الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من حديث أبي هريرة، وللبخاري (1) :«نهى عن لُبْستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه من شيء» .
قوله: «الصماء» بالصاد المهملة والميم المشددة.
[3/156] باب كراهية الصلاة في الثوب الغصب والحرير
1305 -
عن ابن عمر قال: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يتقبل الله له عز وجل صلاة ما دام عليه، ثم أدخل إصبعه في أذنيه وقال: صمّتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله» رواه أحمد وعَبْد بن حميد والبيهقي (2) وضعفه، وإسناده ضعيف.
1306 -
وعن عقبة بن عامر قال: «أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَرُّوْجُ حرير فلبسه، ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين» متفق عليه (3) .
1307 -
وعن جابر بن عبد الله قال: «لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر، فقيل: أوشكت ما نزعته يا رسول الله؟ قال: نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه فمالي؟ فقال: لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه، فباعه بألفي درهم» رواه أحمد ولمسلم (4) نحوه.
(1) البخاري (5/2191) .
(2)
أحمد (2/98) ، عبد بن حميد في "مسنده"(1/267) ، البيهقي في شعب الإيمان (6114) .
(3)
البخاري (1/147، 5/2186) ، مسلم (3/1646) ، أحمد (4/143، 149، 150) .
(4)
أحمد (3/383) ، مسلم (3/1644) .