المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات قد تقدَّم في بعض أحاديث - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌ ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات قد تقدَّم في بعض أحاديث

‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

قد تقدَّم في بعض أحاديث الفرع الأول مايدل على تقديم أوقات الصلوات، إلا أنه مشترك الدلالة، وهذا الفرع مفرد الدلالة، فلهذا أفردناه.

‌الفجر

3283 -

(خ م ط د ت س) عائشة رضي الله عنها: قالت: «كُنَّ نساء المؤمنات يَشْهدْنَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ الفجر مُتَلفِّعات بمرُوطِهِنَّ ثم يَنْقَلِبْنَ إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس» .

وفي رواية «ثم ينقلبن إلى بيوتهن، وما يُعرَفنَ من تغليسِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة» .

وفي رواية بنحوه، أخرجه الجماعة. وفي أخرى للبخاري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغَلَس، فينصرِفنَ نساء المؤمنين لا يُعرَفنَ من الغلس، ولا يَعرِفَ بعضُهُنَّ بعضاً» (1) .

⦗ص: 224⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(متلفعات بمروطهن) : تلفعت المرأة بمرطها: أي تلحفت به وتغطت. واللفاع: الثوب يُتغطى به. والمروط: الأكسية.

(1) رواه البخاري 2 / 45 في مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، وفي الصلاة في الثياب، باب في كم تصلي المرأة من الثياب، وفي صفة الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، وباب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد، ومسلم رقم (645) في المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، والموطأ 1 / 5 في وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة، وأبو داود رقم (423) في الصلاة، باب وقت الصبح، والترمذي رقم (153) في الصلاة، باب في التغليس في الفجر، والنسائي 1 / 271 في المواقيت، باب التغليس في الحضر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (174) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/33) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. وفي (6/37) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/248) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا يونس. والدارمي (1219) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا الأوزاعي. والبخاري (1/104) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. وفي (1/151) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: أخبرنا الليث، عن عقيل. ومسلم (2/118) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة. قال: عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثني حرملة ابن يحيى. قال: أخبرنا بن وهب. قال: أخبرني يونس. وابن ماجة (669) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (1/271) وفي الكبري (1443) قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (3/82) وفي الكبرى (1194) قال: أخبرنا علي بن خشرم. قال: أنبأنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي. وابن خزيمة (350) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء والمخزومي وأحمد بن عبدة. قال: أحمد: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان.

ستتهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، ويونس، والأوزاعي، وشعيب، وعقيل - عن الزهري، عن عروة، فذكره.

* الروايات متقاربة المعنى.

- وعن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. قالت:«إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس.» .

أخرجه مالك الموطأ صفحة (30) وأحمد (6/178) قال: قرأت على عبد الرحمن. والبخاري (1/219) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. (ح) وحدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (2/119) قال: حدثنا نصر ابن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري. قالا: حدثنا معن. وأبو داود (423) قال: حدثنا القعنبي. والترمذي (153) قال: حدثنا قتيبة. (ح) قال: وحدثنا الأنصاري. قال: حدثنا معن. والنسائي (1/271) وفي الكبرى (1444) قال: أخبرنا قتيبة.

خمستهم - عبد الرحمان بن مهدي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن يوسف، ومعن بن عيسى، وقتيبة بن سعيد - عن مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.

- وعن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا» .

أخرجه أحمد (6/258) قال: حدثنا يونس وسريج. والبخاري (1/220) قال: حدثنا يحيى بن موسى. قال: حدثنا سعيد بن منصور.

ثلاثتهم - يونس، وسريج، وسعيد بن منصور - قالوا: حدثنا فليح، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.

أخرجه أحمد (6/65) قال: حدثنا أبو عبد الرحمان. قال: حدثنا حيوة بن شريح. قال: حدثني نافع ابن سليمان، أن محمد بن أبي صالح حدثه، عن أبيه، فذكره.

ص: 223

3284 -

(خ م د س) أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يومَ خيبرَ صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم، فأغار عليهم فقال: الله أكبرُ، خرِبتْ خيْبَرُ (1) ، إنَّا إذا نَزَلْنا بساحَةِ قوم فساءَ صَباحُ المُنذَرِينَ» .

أخرجه النسائي. وهو طرف من حديث طويل، قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهو مذكور في «كتاب الغزواتِ» . من حرف الغين (2) .

