المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

‌الفصل السابع: في السجدات

، وفيه ثلاثة فروع

‌الفرع الأول: في سجود السهو

، وفيه ثلاثة أقسام

[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

3757 -

(خ م ط د ت س) عبد الله بن مالك بن بحينة (1)«أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر، لم يجلسْ بينهما، فلما قضى صلاتَه سجدَ سجدتين، ثم سلَّم بعد ذلك» .

وفي رواية «صلَّى لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلسْ، فقام الناسُ معه، فلما قضى صلاتَهُ، ونَظَرنَا تسليمَهُ (2) ، كبَّرَ قَبْلَ التسليم، فسجدَ سجدتين، وهو جالس» .

وفي أخرى نحوه، وفيه:«فلما قضى صلاتَهُ، وانتظر الناسُ تسليمَهُ: كبَّر فسجدَ قبل أن يسلِّمَ، ثم رفعَ رأسَهُ ثم كبَّرَ فسجدَ، ثم رفعَ رأْسَهُ، وسلَّم» .

وفي أخرى: «قام في صلاة الظهر، وعليه جلوس، فلما أتمَّ صلاتَهُ، سجد

⦗ص: 532⦘

سجدتين، يُكَبِّرُ في كلِّ سجدة وهو جالس قبل أن يسلِّمَ، وسجدهما الناسُ، معه، مكانَ ما نَسِيَ من الجلوس» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الموطأ الأولى والثانية، وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى، إلا أنه لم يُسمِّ الظهر.

وفي أخرى له بمعناه، وزاد:«وكان منَّا المتشهِّدُ في قيامه: من نسيَ أن يتشهَّدَ وهو جالس» .

وفي رواية الترمذي: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قام في صلاةِ الظُّهرِ وعليه جلوس، فلما أتمَّ صلاتَهُ سجد سجدتين يُكبِّرُ في كل سجدة، وهو جالس قبل أن يسلِّم،» وأخرج النسائي الرواية الثانية، ورواية الترمذي، وللنسائي أيضاً:«أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قام من الشَّفْع الذي يريدُ أن يجلسَ فيه، فمضى في صلاته، حتى إذا كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلِّم، ثم سلَّم» ، وفي أخرى:«أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى، فقام في الركعتين، فسَبَّحُوا، فمضى، فلما فرغ من صلاتَه سجد سجدتين، ثم سلَّم» (3) .

(1) بضم الباء وفتح الحاء وسكون الياء، وهي أمه، وأبوه مالك.

(2)

أي: انتظرنا تسليمه.

(3)

رواه البخاري 3 / 74 في السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، وباب من يكبر في سجدتي السهو، وفي صفة الصلاة، باب من لم ير التشهد في الأولى، وباب التشهد في الأولى، وفي الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، ومسلم رقم (570) في المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، والموطأ 1 / 96 في الصلاة، باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، وأبو داود رقم (1034) و (1035) في الصلاة، باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، والترمذي رقم (391) في الصلاة، باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، والنسائي 3 / 19 و 20 في السهو، باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً لم يتشهد، وباب التكبير في سجدتي السهو، و 2 / 244 في الافتتاح، باب ترك التشهد الأول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك الموطأ (81) . والحميدي (903) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (5/345) قال: حدثنا سفيان. وفي (5/345) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. وفي (5/345) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج. وفي (5/346) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا أبو أويس. والدارمي (1507) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، قال: حدثنا مالك. والبخاري (1/210) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (2/85) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك بن أنس. وفي (2/87) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (8/170) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. ومسلم (2/83) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) قال: وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث. وأبو داود (1034) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وفي (1035) قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أبي وبقية، قالا: حدثنا شعيب. وابن ماجه (1206) قال: حدثنا عثمان، وأبو بكر، ابنا أبي شيبة، وهشام بن عمار، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (391) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائي (3/19)، وفي الكبرى (514 و 1054) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي (3/34)، وفي الكبرى (517 و 1093) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، ويونس، والليث. وابن خزيمة (1029) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان. تسعتهم - مالك، وسفيان، وابن جريج، وأبو أويس، وشعيب، والليث، وابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، ويونس - عن ابن شهاب.

