الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل
، وفيه خمسة فروع
[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً
3151 -
(س) ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من سَرَّهُ أن يُحرِّمَ - إن كان مُحرِّماً ما حرَّمَ الله [ورسوله]- فليُحَرِّم النبيذَ» أخرجة النسائي (1) .
(1) 8 / 322 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر، وإسناده صحيح، ولفظه في النسائي المطبوع: من سره أن يحرم - إن كان محرماً ما حرم الله ورسوله - فليحرم النبيذ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه أحمد (1/27)(195) . و (1/229)(2028) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/340)(3157) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (2117) قال: أخبرنا أبو زيد. والنسائي (8/322) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا أبو عامر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير. ستتهم -يحيى، وابن جعفر، وأبو زيد، وأبو عامر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير - عن شعبة.
2-
وأخرجه أحمد (1/37)(260) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما -شعبة، وسفيان - عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الحكم، فذكره.
(*) زاد يحيى عن شعبة في أوله. «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء.» ورواية سفيان مختصرة على هذا.
(*) في رواية سفيان -عمران السلمي -.وهو أبو الحكم.
3152 -
(س) ابن عباس رضي الله عنهما: قال له قيْس بن وَهبان «إن لي جُرَيْرَة أنْتَبِذُ فيها، حتى إذا غلا وسكن شرِبْتُه، قال: مُذ كم هذا شرابُكَ؟ قلتُ: منذ عشرين سنة - أو قال: منذ أربعين سنة (1) - قال: طالما تروَّتْ عُروقكَ من الخبث» أخرجه النسائي (2) .
(1) في النسائي المطبوع: مذ عشرون سنة، أو قال: مذ أربعون سنة.
(2)
8 / 323 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وفي سنده قيس بن هبار لم يوثقه غير ابن حبان، وفي الأصل والنسائي المطبوع: قيس بن وهبان، وقد اختلف في اسمه، فقيل أيضاً: هنام، وقيل: هنان، وقيل: هيان، وقيل: سنان، وقد تفرد عنه سليمان التيمي، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجها النسائي (8/323) قال: نا سويد، قال:نا عبد الله عن سليمان الثيمي، عن قيس بن وهبان. فذكره.
3153 -
(س) أبو جمرة بن عمران قال: «كنت أُترْجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة، فسألته عن نبيذ الجَرِّ؟ فنهى عنه، قلتُ:
⦗ص: 120⦘
[يا أبا عباس] ، إني أنتَبذُ في جَرَّة خضراءَ نبيذاً حُلْواً، فأشربُ منه، فيُقرقِرُ بطني؟ قال: لا تشربْ منه، وإن كان أحلى من العسل» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 322 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/322) قال: نا محمد بن بشار، قال ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن أبي جمرة، فذكره.