الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
479 -
وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب: «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد» رواه أبو داود والنسائي (1) وصححه أبو زرعة.
480 -
وأخرج نحوه ابن خزيمة وابن حبان (2) من حديث عبد الله بن زيد، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
481 -
وأما حديث: «أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مد» فأخرجه الطبراني والبيهقي (3) من حديث أبي أمامة بإسناد فيه متروك، فلا تقوم بمثله حجة.
قوله: «بالصاع» هو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث. قوله:«الفَرَق» بفتح الفاء والراء وهو ستة عشر رطلًا بالعراقي.
[1/114] باب ما جاء في تعجيل الغسل
وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب
482 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه (4)، قال المنذري: ورواه البزار بإسناد صحيح.
(1) أبو داود (1/23) ، النسائي (1/58) .
(2)
ابن خزيمة (1/62) ، ابن حبان (3/364) ، الحاكم (1/243) ، بلفظ "أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه".
(3)
الطبراني في "الكبير"(8/278) ، البيهقي (1/196) .
(4)
أبو داود (1/58) ، النسائي (1/141، 7/185) ، ابن حبان (4/5) .