الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته» انتهى. وقد جمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا خمسين صحابيًا، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وأما الرفع في المواضع الأخرى فقد روي عن أكثر من عشرين صحابيًا.
قوله: «فلم يُصَوِّب» بضم التحتية وفتح الصاد وتشديد الواو بعده باء موحدة: أي لم يبالغ في خفضه وتنكيسه. قوله: «يُقْنِع» بضم الياء وإسكان القاف وكسر النون: أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره. قوله: «هصر» بالصاد المهملة: أي ثناه إلى الأرض.
[3/98] باب ما جاء في وضع اليد اليمنى على الشمال
996 -
وعن وائل بن حُجْر: «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر، فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه» رواه أحمد ومسلم (1)، وفي رواية لأحمد وأبي داود (2) :«ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرُّسْغ والساعد» ، وأخرجه النسائي وابن حبان (3) ، وابن خزيمة في "صحيحه"(4)، ولفظه: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على
(1) أحمد (4/317) ، مسلم (1/301) ، وهو عند أبي داود (1/192) .
(2)
أحمد (4/318) ، أبو داود (1/193) .
(3)
النسائي (2/126) ، ابن حبان (5/170-171) .
(4)
ابن خزيمة (1/243) .
يده اليسرى على صدره» .
997 -
وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم: ولا أعلمه ينمي ذلك إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري ومالك في "الموطأ"(1) وقال النووي: هذا حديث صحيح مرفوع.
998 -
وعن ابن مسعود «أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (2)، وقال ابن سَيّد الناس: رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في "الفتح": إسناده حسن.
999 -
وعن علي رضي الله عنه قال: «من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة» رواه أحمد وأبو داود (3) في بعض نسخه، وهي نسخة ابن الأعرابي ولم يوجد في غيرها، وبيض له في "جامع الأصول" على عادته، وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعفه، وقال البخاري: فيه نظر.
1000 -
وأخرج أبو داود (4) أيضًا عن ابن جرير (5) الضّبي عن أبيه قال:
(1) أحمد (5/336) ، البخاري (2/259) ، مالك (1/159) .
(2)
أبو داود (1/200) ، النسائي (2/126) ، ابن ماجه (1/226) .
(3)
أحمد (1/110) ، أبو داود (1/201) .
(4)
أبو داود (1/201) .
(5)
هو غزوان بن جرير.
«رأيت عليًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة» ، وفي إسناده أبو طالوت عبد السلام بن أبي حازم، قال أبو داود: يكتب حديثه.
1001 -
وعن هُلْب (1) قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه» أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، وصححه ابن السكن (2) .
1002 -
وقد روى ابن حبان في "صحيحه"(3) من رواية ابن عباس: «ثلاث من سنن المرسلين: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة» ، وقد روى وضع اليمنى على اليسرى ثمانية عشرة صحابيًا.
1003 -
منها عن عائشة عند البيهقي (4) وقال: صحيح.
1004 -
ومنها عن عقبة بن أبي عائشة عند الهيثمي (5) موقوفًا بإسناد حسن، وقال ابن عبد البر: لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف.
1005 -
وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم (6)، وقال: إنه أحسن ما روي أن عليًا عليه السلام فسّر قوله تعالى: ((فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)) [الكوثر:2] بوضع اليمين على الشمال.
(1) هلب بضم أوله الطائي صحابي له حديث، وعنه ابنه قبيصة. اهـ خلاصة.
(2)
أحمد (5/226، 227) ، الترمذي (2/32) ، وهو عند ابن ماجه (1/266) .
(3)
ابن حبان (5/67) بلفظ: «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا» .
(4)
البيهقي (2/29) ، وهو عند الدارقطني (1/284) .
(5)
الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/105) وعزاه إلى الطبراني في "الكبير".
(6)
الدارقطني (1/285) ، البيهقي (2/29) ، الحاكم (2/586) .