الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترمذي، وأعله البخاري في "التاريخ الكبير" بالانقطاع.
1038 -
وله شاهد عند الطبراني (1) من حديث أنس بإسناد صحيح، ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن سورة تبارك ثلاثون آية بدون البسملة، وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن المراد عد ما هو خاصة السورة لأن البسملة كالشيء المشترك، ومنها الأحاديث التي فيها كان يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.
[3/104] باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
1039 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداجٌ يقولها: ثلاثًا فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجّدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (2) .
(1) الطبراني في "الصغير"(1/296) .
(2)
مسلم (1/296) ، أبو داود (1/216) ، النسائي (2/135-136) ، الترمذي (5/201) ، أحمد (2/241، 285، 460) .
1040 -
وعن عُبادة بن الصَّامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة (1)، وفي لفظ:«لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الدارقطني (2) وقال: إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، قال في "الخلاصة": وهو كما قال انتهى. وفي رواية لمسلم (3) : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا» ولأحمد (4) بلفظ: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» .
1041 -
وعن عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج» رواه أحمد وابن ماجه (5) بإسناد فيه مقال يسير ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم.
1042 -
وعن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلّا بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر» رواه أبو داود (6) بإسناد فيه مقال قال في "الخلاصة": وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان (7) بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها
(1) البخاري (1/263) ، مسلم (1/295) ، أبو داود (1/217) ، النسائي (2/137) ، الترمذي (2/25) ، ابن ماجه (1/273) ، أحمد (5/314) .
(2)
الدارقطني (1/321) .
(3)
مسلم (1/295-296) ، وهي عند أبي داود (1/217) ، والنسائي (2/137) ، وأحمد (5/322) .
(4)
أحمد (5/321) .
(5)
أحمد (6/142، 275) ، ابن ماجه (1/274) .
(6)
أبو داود (1/217) ، وهو عند أحمد (2/428) ، والدارقطني (1/321) ، والحاكم (1/365) .
(7)
ابن خزيمة (1/248) ، ابن حبان (5/91،96) .
بأم القرآن» ويشهد له حديث عبادة المتقدم.
1043 -
وعن أبي سعيد: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» رواه أبو داود (1)، قال ابن سيد الناس: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وقال الحافظ: إسناده صحيح.
1044 -
وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها» أخرجه ابن ماجه (2) بإسناد ضعيف.
1045 -
وعنه: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة» رواه إسماعيل الشالَنْجي (3) صاحب الإمام أحمد.
1046 -
وعن أبي قتادة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» أخرجه البخاري (4) .
1047 -
وهذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (5) دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
1048 -
ويؤيده ما في حديث المسيء صلاته عند أحمد وابن حبان والبيهقي (6)
(1) أبو داود (1/216) .
(2)
ابن ماجه (1/274) ، وهو عند الترمذي (2/3) .
(3)
تصحفت في الأصل وفي غيره، وهذا صواب اسمه، انظر "طبقات الحنابلة"(1/273) .
(4)
سيأتي برقم (1064) .
(5)
تقدم برقم (987) .
(6)
أحمد (4/340) ، ابن حبان (5/88-89) ، البيهقي (2/373) من حديث رفاعة.