المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تقديمها مطلقاً 3299 - (ت) علي بن أبي طالب رضي الله - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌ ‌تقديمها مطلقاً 3299 - (ت) علي بن أبي طالب رضي الله

‌تقديمها مطلقاً

3299 -

(ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «يا علي، ثلاثاً لا تُوخِّرها: الصلاةُ إذا دخل وقتها، والجنازةُ إذا حضَرَتْ، والأيِمُ إذا وَجَدْتَ لها كُفءاً» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأيم) : المرأة التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيباً، وكذلك الرجل.

(كفءاً) : الكفء: النظير والمثل والعديل.

(1) رقم (171) في الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم 1 / 105، وفي سنده سعيد بن عبد الله الجهني، وثقه ابن حبان والعجلي، وقال أبو حاتم: مجهول، وقال الحافظ في " التقريب " مقبول، يعني إذا توبع، ولم أجد له متابعة، والحديث معناه صحيح وإن كان ضعيف السند.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/105)(828) قال: حدثنا هارون بن معروف - قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من هارون - وابن ماجة (1486) قال: حدثنا حرملة بن يحيى. والترمذي (171، 1075) قال: حدثنا قتيبة.

ثلاثتهم - هارون، وحرملة، وقتيبة - عن عبد الله بن وهب، قال: حدثني سعيد بن عبد الله الجهني، أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه، عن أبيه، عن جده،فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، وقال في الموضع الآخر، هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل.

ص: 234

‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

‌الصبح والعصر

3300 -

(خ م ط د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أدْرَكَ من الصبح ركعة قبل أن تطلُعَ الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغربَ الشمس فقد أدرك العصر» أخرجه الجماعة.

وفي رواية للبخاري والنسائي «إذا أدرك أحدُكم سجدة من صلاة

⦗ص: 235⦘

العصر قبل أن تغرب الشمس فليُتِمَّ صلاتَه، وإذا أدرك سَجْدَة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليُتمَّ صلاته» إلا أن النسائي قال:«أوَّل سجدة» في الموضعين (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 46 في مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، وباب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب، ومسلم رقم (608) في المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، والموطأ 1 / 6 في وقوت الصلاة، والترمذي رقم (186) في الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، وأبو داود رقم (412) في الصلاة، باب في وقت العصر، والنسائي 1 / 257 و 258 في المواقيت، باب من أدرك ركعتين من العصر، وباب من أدرك ركعة من الصبح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (30) وأحمد (2/462) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك (ح) وحدثنا إسحاق. قال: أخبرني مالك. والدارمي (1225) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبيد المجيد. قال: حدثنا مالك. والبخاري (1/151) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. ومسلم (2/102) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. وابن ماجة (699) قال: حدثنا محمد بن الصباح. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. والترمذي (186) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك بن أنس. والنسائي (1/257) وفي الكبرى (1418) قال: أخبرنا قتيبة عن مالك. وابن خزيمة (985) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. قال: حدثنا عبد العزيز، يعني الدراوردي. (ح) وحدثنا بشر بن معاذ. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. (ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه. (ح) وحدثنا أبو موسى قال: حدثنا روح. قال: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا الربيع بن سليمان. قال: وقرأته على الحسن بن محمد، عن الشافعي. قال: أخبرنا مالك بن أنس.

ثلاثتهم - مالك، وعبد العزيز الدراوردي، وعبد الله بن جعفر - عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، فذكروه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:«من أدرك ركعة من صلاة الفجر، قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها ومن أدرك ركعة من صلاة العصر، قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها.» .

1-

أخرجه أحمد (2/254) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (2/260) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. والبخاري في القراءة خلف الإمام (197) قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا عبد الله. قال: أنبأنا محمد بن أبي حفصة. ومسلم (2/103) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وابن ماجة (700) قال: حدثنا جميل بن الحسن. قال: حدثنا عبد الأعلى. قال: حدثنا معمر. والنسائي (1/257) وفي الكبرى (1419) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا معتمر. قال: سمعت معمر. وفي الكبرى (1450) قال: أخبرنا عمران بن موسى. قال: حدثنا محمد بن سواء، عن سعيد، عن معمر. وابن خزيمة (985) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى وأبو الأشعث. قالا: حدثنا معتمر، عن معمر.

كلاهما - معمر، ومحمد بن أبي حفصة - عن الزهري.

2-

وأخرجه أحمد (2/254) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال: حدثنا علي، يعني ابن المبارك. والبخاري (1/146) وفي القراءة خلف الإمام. (199) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا شيبان. والنسائي (1/257) وفي الكبري (1420) قال: أخبرنا عمرو بن منصور. قال: حدثنا الفضل بن دكين. قال: حدثنا شيبان.

كلاهما - علي بن المبارك، وشيبان - عن يحيى بن أبي كثير.

3-

وأخرجه أحمد (2/348) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وابن خزيمة (985) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. قال: حدثنا زياد بن عبد الله القشيري.

كلاهما - محمد بن جعفر، وزياد - عن محمد بن عمرو.

ثلاثتهم - الزهري، ويحيى ومحمد بن عمرو - عن أبي سلمة، فذكره.

-وعن ابن عباس، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك.»

* وفي رواية: «من أدرك ركعتين من صلاة العصر

» . نحوه.

أخرجه أحمد (2/282) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد. قال: حدثنا رباح. ومسلم (2/103) قال: حدثنا حسن بن الربيع. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. (ح) وحدثناه عبد الأعلى بن حماد. قال: حدثنا معتمر. وأبو داود (412) قال: حدثنا الحسن بن الربيع. قال: حدثني ابن المبارك. والنسائي (1/257) وفي الكبرى (1417) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا معتمر. وابن خزيمة (984) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن المقدام العجلي. قالا: حدثنا معتمر.

ثلاثتهم - رباح، وعبد الله بن المبارك، ومعتمر بن سليمان - عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.

- وعن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة، فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة، فقد أدرك الصلاة» .

أخرجه أحمد (2/399) قال: حدثنا معاوية. قال: حدثنا زائدة. قال: حدثنا عبد الله بن ذكوان أبو الزناد. وفي (2/474) قال: حدثنا يحيى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. والنسائي (1/273) وفي الكبرى (1451) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى، عن عبد الله بن سعيد وابن خزيمة (985) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند.

كلاهما - أبو الزناد، وعبد الله بن سعيد - عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره.

-وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:«من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك الصلاة» .

أخرجه أحمد (2/459) قال: حدثنا محمد بن جعفر وأبو النضر. قالا: حدثنا شعبة. وابن خزيمة (985) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا ابن أبي حازم. (ح) وحدثنا بندار. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا أبو موسى. قال: حدثني محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. كلاهما - شعبة، وابن أبي حازم - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

* في رواية ابن خزيمة قال: «

ومن أدرك من العصر ركعة..» .

ص: 234