الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها» .
25 -
وعن ابن عمر قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فسار ليلًا، فمروا على رجل جالس عند مقراةٍ له، وهو الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال عمر: أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقراة! لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» رواه الدارقطني (1) .
قوله: «وَلغ» ، بفتح أوله، أي: شرب.
[1/8] باب في الماء يقع فيه أحد الدواب التي لا دم لها
26 -
عن سلمان أن رسول اللهص قال: «يا سلمان! كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فهو حلال أكله وشربه ووضوءه» رواه الدارقطني والبيهقي (2) بإسناد ضعيف، وقال الحاكم: حديث غير محفوظ، وإسناده مجهول.
27 -
وسيأتي (3) إن شاء الله في كتاب الأطعمة حديث: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم» .. إلخ.
[1/9] باب ما جاء في الاكتفاء بالحت والقرص بالماء للنجاسة
وإن بقي أثرها
28 -
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
(1) الدارقطني (1/26) .
(2)
الدارقطني (1/37) ، البيهقي (1/253) .
(3)
سيأتي برقم: (5642) .
«إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تَحتَّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تُصلي فيه» متفق عليه (1) .
29 -
وعن أُمِّ قيس بنت مِحْصَن «أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة تصيب الثوب، فقال: حُكِّيْه بضلعٍ واغسليه بماء وسدر» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان (2)، قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة، ولا أعلم له علة.
30 -
وعن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: «يا رسول الله! ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله! إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (3) ، وضعف الحافظ في "بلوغ المرام" إسناده، وقال البيهقي: تفرد به ابن لَهيعة وهو ضعيف بإجماعهم.
31 -
وعن معاذة قالت: «سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، فقالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا» رواه أبو داود والدارمي
(1) البخاري (1/91) ، مسلم (1/240) ، أحمد (6/353) .
(2)
أحمد (6/356) ، أبو داود (1/100) ، النسائي (1/154، 196) ، ابن ماجه (1/206) ، ابن خزيمة (1/141) ، ابن حبان (4/240) .
(3)
أحمد (2/364، 380) ، أبو داود (1/100) .