المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مدافعة الأخبثين   ‌ ‌[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الأخْبَثَين) : الأخبثان: البول والغائط. 3754 - (ط - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌ ‌مدافعة الأخبثين   ‌ ‌[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الأخْبَثَين) : الأخبثان: البول والغائط. 3754 - (ط

‌مدافعة الأخبثين

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأخْبَثَين) : الأخبثان: البول والغائط.

3754 -

(ط س ت د) عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه: «كان

⦗ص: 528⦘

يؤمُّ أصحابَه، فحضرت الصلاةُ يوماً، فذهب لحاجتَه، ثم رجع فقال: إِني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغَائِط فليبدأْ به قبل الصلاة» أخرجه الموطأ والنسائي، وعند الترمذي قال:«أُقيمت الصلاةُ، فأخذ بيد رجل فقدَّمه - وكان إمامَ القوم - وقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاةُ ووجد أحدكم الخلاء فَلْيَبْدَأْ بالخَلاءِ» . وعند أبي داود: «أنه خرج حاجاً أو مُعْتَمِراً، ومَعَهُ الناسُ، وكان يَؤُمُّهم، فلما كان ذاتَ يوم أقام الصلاة: صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدَّمْ أحدُكم - وذهبَ إلى الخلاء - فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: إذا أَرادَ أحدُكم أن يذهبَ إِلى الخلاء، وقامتِ الصلاةُ، فليبْدأْ بالخَلاءِ» (1) .

(1) رواه الموطأ 1 / 159 في قصر الصلاة في السفر، باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة، وأبو داود رقم (88) في الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والترمذي رقم (142) في الطهارة، باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ به، والنسائي 2 / 110 و 111 في الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 3 / 383 و 4 / 35، والحاكم في " المستدرك " 1 / 168 وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (117)، وأحمد (3/483) و (4/35) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والدارمي (1434) قال: حدثنا محمد بن كناسة. وأبو داود (88) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (616) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة. والترمذي (142) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (2/110) . وفي الكبرى (836) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وابن خزيمة (932) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا حماد بن زيد، وعمرو بن علي. (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا الدورقي، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب (ح) وحدثنا أبو هاشم، قال: حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - قال: حدثنا أيوب. وفي (1652) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا حماد بن زيد.

تسعتهم - مالك، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن كناسة، وزهير، وابن عيينة، وأبو معاوية، وحماد بن زيد، وأبو أسامة، وأيوب - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

ص: 527

(1) يعني من شدة الحقن.

(2)

1 / 160 في قصر الصلاة في السفر، باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة، وإسناده منقطع، فإن زيد بن أسلم لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولكن يشهد له معنى الفقرة الثانية من الحديث الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (380) فذكره.

ص: 528

3756 -

(م د) عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاةَ بحضرةِ الطعام، ولا لمن يدَافِعُهُ الأخْبَثَانِ» . أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود قال عبد الله بن محمد بن أبي بكر: «كُنَّا عندَ عائشةَ، فجيءَ بطعامِها، فقام القاسِمُ بن محمد يصلِّي، فقالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

» وذكر الحديث.

ولمسلم عن ابن أبي عتيق قال: «تحدَّثْتُ أنا والقاسُم عندَ عائشةَ حديثاً - وكان القاسم رجلاً لحَّاناً (1) ، وكان لأم ولدِ، فقالت له عائشةُ: ماَلَكَ لا تَحَدَّثُ (2) كما يتحدَّثُ ابنُ أَخي هذا؟ أما إني [قد] عَلِمْتُ من أين أُتِيتَ؟ هذا أَدَّبَتْهُ أُمُّه، وأنتَ أدَّبتكَ أُمُّكَ، قال: فغضب القاسم وأضبَّ عليها، فلما رأى مائدة عائشةَ قد أُتيَ بها قام، قالت: أَين؟ قال: أصلي، قالت: اجْلِسْ، قال: إني أصلِّي. قالت: اجلس غُدَرُ، إني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرةِ الطعام، ولا وهو يُدَافِعُهُ الأْخبَثانِ» (3) . هذه الرواية لم يذكرها الحميدي. قال رزين: قال أبو عيسى في كتاب «الشرح» له: ومما نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «صلاةُ الحاقِنِ، والحاقِبِ، والحازِق، والمُسْبِلِ، والمختصِرِ، والمصلِّب، والصَّافِنِ، والصَّافِدِ، والكافِت، والوَاصِلِ، والمُلْتَفِتِ،

⦗ص: 530⦘

والعابث باليد، والمُسْدِل، وعن مسح الحصباء من الجبهة قبل الفراغ من الصلاة، وأن يصلِّيَ بطريق مَنْ يَمُرُّ بين يديه» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أضَبَّ) : الضَّبُّ: الحقد، يقال: أضَبَّ فلان على غل في صدره: أضمره.

(غُدَر) : أكثر ما يُستعمل هذا في النداء بالشتم، يقولون: يا غُدَرُ، وهو من الغَدْر: ترك الوفاء.

(الحاقِن) : الذي يُدافع بوله.

(الحاقِب) : الذي يُدافع الغائط.

(الحازِق) : الذي في رجله خُفٍّ ضَيِّق.

(المُسبِلُ) : الذي يُسْبِل ثوبه، وقد تقدم ذكره.

(المختصِر) : الذي يجعل يده على خاصرته، وقد ذُكِر.

(المُصَلِّب) : قد تقدم ذِكْره، وهو المختصر أيضاً.

(الصافِن) : الذي يثني قدمه إلى ورائه، كما يفعل الفرس إذا ثنى سُنْبُكَهُ (5) عند الشرب والأكل لِقِصَرٍ في عُنُقه.

(الصَّافِد) : الذي يقرن بين قدميه معاً، كأنهما في قيد، مأخوذ من الصَّفَد، وهو القَيْد.

(الكافِت) : قد ذُكِر، وهو الذي يجمع شعره.

(1) أي: كثير اللحن في كلامه.

(2)

بحذف إحدى التاءين تخفيفاً، أي: أي مالك لا تتحدث.

(3)

رواه مسلم رقم (560) في المساجد، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام، وأبو داود رقم (89) في الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن.

(4)

وقد تقدمت مفردة في أحاديث تقدمت، سوى الحاقب، والحازق، والصافن، والصافد.

(5)

أي: طرف حافره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح. أخرجه أحمد (6/43 و 54) قال: حدثنا يحيى. وفي (6/73) قال: حدثنا سليمان بن داود. قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (2/78) قال: حدثنا محمد بن عباد. قال: حدثنا حاتم، وهو ابن إسماعيل. وفي (2/79) قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. وأبو داود (89) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ومسدد ومحمد بن عيسى، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (933) قال: حدثنا بندار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ويحيى بن حكيم، وأحمد بن عبده. قالوا: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد.

ثلاثتهم - يحيى بن سعيد، وإسماعيل بن جعفر، وحاتم بن إسماعيل - عن أبي حزرة القاص يعقوب بن مجاهد. قال: حدثني عبد الله بن محمد، فذكره.

- في رواية أحمد (6/73) . ومسلم: عبد الله بن أبي عتيق.

- وفي رواية محمد بن عيسى وابن خزيمة: عبد الله بن محمد وهو ابن أبي بكر.

ص: 529