الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
: «وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يُسْمِعُهم التكبير» .
[3/235] باب من صلَّى في المسجد جماعة بعد الجماعة الأولى
1676 -
عن أبي سعيد «أن رجلًا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل من القوم فصلى معه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (1) بمعناه. وفي رواية لأحمد (2) : «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر فدخل رجل» فذكر الحديث، وأخرجه الحاكم والبيهقي وابن حبان وحسنه الترمذي، وقال في "الفتح": حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ولفظ أبي داود (3) :«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلًا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟» ، ولفظ الترمذي (4) :«أيكم يأتجر على هذا؟ فقام رجل وصلى معه» .
قوله: «فقام رجل» هو أبو بكر الصديق ذكره ابن أبي شيبة.
[3/236] باب ما جاء في المسبوق ببعض الصلاة يدخل مع الجماعة
فإن أدرك الإمام راكعًا أو ساجدًا تابعه ولا يعيد بذلك
ويتم ما فاته بعد أن يسلم إمامه من غير زيادة
1677 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جئتم إلى الصلاة
(1) أحمد (3/5، 45) ، الحاكم (1/328) ، البيهقي (2/303،) ، ابن حبان (6/157، 158) .
(2)
أحمد (3/85) .
(3)
أبو داود (1/157) ، وهو عند أحمد (3/64، 85) ، والبيهقي (3/68، 69) .
(4)
الترمذي (1/427) ، وهو عند ابن خزيمة (3/63) ، وابن أبي شيبة (2/112) .
ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» رواه أبو داود، وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح، وابن خزيمة في "صحيحه"(1) .
1678 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها» أخرجه البخاري ومسلم (2) .
1679 -
وعن علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» رواه الترمذي (3) بإسناد ضعيف، وقد أعل بالانقطاع.
1680 -
لكن يشهد له حديث معاذ عند أبي داود وأحمد (4) قال: «أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» فذكر الحديث، وفيه:«فجاء معاذ وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قام يقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سنَّ لكم معاذ، فهكذا فاصنعوا» وفي إسناده انقطاع، لكن قد رواه أبو داود (5) من وجه آخر.
1681 -
وسيأتي (6) إن شاء الله حديث أبي بكرة «أنه ركع قبل أن يصل
(1) أبو داود (1/236) ، الحاكم (1/336، 407) ، ابن خزيمة (3/58) .
(2)
تقدم برقم (645) .
(3)
الترمذي (2/485) .
(4)
أبو داود (1/140)(507) ، أحمد (5/246) ، وهو عند البيهقي (2/296، 3/93) .
(5)
أبو داود (1/138-139)(506) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحابنا....وساق الحديث.
(6)
سيأتي برقم (1778) .
الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصًا ولا تَعُد (1) » أخرجه أحمد والبخاري.
1682 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة» أخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام"(2) من حديث أبي هريرة أنه قال: «إن أدركت القوم ركوعًا لم تعتد بتلك الركعة» ، قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة، وأما المرفوع فلا أصل له، والذي في "صحيح ابن خزيمة" (3) عن أبي هريرة مرفوعًا:«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه» ، وفي رواية له (4) :«إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» .
قال الحافظ في الفتح: وحديث أبي قتادة وأبي هريرة المتفق عليهما (5) بلفظ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» استدل بهما على من أدرك الإمام راكعًا لم يحتسب بتلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته لأنه فاته القيام والقراءة، انتهى.
1683 -
وحديث أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى» . رواه الدارقطني (6) من طريق
(1) في الهامش ما نصه: روي «لا تَعُد» بفتح التاء وضم العين على معنى لا تعد إلى هذا العمل، وروي بضم التاء وكسر العين، أي: لا تُعِدِ الصلاة فقد أجزتك، وروي «ولا تَعْد» بفتح التاء وسكون العين من العدو وهو سرعة المشي. اهـ.
(2)
(ص / 137) موقوفا، وانظر "البدر المنير"(4/ 512)
(3)
ابن خزيمة (3/45) ، وهو عند الدارقطني (1/346) ، والبيهقي (2/89) .
(4)
تقدمت هذه الرواية قريبًا برقم (1677) .
(5)
تقدما برقمي (1623، 1624) .
(6)
الدارقطني (2/10، 11، 12) .
،ياسين بن معاذ وهو متروك، وقال ابن أبي حاتم في العلل: عن أبيه لا أصل لهذا الحديث، وكذا قال الدارقطني والعقيلي، وتمامه في الدارقطني:«ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعًا» ، وقال في "الخلاصة": رواه الحاكم (1) من ثلاث طرق عن أبي هريرة، قال: في كل منها إسناده على شرط الشيخين. انتهى.
1684 -
وقد أخرج النسائي والدارقطني وابن ماجه (2) من حديث ابن عمر مرفوعًا: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته» ، وفي لفظ:«فقد أدرك الصلاة» ، وقد تكلم في إسناده ووهم بعض رواته في زيادة قوله:«من صلاة الجمعة» ، وسيأتي في الجمعة إن شاء الله تعالى.
1685 -
وعن المغيرة بن شُعْبة قال: «تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فتبرز، وذكر وضوءه، ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم، فقال: قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها» متفق عليه (3)، ورواه أبو داود (4) وقال فيه: «فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة
(1) الحاكم (1/429) ، وهو عند ابن خزيمة (3/174) ، وابن ماجه (1/356) ، والبيهقي (3/203) ، وأبي يعلى (5/36) .
(2)
النسائي (1/274) ، ابن ماجه (1/356) ، الدارقطني (2/12، 13) ، وهو عند البيهقي (3/204) .
(3)
مسلم (1/317) ، أحمد (4/249، 251) ، وهو عند أبي داود (1/37) ، وابن خزيمة (3/9) .
(4)
أبو داود (1/38) .