الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يشق عليَّ» أخرجه البيهقي (1)، وقال ابن حزم: هذا حديث لا خير فيه، ونقل في "الهدي" عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: هذا حديث كذب، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وعلى فرض صحته فلا يقوى لمعارضة الأحاديث المتقدمة، مع أن حديث:«فرضت الصلاة ركعتين وأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر» ، مروي عن عائشة.
[3/268] باب ما جاء في قدر المسافة التي يشرع القصر لأجلها
1833 -
عن أنس قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا، وصليت معه العصر بذي الحُلَيْفَة ركعتين» متفق عليه (2)، وفي رواية لهما (3) :«صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعًا، وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين» وللبخاري (4) قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ» .
1834 -
وعنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود (5) والشك من شعبة.
1835 -
وأما حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أهل مكة! لا تقصروا في
(1) البيهقي (3/143) .
(2)
البخاري (1/369، 3/1078) ، مسلم (1/480) ، أحمد (3/110، 111، 177، 186) ، وهو عند أبي داود (2/4) ، والترمذي (2/431) ، والنسائي (1/235، 237) .
(3)
البخاري (2/612) .
(4)
البخاري (2/561) ، وهي عند أبي داود (2/151) .
(5)
أحمد (3/129) ، مسلم (1/481) ، أبو داود (2/3) .