2-

وأخرجه مالك في الموطأ (81) والحميدي (904) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (5/345) قال: حدثنا محمد بن فضيل. وفي (5/346) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. والدارمي (1508) قال: أخبرنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن سلمة. والبخاري (2/85) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (2/83) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (1207) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، وابن فضيل، ويزيد بن هارون (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، ويزيد بن هارون، وأبو معاوية. والنسائي (2/244)، وفي الكبرى (512 و 676) قال: أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي البصري، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (2/244)، وفي الكبرى (511 و 677) قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/20)، وفي الكبرى (1055) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي الكبرى (513) قال: أخبرنا سويد بن نصر بن سويد، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (515) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام. (ح) وأخبرنا سليمان بن سلم، قال: أخبرنا النضر، قال: أخبرنا هشام. وابن خزيمة (1029) قال: حدثنا عبد الجبار، قال: حدثنا سفيان. وفي (1031) قال: حدثنا عبد الجبار، قال: حدثنا سفيان. وفي (1031) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، قال: حدثنا شعبة ح وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يزيد بن هارون. جميعهم - سفيان، ومحمد بن فضيل، وحماد بن سلمة، ومالك، وحماد بن زيد، ويزيد بن هارون، وابن نمير، وأبو خالد الأحمر، وأبو معاوية، وشعبة، والليث، وعبد الله بن المبارك، وهشام - عن يحيى بن سعيد.

3-

وأخرجه البخاري (1/210) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا بكر، عن جعفر بن ربيعة.

4-

وأخرجه ابن خزيمة (1029) قال: حدثنا المخزومي، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، ويحيى بن سعيد.

5-

وأخرجه ابن خزيمة (1030) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عمي، قال: أخبرني ابن أبي حازم، عن الضحاك، وهو ابن عثمان.

أربعتهم - ابن شهاب الزهري، ويحيى بن سعيد، وجعفر بن ربيعة، والضحاك بن عثمان - عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره.

- وأخرجه أحمد (5/346) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب أيضا عن ابن بحينة الأسدي، فذكره - ليس فيه الأعرج -.

- وعن محمد بن يحيى بن حبان، عن مالك بن بحينة:«أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام في الشفع الذي يريد أن يجلس فيه، فسبحنا، فمضى، ثم سجد سجدتين» .

أخرجه النسائي في الكبرى (510) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، فذكره.

- قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا خطأ، والصواب - عبد الله بن مالك بن بحينة -.

ص: 531

3758 -

(د ت) المغيرة بن شعبة: قال زيد بن عِلاقة: «صلَّى بنا

⦗ص: 533⦘

المغيرةُ بنُ شعبةَ، فنهضَ في الركعتين، فقلنا: سبحان الله! فقال: سبحان الله! ومضى فلما أتمَّ صلاته سجد سجدة قبل السلام ثم سلَّم» . وفي رواية: «فلما أتمَّ صلاتَهُ وسلَّم، سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ كما صنعتُ» . قال أبو داود: وَفَعَلَ كَفِعْلِ المغيرةِ: سعدُ ابن أبي وقاص، وعمرانُ بنُ حُصَين، والضَّحاكُ، ومعاويةُ، وأفتى به ابنُ عباس، وعمر بن عبد العزيز.

وفي أخرى، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إذا قام الإمام في الركعتين: فإن ذَكَرَ قبل أن يستويَ قائماً فَلْيَجلِسْ، وإذا استوى قائماً فلا يجلسْ، ويسجد سجدتي السهو» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي نحو الثانية (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (1036) و (1037) في الصلاة، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، والترمذي رقم (365) في الصلاة، باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسياً، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/253) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (4/253) قال: حدثنا حجاج، قال: سمعت سفيان. وفي (4/254) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني شعبة. وأبو داود (1036) قال: حدثنا الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان. وابن ماجة (1208) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان.

