الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1/20] باب ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
وما جاء في ميتة الحوت والجراد
71 -
عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهمة وهي حية، فهو ميت» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له (*)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (1) .
72 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال» أخرجه أحمد وابن ماجه (2)، قال الحافظ: وفيه ضعف، وقال أحمد: هذا حديث منكر، وقد بسطت الكلام حتى صلح للاحتجاج في كتاب الحج في باب ما جاء في الجراد (3) ، وسيأتي أيضًا في كتاب الأطعمة (4) ، وقد قام الإجماع على طهارة ميتتهما.
[1/21] باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس
73 -
عن سلمة بن الأكوع «أنهم أوقدوا يوم خيبر نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدونه؟ قالوا: على لحم، قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال: أهريقوها واكسروها، فقال رجل: يا رسول
(1) أبو داود (3/111) ، الترمذي (4/74) ، الحاكم (4/137) ، وهو عند أحمد (5/218) .
(2)
أحمد (2/97) ، ابن ماجه (2/1102) .
(3)
سيأتي هذا الباب برقم [8/31] .
(4)
سيأتي برقم [34/22] .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
ذكر المؤلف أن اللفظ للترمذي، ولفظ الترمذي وأبو داود واحد وهو "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة".
الله! أو نهرقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك»
74 -
وعن أنس قال: «أصبنا من لحم الحمر -يعني يوم خيبر- فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس» متفق عليهما (1) .
75 -
وأخرجاه (2) من حديث علي بلفظ: «نهى عام خيبر عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية» .
(1) حديث سلمة عند البخاري (5/2094) ، مسلم (3/1540) ، أحمد (4/48) ، وحديث أنس عند البخاري (3/1090) ، مسلم (3/1540) ، أحمد (3/164) .
(2)
البخاري (5/1966) ، مسلم (2/1027) .