المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

(1) 8 / 335 في الأشربة، باب ذكر الأشربة المباحة، وإسناده حسن.

ص: 89

‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

، وفيه ستة فصول

‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

3111 -

(خ م ط ت د س) عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ شراب أسْكرَ فهو حرام» .

وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن البِتْعِ فقال: كلُّ شراب أسكر فهو حرام» .

وفي أخرى، قالت:«سئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن البِتعِ - وهو نبيذُ العسل -، وكان أهل اليمن يشربونه؟ فقال: كلُّ شرابٍ أسكر فهو حرام» .

أخرج الأولى البخاري

⦗ص: 90⦘

ومسلم والنسائي، وأخرج الثالثة الجماعة بأسرِهم، إلا الموطأ، فإنه أخرج الثانية.

وفي رواية للترمذي أيضاً ولأبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ مُسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَقُ فَمِلءُ الكفِّ منه حرام» .

قال أبو داود في حديثه: قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى للترمذي «فالحسوَةُ منه» .

وفي أخرى للنسائي «أنها سُئِلَتْ عن الأشربة؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْهى عن كل مسكر» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الفَرَق) : بفتح الراء وسكونها: إناء يسع ستة عشر رطلاً.

(الحُسوة) : الجرعة من الشراب وهي بقدر ما يحسى مرة واحدة والحسوة بالفتح المرة والواحدة.

(1) رواه البخاري 10 / 35 في الأشربة، باب الخمر من العسل، وفي الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، ومسلم رقم (2001) في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، والموطأ 2 / 845 في الأشربة، باب تحريم الخمر، وأبو داود رقم (3682) و (3687) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، والترمذي رقم (1864) و (1867) في الأشربة، باب ما جاء أن كل مسكر حرام، وباب ما أسكر كثيره فقليله حرام، والنسائي 8 / 298 في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (527) . و «الحميدي» (281) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» (6/36) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/96) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا معمر. وفي (6/190) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك بن أنس. وفي (6/225) قال حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. و «الدارمي» (2103) قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد. قال: حدثنا مالك. و «البخاري» (1/70) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. وفي (7/137) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (7/137) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. و «مسلم» (6/99) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، كلهم عن بن عيينة (ح) وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. و «أبو داود» (3682) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك (ح) وقرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي حدثكم محمد بن حرب، عن الزبيدي. و «ابن ماجة» (3386) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. و «الترمذي» (1863) قال: حدثنا الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك بن أنس. و «النسائي» (8/297) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة، عن سفيان. وفي (8/298) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك (ح) وأنبأنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن مالك (ح) وأخبرنا سويد. قال: أنبأنا عبد الله، عن معمر. (ح) وأخبرنا علي بن ميمون. قال: حدثنا بشر بن السري، عن عبد الرزاق. عن معمر.

سبعتهم- مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، ومحمد بن الوليد الزبيدي - عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

(*) رواية سفيان بن عيينة وصالح بن كيسان مختصرة على: «كل شراب أسكر فهو حرام» .

زاد في رواية الحميدي: فقيل لسفيان: فإن مالكا وغيره يذكرون البتع؟ فقال: ما قال لنا ابن شهاب البتع. ماقال: لنا ابن شهاب إلا كما قلت لك.

- وعن القاسم بن محمد، عن عائشة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام» .

أخرجه أحمد (6/71) قال: حدثنا خلف بن الوليد. قال حدثنا الربيع، وفي (6/72) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. قال: أخبرني مهدي بن ميمون. وفي (6/131) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا مهدي ابن ميمون. و «أبو داود» (3687) قال: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل. قالا: حدثنا مهدي، يعني ابن ميمون. و «الترمذي» (1866) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن مهدي بن ميمون (ح) وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي. قال: حدثنا مهدي بن ميمون.

كلاهما - الربيع بن صبيح، ومهدي بن ميمون - عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، فذكره.

- عن أم أبان بن صمعة، عن عائشة أنها سئلت عن الأشربة؟ فقالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسكر.» .

أخرجه النسائي (8/320) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا أبان بن صمعة. قال: حدثتني والدتي، فذكرته.

ص: 89