(1) وفي رواية عند البخاري: فرفع يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، ويؤخذ من هذا الحديث التفاؤل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى بأيديهم آلات الهدم، أخذ منه أن مدينتهم ستخرب، ويحتمل أن يكون قال: خربت خيبر، بطريق الوحي، ويؤيده قوله بعد ذلك: وإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.

(2)

رواه البخاري 7 / 360 في المغازي، باب غزوة خيبر، وفي الصلاة في الثياب، باب ما يذكر في الفخذ، وفي الأذان، باب ما يحقن بالأذان من الدماء، وفي صلاة الخوف، باب التبكير والغلس بالصبح، وفي الجهاد، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وباب التبكير عند الحرب، وفي الأنبياء، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، ومسلم رقم (1365) في الجهاد، باب غزوة خيبر، وأبو داود رقم (2995) و (2996) و (2998) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في سهم الصفي، والنسائي 1 / 271 و 272 في المواقيت، باب التغليس في السفر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/101، 186)، والبخاري (1/103) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ومسلم (4/145، 5/185) قال: حدثنا زهير بن حرب. وأبو داود (2998) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. وفي (3009) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب. والنسائي (6/131) قال: أخبرنا زياد بن أيوب. وفي الكبرى تحفة الأشراف (990) عن إسحاق بن إبراهيم. وابن خزيمة (351) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. أربعتهم - أحمد، ويعقوب، وزهير، وزياد - عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية.

2-

وأخرجه أبو داود (2998، 3009) قال: حدثنا داود بن معاذ، قال: حدثنا عبد الوارث.

كلاهما - إسماعيل، وعبد الوارث - عن عبد العزيز بن صهيب، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة.

- وعن عبد العزيز بن صهيب، وثابت البناني، عن أنس بن مالك، بلفظ:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس، ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك، ويقولون: محمد والخميس - قال: والخميس الجيش - فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل المقاتلة، وسبي الذراري، فصارت صفية لدحية الكلبي، وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها، وجعل صداقها عتقها. فقال: أمهرها نفسها؟ فتبسم» .

1-

أخرجه أحمد (3/186) قال: حدثنا يونس. في (3/242) قال: حدثنا سريج بن النعمان. والبخاري (2/19) قال: حدثنا مسدد. ومسلم (4/146) قال: حدثني أبو الربيع الزهراني. وابن ماجة (1957) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. والنسائي في الكبرى تحفة (301) عن مخلد بن خداش.

ستتهم - يونس، وسريج، ومسدد، وأبو الربيع، وأحمد بن عبدة، ومخلد - قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، وثابت، فذكراه.

2-

وأخرجه البخاري (3/109) والنسائي (1/271) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.

كلاهما - البخاري، وإسحاق - عن سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، فذكره - ولم يذكر عبد العزيز بن صهيب -.

3-

وأخرجه أبو داود (2996) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، فذكره، ولم يذكر ثابتا البناني.

* الروايات مطولة ومختصرة.

-وعن ثابت، عن أنس، قال:«كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا: محمد والخميس، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قال: وهزمهم الله عز وجل، ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها - قال: وأحسبه قال -: وتعتد في بيتها، وهي صفية بنت حيي، قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن، فحصت الأرض أفاحيص، وجيء بالأنطاع فوضعت فيها، وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس، قال: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، قالوا: إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فما أراد أن يركب حجبها، فقعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه قد تزوجها، فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا. قال: فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت، فقام فسترها وقد أشرفت النساء، فقلن: أبعد الله اليهودية. قال: قلت: يا أبا حمزة، أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والله لقد وقع» .

أخرجه أحمد (3/123) قال: حدثنا يزيد. وفي (3/246) قال: حدثنا عفان. ومسلم (4/146، 5/185) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان. وأبو داود (2997) قال: حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال: حدثنا بهز بن أسد. وابن ماجة (2272) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا الحسين بن عروة (ح) وحدثنا أبو عمر حفص بن عمر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.

خمستهم - يزيد بن هارون، وعفان، وبهز، والحسين، وابن مهدي - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، فذكره.

* رواية بهز، والحسين بن عروة، وابن مهدي، مختصرة على شراء صفية من دحية.

ص: 224