الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
61 -
وعنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير، والذهب، ومياثر النمور» رواه أحمد والنسائي (1) وإسناده صالح.
62 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» رواه أبو داود (2) ، وفي إسناده عمران القطان اختلف في توثيقه وتضعيفه.
قوله: «النمور» جمع نمر سبع معروف. قوله: «مياثر» جمع ميثرة بكسر الميم وسكون التحتية، وفتح المثلثة، قال في "مختصر النهاية": المِيْثَرة بالكسر شيء يحشى بقطن أو صوف يجعله الراكب تحته وفراش.
[1/19] باب ما جاء في الميتة وطهارة الأُهُب بالدباغ
63 -
عن ابن عباس قال: «تصدق على مولاة ميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها» رواه الجماعة (3) إلا ابن ماجه (4) فرواه عن ميمونة، وليس للبخاري والنسائي ذكر الدباغ، وفي رواية للترمذي (5) فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به» وفي رواية للنسائي (6) بإسناد صحيح
(1) أحمد (4/131) ، النسائي (7/176) .
(2)
أبو داود (4/68) .
(3)
البخاري (2/543) ، مسلم (1/276) ، أبو داود (4/65) ، النسائي (7/172) ، الترمذي (4/220) ، أحمد (1/261) .
(4)
ابن ماجه (2/1193) .
(5)
الترمذي (4/220) .
(6)
النسائي (7/172) .
أن الشاة لميمونة، وقد جُمع بين هذه الرواية وما تقدم أنها نُسبت إليها لكونها عندها ومن خدمها، فتارة نسبت الشاة إليها وتارة نسبت إلى ميمونة.
64 -
وعن ميمونة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ به رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة، فقال: يطهرها الماء والقرض» أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني وصححه ابن السكن والحاكم (1) .
65 -
وعن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح، والشافعي والدارقطني (2) بإسناد صحيح.
66 -
وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «ماتت شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا» رواه أحمد والنسائي والبخاري (3)، وقال:«إن سودة» مكان عن، (*) وفي رواية لمسلم (4) سألت عبد الله بن عباس،
قلت: «إنا نكون بالغرب وَمَعَنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا
(1) أبو داود (4/66)(4126) ، النسائي (7/174) ، ابن حبان (4/106)(1291) ، الدارقطني (1/45) ، وهو عند البيهقي (1/19) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/470) ، وأحمد (6/333) ، والطبراني في الأوسط (8/300) .
(2)
أحمد (1/219) ، مسلم (1/277) ، ابن ماجه (2/1193) ، الترمذي (4/221) ، الشافعي (1/10) ، الدارقطني (1/46) .
(3)
أحمد (6/429) ، النسائي (7/173) ، البخاري (6/2460) .
(4)
مسلم (1/278) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: إن البخاري قال: "إن سودة" مكان "عن سودة"، والصحيح أن الجميع ذكر هذا الحديث "عن سودة" حتى البخاري.
نأكل ذبائحهم، ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك، فقال ابن عباس: قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دباغُهُ طهوره» .
67 -
وعن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع (*) بجلود الميتة إذا دبغت» رواه الخمسة إلا الترمذي (1) ، وللنسائي (2)«سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، فقال: دباغها ذكاتها» ، وقال البيهقي: إسناده حسن، وصححه ابن حبّان، وللدارقطني (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديثها قال:«طهور كل أديم دباغه» ، وقال الدارقطني: إسنادهم كلهم ثقات.
68 -
وعن سلمة بن المُحَبِّق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دباغ جلود الميتة طهورها» صححه ابن حبّان، قلت: هذا الحديث هكذا ذكره في "بلوغ المرام" ولم يذكر من أخرجه، ولعله اكتفى بذكر التصحيح؛ لأنه يستلزم الإخراج في الغالب، والحديث في جامع الأصول بقريب من هذا اللفظ، عزاه إلى أبي داود والنسائي (4) ، وفي الباب أحاديث.
69 -
وعن عبد الله بن عُكَيْم قال: «كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» رواه الخمسة (5) وحسنه الترمذي،
(1) أبو داود (4/66) ، النسائي (7/176) ، ابن ماجه (2/1194) ، أحمد (6/73، 6/104) .
(2)
النسائي (7/174) .
(3)
الدارقطني (1/49) .
(4)
أبو داود (4/66) ، النسائي (7/173) ، وهو عند أحمد (3/476) ، والدارقطني (1/46) .
(5)
أبو داود (4/67) ، النسائي (7/175) ، الترمذي (4/222) ، ابن ماجه (2/1194) ، أحمد (4/310) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
ذكر المصنف لفظ "أن ينتفع"، وهي عند الجميع "أن يستمتع"، وهناك رواية لأحمد "أن ينتفع"(6/104) .
وقال: «قبل موته بشهرين» وليس للنسائي ذكر المدة (*) ، وصححه ابن حبان، وقد أُعل بالإرسال والاضطراب في المتن والسند، وقال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن (1) يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهر، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، وحكى الخلال في كتابه أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم: رجع عنه.
70 -
قوله: «إهابها» الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«أيما إهاب دبغ..» وبهذا يقع الجمع (3) بين الأحاديث وبين حديث عبد الله بن عُكَيم على فرض صحته، وقال أبو داود: إذا دبغ، فلا يقال له: إهاب، إنما يسمى شنًا وقِرْبَةً، وقال النضر بن شميل: يسمى إهابًا ما لم يدبغ. قوله: «مسْكها» المسك: الجلد أيضًا. وقوله: «شَنًا» بفتح الشين المعجمة بعدها نون، هي: القربة الخلقة.
(1) هو أحمد بن الحسن بن جنيدب بنون بعد الجيم مصغر الترمذي أبو الحسن الحافظ الجوال، كان من تلامذة أحمد بن حنبل اهـ. خلاصة.
(2)
أحمد (1/327) .
(3)
وهو أن النهي عن الانتفاع بالميتة مطلق، وقوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر مقيد له. اهـ.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: وليس للنسائي ذكر المدة، نقول: وأيضًا ابن ماجه لم يذكر المدة (2/1194) .