ثلاثتهم - إسرائيل، وسفيان وشعبة - عن جابر بن يزيد الجعفي، عن المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس ابن أبي حازم، فذكره.

- وعن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخرجه أحمد (4/247 و 253 و 254) . والدارمي (1509) . وأبو داود (1037) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي. والترمذي (365) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وعبيد الله بن عمر - عن يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن زياد بن علاقة. فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 532

(1) رقم (395) في الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، ورواه أيضاً أبو داود رقم (1039) في الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، وابن حبان في " صحيحه " رقم (536) موارد، في الصلاة، باب سجود السهو، والحاكم في " المستدرك "، وقال الحافظ في " الفتح " 3 / 79: قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد - يعني الحذاء - غير هذا الحديث اهـ. وهو من رواية " الأكابر عن الأصاغر "، وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، ووهموا رواية أشعث - يعني هذه - لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث

⦗ص: 534⦘

عمران ليس فيه ذكر التشهد، وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة: قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئاً، وقد تقدم في باب تشبيك الأصابع من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم، وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران، ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم، فصارت زيادة أشعث شاذة، ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو، عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي، وعن المغيرة عند البيهقي، وفي إسنادهما ضعف، فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله، أخرجه ابن أبي شيبة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1039) ، والترمذي (395)، والنسائي (3/26) . وفي الكبرى (519 و 1068) . ثلاثتهم عن محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري الذهلي. وابن خزيمة (1062) قال: حدثنا محمد بن يحيى وأبو حاتم الرازي، وسعيد بن محمد بن ثواب البصري، والعباس بن يزيد البحراني.

أربعتهم عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث، عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، فذكره.

- أخرجه الحميدي (983) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: أخبرت عن عمران بن حصين، نحوه.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب (صحيح) .

ص: 533

3760 -

(د) ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كنتَ في صلاة، فشككتَ في ثلاثَ أو أَربع، وأكثرُ ظَنِّكَ على أربع، تشهدَّتَ ثم سجدتَ سجدتين، وأنتَ جالس قبل أن تسّلم، ثم تشهدتَ أيضاً، ثم تُسلِّم» . أخرجه أبو داود (1)، وقال: وقد روي عنه ولم يرفعوه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

(1) رواه أبو داود رقم (1028) في الصلاة، باب من قال: يتم على أكبر ظنه، من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/428)(4075) . وأبو داود (1028) قال: حدثنا النفيلي. والنسائي في الكبرى (518) قال: أخبرني عمرو بن هشام.

ثلاثتهم - أحمد، والنفيلي، وعمرو - قالوا: حدثنا محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة، فذكره.

- أخرجه أحمد (1/429)(4076) قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا خصيف، قال: حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، فذكره. موقوفا.

- قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصيف، ولم يرفعه. ووافق عبد الواحد أيضا: سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في الكلام في متن الحديث.

ص: 534

3761 -

(م ط د ت س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلم يدرِ: كم صلى: ثلاثاً، أو أربعاً؟ فليطرح الشَّكَّ، وليبْنِ على ما استِيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّمَ، فإن كان صلى خمساً، شفَعْن له صلاته، وإن كان صلى إتْماماً لأربع، كانتا ترْغيماً للشيطان» . أخرجه مسلم وأخرجه الموطأ مرسلاً عن عطاء بن يسار، وهذا لفظه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شكَّ أحدُكم في

⦗ص: 535⦘

صلاته، فلم يَدْرِ كم صلى: ثلاثاً، أم أربعاً؟ فليُصَلِّ ركعة، ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلَّى خامسة، شفعَها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان» .

