفي رواية «يذهب الذاهبُ مِنَّا إلى قُباءَ» . وفي أخرى، قال: «كنا نُصلِّي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمْرو بن عوف فيجدُهم

⦗ص: 228⦘

يصلُّونَ العصر» .

وفي أخرى، قال أسْعَدُ بن سهل بن حُنَيْف:«صلَّينا مع عمرَ بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أَنس بن مالك فوجدناه يصلي العصرَ، فقلتُ: يا عمِّ (1) ، ما هذه الصلاةُ التي صليتَ؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه» .

أخرجه البخاري ومسلم، وفي أخرى لمسلم، قال:«صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصرَ، فلما انصرف أَتاه رجل من بني سََلِمة، فقال: يا رسول الله إنا نريد أن ننْحَرَ جزُوراً لنا وإنا نُحبُّ أن تَحْضُرَها؟ قال: نعم، فانطلقَ وانطلقنا معه، فوجدنا الجزورَ لم تُنْحَر، فَنُحِرَتْ، ثم قُطِعَتْ، ثم طُبِخَ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيبَ الشمس» .

وفي رواية الموطأ، قال أنس:«كنا نصلي العصرَ، فيذهب الذَّاهبُ إلى قُباءَ، فيأتيهم والشمس مرتفعة» . وأخرج الموطأ أيضاً الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وقال فيها:«والشمس بيضاءُ مرتفعة حيَّة» . وفيه قال الزهري: «والعوالي على مَيْلينِ، أو ثلاثة، قال: وأحسِبُه قال: أو أربعة» ، قال أبو داود:«قال خيثمة: حياتُها: أن تجدَ حرَّها» .

وأخرج النسائي الرواية الأولى والرابعة. وله في أخرى عن أبي سلمة، قال: «صلَّينا في زمنِ عمرَ بن عبد العزيز، ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك فوجدناه يصلِّي، فلما انصرفَ قال لنا: أصليْتُم؟ قلنا: صلينا الظهر، قال: إني صليت

⦗ص: 229⦘

العصر، فقالوا له: عجَّلتَ، فقال: إنما أُصلِّي كما رأيت أصحابي يُصلُّونَ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العوالي) : أماكن بنواحي المدينة معروفة.

(أميال) : جمع ميل، وكل ثلاثة أميال فرسخ.

(جزوراً) : الجزور: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، إلا أن اللفظ مؤنث.

(1) ليس عمه على الحقيقة، وإنما هو على سبيل التوقير، لأنه أكبر منه سناً.

(2)

رواه البخاري 2 / 22 في مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، وفي الاعتصام، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم رقم (621) و (623) و (624) في المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر، والموطأ 1 / 8 و 9 في وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة، وأبو داود رقم (404) و (405) و (406) في الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، والنسائي 1 / 252 و 253 و 254 في المواقيت، باب تعجيل العصر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/161) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا معمر.

2-

وأخرجه أحمد (3/214) قال: ثنا عبد الملك بن عمرو. و (3/217) قال: ثنا حماد بن خالد. والدارمي (1211) قال: نا عبيد الله بن موسى.

ثلاثتهم - عن ابن أبي ذئب.

3-

وأخرجه أحمد (3/223) قال: ثنا إسحاق بن عيسى، وهاشم. ومسلم (2/109) قال: ثنا قتيبة ابن سعيد، ومحمد بن رمح. وأبو داود (404) قال: ثنا قتيبة. وابن ماجة (682) قال: ثنا محمد بن رمح والنسائي (1/252) وفي الكبرى (4411) قال: نا قتيبة.

أربعتهم - إسحاق، وهاشم، وقتيبة، وابن رمح - عن الليث.

4-

وأخرجه البخاري (1/145) قال: ثنا أبو اليمان، قال: نا شعيب.

5-

وأخرجه مسلم (2/109) قال: ثني هارون بن سعيد الأيلي، قال: ثنا ابن وهب، قال: ني عمرو بن الحارث.

6-

وأخرجه البخاري (9/128) قال: ثنا أيوب بن سليمان، ثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان.

ستتهم - معمر، وابن أبي ذئب، والليث، وشعيب، وعمرو، وصالح - عن الزهري، فذكره.

والرواية الثانية:

أخرجها مالك «الموطأ» (232) والبخاري (1/145) قال: ثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (2/109) قال: ثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (1/252) قال: نا سويد بن نصر، قال: ثنا عبد الله.

ثلاثتهم - ابن يوسف، ويحيى، وابن المبارك - عن مالك، عن ابن شهاب، فذكره.

في رواية ابن المبارك عن إسحاق بن عبد الله، وابن شهاب.

والرواية الثالثة: أخرجها مالك الموطأ (32)، والبخاري (1/144) قال: ثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (2/109) قال: ثنا يحيى بن يحيى والنسائي (1/252) قال: نا سويد بن نصر، قال: نا عبد الله.

ثلاثتهم - عبد الله بن مسلمة، ويحيى، وعبد الله بن المبارك- عن مالك، عن إسحاق، فذكره.

وفي حديث ابن المبارك، عن الزهري، وإسحاق بن أبي طلحة.

والرواية الرابعة: أخرجها البخاري (1/144) قال: ثنا محمد بن مقاتل. ومسلم (2/110) قال: ثنا منصور بن أبي مزاحم والنسائي (1/253) وفي الكبرى (1412) قال: نا سويد بن نصر.

