الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أفرغات» رواه أحمد ومسلم (1) .
قوله: «ظفر رأسي» بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء وهو الشعر المفتول.
[1/112] باب ما جاء في نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم
470 -
عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي» رواه ابن ماجه (2)، قال في "المنتقى": بإسناد صحيح.
471 -
وعنها: «أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل، ثم قال: خُذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله! تطهري بها، فاجتذبتها إليّ فقلت: تتبعي بها أثر الدم» رواه الجماعة إلا الترمذي (3)، وقال أبو داود وابن ماجه:«فرصة ممسكة» .
قوله: «فِرْصة» بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة القطعة من كل شيء.
[1/113] باب ما جاء في قدر ماء الغسل
472 -
عن سَفِيْنَةَ قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد» رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي (4) وصححه.
473 -
وعن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد
(1) أحمد (6/43) ، مسلم (1/260) .
(2)
ابن ماجه (1/210) .
(3)
البخاري (1/119) ، مسلم (1/260) ، أبو داود (1/85) ، النسائي (1/135-136) ، ابن ماجه (1/210) ، أحمد (6/147) .
(4)
أحمد (5/222) ، ابن ماجه (1/99) ، مسلم (1/258) ، الترمذي (1/83) .
ويتوضأ بالمد» متفق عليه (1) .
474 -
وعن أنس قال: «كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين، ويغتسل بالصاع» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (2) بنحوه، وقال: غريب، ورجاله كلهم ثقات.
475 -
وعن موسى الجهني قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا» رواه النسائي (3) بإسناد رجاله رجال الصحيح.
476 -
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد» رواه أحمد (4) ، ولأبي داود وابن خزيمة وابن ماجه (5) بنحوه، وصححه ابن القطان.
477 -
وعن عائشة قالت: «كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يُقال له: الفَرَق» متفق عليه (6) .
478 -
وعنها: «أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، وقريب من ذلك» رواه مسلم (7) .
(1) تقدم برقم (314) .
(2)
أحمد (3/179) ، أبو داود (1/23) ، الترمذي (1/507) .
(3)
النسائي (1/127) .
(4)
أحمد (3/370) .
(5)
أبو داود (1/23) ، ابن خزيمة (1/62) ، ابن ماجه (1/99) ولم يذكر أبو داود وابن ماجه "يجزئ".
(6)
البخاري (1/100) ، مسلم (1/225) ، أحمد (6/37، 199) .
(7)
مسلم (1/256) .