الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1159 -
وعن النعمان بن مُرَّة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما ترون في الشارب والزاني والسارق؟ وذلك قبل أن ينزل فيهم الحدود، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأَسْوَأُ السرقة التي يسرق صلاته، قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها» رواه مالك في "الموطأ"(1) .
1160 -
وقد تقدم (2) حديث أبي مسعود (3) في صفة الركوع، وفيه:«لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود» أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي.
[3/125] باب صفة النهوض إلى الركعة الثانية
وما جاء في جلسة الاستراحة
1161 -
عن وائل بن حجر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفَّاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه» رواه أبو داود (4) بسند منقطع.
1162 -
وعن مالك بن الحُوَيْرث «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر
(1) مالك (1/167) .
(2)
تقدم برقمي (1104، 1130) .
(3)
في الأصل: ابن مسعود.
(4)
أبو داود (1/196، 222) .
من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجه (1)، وفي لفظ للبخاري (2) :«فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام» .
1163 -
وله (3) من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا» ، وفي رواية أخرى له (4) :«حتى تطمئن قائمًا» ، قال في "التلخيص": وهو أشبه.
1164 -
وقد تقدم (5) ذكر جلسة الاستراحة في حديث أبي حُمَيد الساعدي في باب رفع اليدين، فإنه قال فيه:«ثم هوَّى إلى الأرض ساجدًا، ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن أبطيه وفتح أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك» أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وأبو داود، وأما النووي فأنكر ثبوت جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته، وأنكر أيضًا الطحاوي أن تكون جلسة
(1) البخاري (1/283) ، أبو داود (1/223) ، النسائي (2/234) ، الترمذي (2/79) ، أحمد (5/53) ، وهو عند ابن حبان (5/261) ، وابن خزيمة (1/341) ، والبيهقي (2/123) ، والدارقطني (1/346) .
(2)
البخاري (1/283) .
(3)
تقدم حديث المسيء (1112) ، وهو بهذا اللفظ عند البخاري (5/2307) .
(4)
البخاري (5/2307) بلفظ «حتى تستوي قائمًا» .
(5)
تقدم برقم (995) .