وأخرجه أبو داود مسنداً، وهذا لفظه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فليُلِقِ الشَّكَّ، ولَيبْنِ على اليقين، فإذا اسْتَيْقَنَ التَّمام سجدَ سجدتين، فإن كانت صلاتُهُ تَامَّة، كانت الركعةُ نافلة (1) والسجدتان، وإن كانت ناقصة، كانت الركعة تماماً لصلاته، وكانت السجدتان مُرغِمتي الشيطان» . وأخرجه أيضا مرسلاً عن عطاء ابن يسار بمثل الموطأ، وله في أخرى: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شكَّ أحدُكم في صلاته، فإن اسْتَيْقَن أنْ قد صلَّى ثلاثاً، فلْيَقُم فليُتِمَّ ركعة بسجودها، ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبْقَ إلا أن يُسَلِّمَ، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم» . ثم ذكر معنى ذلك، وأخرجه النسائي مسنداً مثل رواية الموطأ، ولم يذكر فيها «قبل التسليم» . وله في أخرى قال:«إذا شك أحدُكم في صلاته فليُلْغِ الشَّكَّ، ولْيَبْنِ على اليقين، فإذا استيقنَ بالتمام، فليسجد سجدتين، وهو قاعد» .

وفي رواية الترمذي عن عياض بن هلال قال: «قلت لأبي سعيد: أحدُنا يصلِّي، فلا يدري كيف صلى؟ فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدُكم فلم يَدْرِ: أزاد، أم نقص؟ فليسجد سجدتين وهو قاعد» وأخرج أبو داود هذه الرواية، وزاد فيها: «فإذا أتاه

⦗ص: 536⦘

الشيطان، فقال له: إنك أحدثتَ، فليقل له: كذبتَ، إلا ما وجد ريحاً بأنفه أو صوتاً بأُذنه» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَرْغيماً) : أرْغَم الله أنفه: أي أهانه وأذله، من الرَّغام: وهو التراب، أي ألصق أنفه بالتراب

(يشفعن له) : الشفع: الزوج، ويشفعن له: أي يجعلن صلاته شفعاً.

(1) في المطبوع: كانت الركعة باطلة، وهو تحريف.

(2)

رواه مسلم رقم (571) في المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، والموطأ 1 / 95 في الصلاة، باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته، وأبو داود رقم (1024) و (1026) و (1027) و (1029) في الصلاة، باب إذا صلى خمساً، والترمذي رقم (396) في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، والنسائي 3 / 27 في السهو، باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: بلفظ: «إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس، وإذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك قد أحدثت. فليقل: كذبت. إلا ما وجد ريحه بأنفه، أو سمع صوته بأذنه» .

1-

أخرجه أحمد (3/12) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (3/37 و 53) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/51) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (1029) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وابن ماجة (1204) قال: حدثنا عمرو بن رافع، قال: حدثنا إسماعيل بن علية. والترمذي (396) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والنسائي في الكبرى (500) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) وابن خزيمة (29) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام خمستهم - إسماعيل، ويحيى، ويزيد، وخالد، ومعاذ - عن هشام الدستوائي.

2-

وأخرجه أحمد (3/73 و 53) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.

3-

وأخرجه أحمد 30/50) والنسائي في الكبرى (501) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. كلاهما - أحمد، وإبراهيم - قالا: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان.

4-

وأخرجه أحمد 30/53) قال: حدثنا سويد بن عمرو. وفي (3/53) أيضا قال: حدثنا يونس. وأبو داود (1029) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. ثلاثتهم - سويد، ويونس، وموسى - قالوا: حدثنا أبان.

5-

وأخرجه أحمد (3/54) وابن خزيمة (29) قال: حدثنا سلم بن جنادة القرشي. كلاهما - أحمد، وسلم - قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا علي بن المبارك.

6-

وأخرجه النسائي في الكبرى (502) قال: أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق، قالك حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا شعيب. وفي (503) قال: أخبرني عمرو بن عثمان، عن بقية. كلاهما - شعيب، وبقية - عن الأوزاعي.

7-

وأخرجه النسائي في الكبرى (504) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عمر بن يونس، قال: حدثنا عكرمة بن عمار.