ثلاثتهم - عن عبد الله بن المبارك، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف -، قال: سمعت أبا أمامة فذكره.

والرواية الخامسة: أخرجها مسلم (2/110) قال: ثنا عمرو بن سواد العامري، ومحمد بن مسلمة المرادي، وأحمد بن عيسى، قال عمرو: نا، وقال الآخران، ثنا ابن وهب - قال: ني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه، عن حفص بن عبيد الله، فذكره.

ص: 227

3292 -

(خ م ط د س) محمد بن شهاب الزهري رحمه الله «أن عمر بن عبد العزيز أخرَ الصلاة يوماً، فدخل عليه عروةُ بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخرَ الصلاة يوماً وهو في الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمْتَ أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، فصلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أُمرتُ (1) ؟ فقال عمرُ بن عبد العزيز لعروةَ انظُر ما تحدِّثُ يا عروة، أَو إنَّ جبريلَ عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 230⦘

وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يُحدِّثُ عن أبيه، قال: وقال عُرْوة: ولقد حدَّثَتْني عائشةُ زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أَن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصرَ والشمسُ في حُجرتها قبل أن تظهر» .

وفي رواية «أن عمر بن عبد العزيز أخَّر العصر شيئاً، فقال له عروة: أمَا إن جبريل عليه السلام قد نزل، فصلى إمامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: اعْلَمْ ما تقول يا عروة، قال: سمعتُ بشير بن أبي مسعود يقول: سمعتُ أبا مسعود يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمَّني، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحْسُبُ بأصابعه خمسَ صلوات» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وزاد: قال سويد في روايته: «الصلاة التي أخرَ عمر: كانت العصر» .

وفي رواية أبي داود: «أن عمر بن عبد العزيز كان قاعِداً على المنبر فأخَّر العصرَ شيئاً، فقال له عروة بن الزبير: أما إنَّ جبريل قد أخبر محمداً صلى الله عليه وسلم بوقتِ الصلاة، فقال له عمر: اعْلَمْ ما تقول، فقال عروة: سمعتُ بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، فصليتُ معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحّسُبُ بأصابعه خمس

⦗ص: 231⦘

صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر حين تَزُولُ الشمس، وربَّما أَخَّرها حين يشتد الحرُّ، ورأيته يُصلِّي العصر والشمس مرتفعة بيضاءُ، قبل أن تدخلها الصُّفرَة، فينصَرفُ الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحُليفةِ قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاءَ حين يَسْوَدُّ الأُفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبحَ [مرَّة] بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاتُه بعد ذلك التَّغليسَ حتى مات، [و] لم يَعدْ إلى أن يُسْفِرَ» .

قال أبو داود: رواه جماعة عن ابن شهاب، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه، ولم يُفسِّروه. وكذلك رواه هشام عن أبيه. وأخرج النسائي الرواية الثانية من روايتي البخاري ومسلم (2) .

(1) بضم التاء وفتحها.

(2)

رواه البخاري 2 / 2 و 3 و 4 في مواقيت الصلاة في فاتحته، وفي بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، وفي المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، ومسلم رقم (610) في المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، والموطأ 1 / 3 و 4 في وقوت الصلاة في فاتحته، وأبو داود رقم (394) في الصلاة، باب في المواقيت، والنسائي 1 / 245 و 246 في المواقيت في فاتحته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (29)، والحميدي (451) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/120) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (5/274) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك بن أنس. والدارمي (9/118) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قال: حدثنا مالك. والبخاري (1/139) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك. وفي (4/137) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ليث. وفي (5/107) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. ومسلم (2/103) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) قال: وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث. (ح) وأخبرنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك. وأبو داود (394) قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي، قال: حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي. وابن ماجة (668) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي (1/245) . وفي الكبرى (1399) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد. وابن خزيمة (352) قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد.

ستتهم - مالك، وسفيان، ومعمر، والليث، وشعيب، وأسامة بن زيد - عن ابن شهاب الزهري، فذكره. وزاد أسامة بن زيد في روايته:«ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها. ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس، حتى مات صلى الله عليه وسلم، ثم لم يعد إلى أن يسفر.» .

* قال ابن خزيمة: هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد.

* قال أبو داود: روي هذا الحديث عن الزهري، معمر، ومالك، وابن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد، وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه، ولم يفسروه.

ص: 229

(1) رواه البخاري 5 / 92 في الشركة، باب قسمة الغنم، وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في

⦗ص: 232⦘

القسم، وفي الجهاد، باب ما يكره من ذبح الغنم والإبل في المغانم، وفي الذبائح، باب التسمية على الذبيحة، وباب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، وباب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، وباب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم لم تؤكل، وباب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقلته وأراد إصلاحه، ومسلم رقم (625) في المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/141) قال: حدثنا أبو المغيرة. وفي (4/143) قال: حدثنا محمد بن مصعب، وعبد بن حميد (426) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن مصعب. والبخاري (3/180) قال: حدثنا محمد بن يوسف. ومسلم (2/110) قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. وفي (2/111) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، وشعيب بن إسحاق الدمشقي.

ستتهم - أبو المغيرة، ومحمد بن مصعب، ومحمد بن يوسف، والوليد، وعيسى بن يونس، وشعيب - قالوا: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا أبو النجاشي، فذكره.

ص: 231