الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» متفق عليه (1) .
قوله: «دف نعليك» بفتح المهملة وتثقيل الفاء، قال الخليل: دف الطائر إذا حرك جناحه وهو قائم على رجليه، وفي رواية لمسلم (2) :«خشف نعلك» بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاء وهي الحركة الخفيفة.
[3/200] باب أفضلية كثرة السجود وطول القيام
1524 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (3) .
1525 -
وعن ثوبان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (4) .
1526 -
وعن ربيعة بن كعب قال: «كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته. فقال: سلني، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة فقال: أو غير ذلك، فقلت:
(1) البخاري (1/386) ، مسلم (4/1910) ، أحمد (2/333، 439) ولفظ «دف نعليك» عند البخاري فقط.
(2)
مسلم (4/1910) ، وابن خزيمة (2/213) ، والنسائي في "الكبرى"(5/66) ، وأبو يعلى (10/490) ، وأحمد (2/333) .
(3)
أحمد (2/421) ، مسلم (1/350) ، أبو داود (1/231) ، النسائي (2/226) ، وهو عند ابن حبان (5/254) ، والبيهقي (2/110) .
(4)
أحمد (5/276، 280، 283) ، مسلم (1/353) ، وهو عند الترمذي (2/231) ، والنسائي (2/228) ، وابن ماجه (1/457) ، وابن حبان (5/27) .
هو ذاك، فقال: أعنِّي على نفسك بكثرة السجود» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (1) .
1527 -
وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه (2) .
1528 -
ولأبي داود والنسائي (3) من حديث عبد الله بن حبشي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» .
1529 -
وهو لأحمد والحاكم وابن حبان في "صحيحه"(4) من حديث أبي ذر.
1530 -
وقد تقدم (5) في باب ما جاء في قيام الليل حديث عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطَّر قدماه» أخرجه البخاري ومسلم.
1531 -
وعن المغيرة بن شعبة قال: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدًا شكورًا» وفي رواية: «أنه صلّى صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك
(1) أحمد (4/59) ، مسلم (1/353) ، النسائي (2/227) ، أبو داود (2/35) .
(2)
أحمد (3/302، 314، 391) ، مسلم (1/520) ، ابن ماجه (1/456) ، الترمذي (2/229) ، وهو عند ابن حبان (5/54) ، وابن خزيمة (2/186) ، والبيهقي (3/8) .
(3)
أبو داود (2/36، 69) ، النسائي (5/58) ، وفي "الكبرى"(2/31) ، وهو عند أحمد (3/411)
(4)
أحمد (5/178، 179، 265) ولم يذكر فيه «أي الصلاة أفضل» ، الحاكم مختصرًا (2/652) ، ابن حبان (2/76) .
(5)
تقدم برقم (1475) .