سبعتهم - هشام، ومعمر، وشيبان، وأبان، وعلي بن المبارك، والأوزاعي، وعكرمة - عن يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هلال، فذكره.

- في رواية أبان، وعكرمة بن عمار، وأحمد بن حنبل (3/37) من رواية معمر، اسمه (هلال بن عياض) .

- وفي رواية الأوزاعي سماه عياض بن أبي زهير.

وبلفظ: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإذا كان صلى خمسا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع، كانتا ترغيما للشيطان» .

أخرجه أحمد (3/72) قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا فليح. وفي (3/83) قال: حدثنا موسى ابن داود، قال: حدثنا سليمان بن بلال. وفي (3/84) قال: حدثنا يزيد، وأبو النضر، قالا: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. وفي (3/87) قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا محمد بن مطرف. والدارمي (1503) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا عبد العزيز - وهو ابن سلمة الماجشون -. ومسلم (2/84) قال: حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا سليمان بن بلال. (ح) وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي عبد الله، قال: حدثني داود بن قيس.. وأبو داود (1024) ، وابن ماجة (1210) قالا - أبو داود، وابن ماجة -: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، والنسائي (3/27)، وفي الكبرى (1071) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: حدثنا عبد العزيز - وهو ابن أبي سلمة - وفي الكبرى (499) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يحيى بن محمد - هو ابن قيس أبو زكير - وابن خزيمة (1023) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، وعبد الله بن سعيد الأشج، قالا: حدثنا أبو خالد، عن ابن عجلان. وفي (1024) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن قيس المدني. (ح) وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب (يعني ابن الليث)، قال: حدثنا الليث، عن محمد بن عجلان. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. (ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني هشام - وهو ابن سعد -.

ثمانيتهم - فليح، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز، وابن مطرف، وداود بن قيس، وابن عجلان، ويحيى بن محمد، وهشام - عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.

وبلفظ: «إذا أوهم الرجل في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس» .

أخرجه أحمد (3/42) وعبد بن حميد (872) كلاهما عن محمد بن الفضل (عارم)، قال: حدثنا سعيد بن زيد، قال: حدثنا علي بن الحكم، قال: حدثنا أبو نضرة، فذكره.

ص: 534

(1) رقم (398) في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/190)(1656) قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب. وفي (1/195) (1689) قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده، حدثنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله. وابن ماجة (1209) قال: حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب. والترمذي (398) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب.

كلاهما - كريب، وعبيد الله بن عبد الله - عن ابن عباس، فذكره.

- أخرجه أحمد (1/193)(1677) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني مكحول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فشك

الحديث» مرسل.

قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله: هل أسنده لك؟ فقلت: لا. فقال: لكنه حدثني أن كريبا مولى ابن عباس، حدثه عن ابن عباس، قال: «جلست إلى عمر بن الخطاب، فقال: يابن عباس، إذا اشتبه على الرجل في صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص؟ قلت: والله يا أمير المؤمنين ما أدري ما سمعت في ذلك شيئا، فقال عمر: والله ما أدري، قال: فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف، فقال: ما هذا الذي تذاكران؟ فقال له عمر: ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

» يقول هذا الحديث.

- لفظ رواية عبيد الله بن عبد الله، «عن ابن عباس: أنه كان يذاكر عمر شأن الصلاة، فانتهى إليهم عبد الرحمن بن عوف، فقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى، قال: فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى صلاة يشك في النقصان، فليصل حتى يشك في الزيادة» .

وقال الترمذي: هذا حديث حسن (غريب) صحيح.

ص: 536

(1) هو محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي أبو عبد الله المدني.

(2)

في الأصل: السائب، وهو السائب بن أبي السائب المخزومي، ولكن المشهور بالقارئ المكي ابنه عبد الله.

(3)

رقم (391) في الصلاة، باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي تحت الحديث (391) قائلا: حدثنا محمد بن بشاو قال: حدثنا عبد الأعلى وأبو داود قالا: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، فذكره.

ص: 536