المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

3584 -

(د ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطُّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (61) في الطهارة، باب فرض الوضوء، والترمذي رقم (3) في الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه أحمد (1/123)(1006) قال: حدثنا وكيع. وفي (1/129) 10720) قال: حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (693) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. وأبو داود (61 و 618) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (275) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (3) قال: حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان، قالوا: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.

ثلاثتهم - وكيع، وعبد الرحمن، ومحمد بن يوسف - عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن أبي طالب. وهو ابن الحنفية، فذكره.

ص: 429

‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

3585 -

(م د س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نحْزِرُ قيام النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزَرْنا قيامه في الركعتين الأُوليين من الظهر: قدر {آلم. تنزيل} السجدة، وحزرنا قيامه من الأخريين: قدر

⦗ص: 430⦘

النصف من ذلك، وحزرنا، قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر: على النصف من ذلك» .

وفي رواية: «قدر ثلاثين آية» بدل قوله: « {آلم تنزيل} » .

وفي أخرى: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأُ في صلاة الظهر في الركعتين الأُوليين، في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين: قدر خمس عشرة آية - أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين، في كُلِّ ركعة: قدر قراءة خمس عشرة آية. وفي الأخريين: قدر نصف ذلك» . أخرجه مسلم.

وأخرج النسائي الرواية الأولى، وزاد فيها:«قدر ثلاثين آية، قدر سورة السجدة» وأخرج الرواية الأخرى أيضاً، وفي رواية أبي داود، قال: حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأولَيَيْنِ من العصر: على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر: على النصف من ذلك» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (452) في الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، وأبو داود رقم (804) في الصلاة، باب تخفيف الأخريين، والنسائي 1 / 237 في الصلاة، باب عدد صلاة العصر في الحضر، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 3 / 2.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/2) قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا منصور - يعني ابن زاذان - عن الوليد بن مسلم، عن أبي المتوكل أو عن أبي الصديق. فذكره.

- وأخرجه أحمد (3/85) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو عوانة. وعبد بن حميد (940) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم. والدارمي (1292) قال: أخبرنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (1293) قال: أخبرنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هشيم. والبخاري في القراءة خلف الإمام (293) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم. ومسلم (2/37) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، جميعا عن هشيم. (ح) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا أبو عوانة. وأبو داود (804) قال: حدثنا عبد الله بن محمد - يعني النفيلي -، قال: حدثنا هشيم. والنسائي (1/237)، وفي الكبرى (335) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم. وابن خزيمة (509) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأبو هاشم زياد بن ابن محمد - يعني النفيلي - قال: حدثنا هشيم. والنسائي (1/237)، وفي الكبرى (335) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم. وابن خزيمة (509) قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي. وأبو هاشم زياد بن أيوب، وأحمد بن منيع، قالوا حدثنا هشيم. كلاهما - أبو عوانة وهشيم - عن منصور بن زاذان، عن الوليد بن مسلم أبي بشر الهجيمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد، فذكره.

- وأخرجه النسائي (1/237)، وفي الكبرى (336) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن أبي عوانة، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، فذكره.

ص: 429

3586 -

(م س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «لقد كانت صلاةُ الظُّهرِ تُقام، فيذهبُ الذَّاهبُ إلى البقيع، فيقضي حاجَتَه، ثم يتوضأُ، ثم يأتي ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الرَّكعةِ الأولى مما يُطوِّلها» أخرجه مسلم والنسائي.

⦗ص: 431⦘

وذكر رزين في أوله زيادة (1)، قال قزْعةَ: «أتيتُ أبا سعيد الخدري وهو مَكْثور عليه، فلما تفرَّقَ الناسُ عنه، قلتُ: إني لأسألك عن شيء مما يسألكَ هؤلاء عنه، أسألك عن صلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مالكَ ولها؟ فأعدتُ عليه، فقال: مالك في ذلك من خير (2) لا تُطيقُها، فأعدتُ عليه، فقال: كانت صلاة الظهر تقام

» وذكر الحديث (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مكثور عليه) : إذا كثرت عليه الحقوق، ومكثور: إذا كان مغلوباً، والذي أراده في الحديث: أنه كان عنده جمع من الناس يسألونه عن أشياء، وكأنه كان لهم عليه حقوق، فهم يطلبونها.

(1) وهي أيضاً إحدى روايات مسلم.

(2)

أي: إنك لا تستطيع الإتيان بمثلها، لطولها وكمال خشوعها، وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله، فتكون قد علمت السنة وتركتها.

(3)

رواه مسلم رقم (454) في الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، والنسائي 2 / 164 في الافتتاح، باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (3/35) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والبخاري في القراءة خلف الإمام (248) قال: حدثنيه عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بشر بن السري. ومسلم (2/38) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وابن ماجة (825) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب. ثلاثتهم - ابن مهدي، وبشر، وزيد - قالوا: حدثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد.

2-

وأخرجه مسلم (2/38) قال: حدثنا داود بن رشيد. والنسائي (2/164)، وفي الكبرى (955) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان. كلاهما - داود، وعمرو - قالا: حدثنا الوليد - يعني ابن مسلم -، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس. دون ذكر القصة التي في أول الحديث.

كلاهما - ربيعة، وعطية - عن قزعة، فذكره.

ص: 430

(1) رواه البخاري 3 / 16 في التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل، ومسلم رقم (773) في صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في الصلاة (1/486) عن سليمان بن حرب عن شعبة. ومسلم فيه الصلاة (2/135) عن عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير و (3/135) عن إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر ثلاثتهم عنه به. والترمذي في الشمائل (18/41) عن سفيان بن وكيع عن جرير به. و (17/41) عن محمود بن غيلان عن سليمان بن حرب به. وابن ماجة في الصلاة (1/239) عن عبد الله بن عامر بن زرارة وسويد بن سعيد.

كلاهما عن علي بن مسهر به. الأشراف (7/39) .

ص: 431