الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3/270] باب ما جاء فيمن أقام ببلد وتزوج فيه
1842 -
عن عثمان بن عفان: «أنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكر الناس عليه فقال: أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم» رواه أحمد والبيهقي (1) وأعله بالانقطاع، وقال في "الفتح": هذا حديث لا يصح لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، قلت: أما إتمام عثمان فقد رواه ابن عمر قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعًا» أخرجه البخاري ومسلم (2)، وفي رواية لأبي داود (3) :«لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعًا ثم أخذ به الأئمة بعد» ، وفي رواية (4) :«إنما صلى بمنى أربعًا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج» ، وفي أخرى (5) :«أنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عام إذ صلى بالناس أربعًا ليعلمهم أن الصلاة أربع» ، وفي رواية له (6) :«أن عثمان صلى أربعًا لأنه اتخذها وطنًا» .
(1) أحمد (1/62) ، وهو في مسند الحميدي (1/21) .
(2)
البخاري (1/367، 2/596) ، مسلم (1/482) ، وهو عند أحمد (2/16، 44، 55، 140، 148) ، والنسائي (3/121) .
(3)
أبو داود (2/199)(1963) عن يونس عن الزهري به.
(4)
أبو داود (2/199)(1961) عن معمر عن الزهري به.
(5)
أبو داود (2/199)(1964) عن أيوب عن الزهري به.
(6)
أبو داود (2/199)(1962) عن المغيرة عن إبراهيم به.