الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيئًا من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية» أخرجه أبو يعلى (1)، قال في "مجمع الزوائد": بإسناد رجاله مُوثقّون.
[1/103] باب نهي الجنب والحائض عن اللبث في المسجد
وجواز العُبور فيه
432 -
عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود (2) ، وصححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان.
433 -
وعن أم سلمة قالت: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يَحِلُّ لحائض ولا لجنب» رواه ابن ماجه والطبراني (3) ، وفي إسناده مقال.
434 -
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ناوليني الخُمرة من المسجد، فقلت: إني حائض! فقال: إن حيضتك ليست في يدك» رواه الجماعة إلا البخاري (4) ، وحسنه الترمذي.
435 -
وعن ميمونة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها
(1) أبو يعلى (1/300) .
(2)
أبو داود (1/60) .
(3)
ابن ماجه (1/212) ، الطبراني في "الكبير"(23/373) .
(4)
مسلم (1/244، 245) ، أبو داود (1/68) ، النسائي (1/146، 192) ، الترمذي (1/241-242) ، ابن ماجه (1/207) ، أحمد (6/111) .