الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مدافعة الأخبثين
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأخْبَثَين) : الأخبثان: البول والغائط.
3754 -
(ط س ت د) عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه: «كان
⦗ص: 528⦘
يؤمُّ أصحابَه، فحضرت الصلاةُ يوماً، فذهب لحاجتَه، ثم رجع فقال: إِني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغَائِط فليبدأْ به قبل الصلاة» أخرجه الموطأ والنسائي، وعند الترمذي قال:«أُقيمت الصلاةُ، فأخذ بيد رجل فقدَّمه - وكان إمامَ القوم - وقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاةُ ووجد أحدكم الخلاء فَلْيَبْدَأْ بالخَلاءِ» . وعند أبي داود: «أنه خرج حاجاً أو مُعْتَمِراً، ومَعَهُ الناسُ، وكان يَؤُمُّهم، فلما كان ذاتَ يوم أقام الصلاة: صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدَّمْ أحدُكم - وذهبَ إلى الخلاء - فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: إذا أَرادَ أحدُكم أن يذهبَ إِلى الخلاء، وقامتِ الصلاةُ، فليبْدأْ بالخَلاءِ» (1) .
(1) رواه الموطأ 1 / 159 في قصر الصلاة في السفر، باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة، وأبو داود رقم (88) في الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والترمذي رقم (142) في الطهارة، باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ به، والنسائي 2 / 110 و 111 في الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 3 / 383 و 4 / 35، والحاكم في " المستدرك " 1 / 168 وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (117)، وأحمد (3/483) و (4/35) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والدارمي (1434) قال: حدثنا محمد بن كناسة. وأبو داود (88) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (616) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة. والترمذي (142) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (2/110) . وفي الكبرى (836) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وابن خزيمة (932) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا حماد بن زيد، وعمرو بن علي. (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا الدورقي، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب (ح) وحدثنا أبو هاشم، قال: حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - قال: حدثنا أيوب. وفي (1652) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا حماد بن زيد.
تسعتهم - مالك، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن كناسة، وزهير، وابن عيينة، وأبو معاوية، وحماد بن زيد، وأبو أسامة، وأيوب - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
3755 -
(ط) زيد بن أسلم: «أنَّ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه: قال: لا يُصَلِّين أحدُكم وهو ضامٌّ بين وَرِكَيْه (1) » أخرجه الموطأ (2) .
(1) يعني من شدة الحقن.
(2)
1 / 160 في قصر الصلاة في السفر، باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة، وإسناده منقطع، فإن زيد بن أسلم لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولكن يشهد له معنى الفقرة الثانية من الحديث الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ (380) فذكره.
3756 -
(م د) عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاةَ بحضرةِ الطعام، ولا لمن يدَافِعُهُ الأخْبَثَانِ» . أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود قال عبد الله بن محمد بن أبي بكر: «كُنَّا عندَ عائشةَ، فجيءَ بطعامِها، فقام القاسِمُ بن محمد يصلِّي، فقالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
…
» وذكر الحديث.
ولمسلم عن ابن أبي عتيق قال: «تحدَّثْتُ أنا والقاسُم عندَ عائشةَ حديثاً - وكان القاسم رجلاً لحَّاناً (1) ، وكان لأم ولدِ، فقالت له عائشةُ: ماَلَكَ لا تَحَدَّثُ (2) كما يتحدَّثُ ابنُ أَخي هذا؟ أما إني [قد] عَلِمْتُ من أين أُتِيتَ؟ هذا أَدَّبَتْهُ أُمُّه، وأنتَ أدَّبتكَ أُمُّكَ، قال: فغضب القاسم وأضبَّ عليها، فلما رأى مائدة عائشةَ قد أُتيَ بها قام، قالت: أَين؟ قال: أصلي، قالت: اجْلِسْ، قال: إني أصلِّي. قالت: اجلس غُدَرُ، إني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرةِ الطعام، ولا وهو يُدَافِعُهُ الأْخبَثانِ» (3) . هذه الرواية لم يذكرها الحميدي. قال رزين: قال أبو عيسى في كتاب «الشرح» له: ومما نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «صلاةُ الحاقِنِ، والحاقِبِ، والحازِق، والمُسْبِلِ، والمختصِرِ، والمصلِّب، والصَّافِنِ، والصَّافِدِ، والكافِت، والوَاصِلِ، والمُلْتَفِتِ،
⦗ص: 530⦘
والعابث باليد، والمُسْدِل، وعن مسح الحصباء من الجبهة قبل الفراغ من الصلاة، وأن يصلِّيَ بطريق مَنْ يَمُرُّ بين يديه» (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أضَبَّ) : الضَّبُّ: الحقد، يقال: أضَبَّ فلان على غل في صدره: أضمره.
(غُدَر) : أكثر ما يُستعمل هذا في النداء بالشتم، يقولون: يا غُدَرُ، وهو من الغَدْر: ترك الوفاء.
(الحاقِن) : الذي يُدافع بوله.
(الحاقِب) : الذي يُدافع الغائط.
(الحازِق) : الذي في رجله خُفٍّ ضَيِّق.
(المُسبِلُ) : الذي يُسْبِل ثوبه، وقد تقدم ذكره.
(المختصِر) : الذي يجعل يده على خاصرته، وقد ذُكِر.
(المُصَلِّب) : قد تقدم ذِكْره، وهو المختصر أيضاً.
(الصافِن) : الذي يثني قدمه إلى ورائه، كما يفعل الفرس إذا ثنى سُنْبُكَهُ (5) عند الشرب والأكل لِقِصَرٍ في عُنُقه.
(الصَّافِد) : الذي يقرن بين قدميه معاً، كأنهما في قيد، مأخوذ من الصَّفَد، وهو القَيْد.
(الكافِت) : قد ذُكِر، وهو الذي يجمع شعره.
(1) أي: كثير اللحن في كلامه.
(2)
بحذف إحدى التاءين تخفيفاً، أي: أي مالك لا تتحدث.
(3)
رواه مسلم رقم (560) في المساجد، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام، وأبو داود رقم (89) في الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن.
(4)
وقد تقدمت مفردة في أحاديث تقدمت، سوى الحاقب، والحازق، والصافن، والصافد.
(5)
أي: طرف حافره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح. أخرجه أحمد (6/43 و 54) قال: حدثنا يحيى. وفي (6/73) قال: حدثنا سليمان بن داود. قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (2/78) قال: حدثنا محمد بن عباد. قال: حدثنا حاتم، وهو ابن إسماعيل. وفي (2/79) قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. وأبو داود (89) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ومسدد ومحمد بن عيسى، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (933) قال: حدثنا بندار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ويحيى بن حكيم، وأحمد بن عبده. قالوا: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد.
ثلاثتهم - يحيى بن سعيد، وإسماعيل بن جعفر، وحاتم بن إسماعيل - عن أبي حزرة القاص يعقوب بن مجاهد. قال: حدثني عبد الله بن محمد، فذكره.
- في رواية أحمد (6/73) . ومسلم: عبد الله بن أبي عتيق.
- وفي رواية محمد بن عيسى وابن خزيمة: عبد الله بن محمد وهو ابن أبي بكر.