الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إسناده ثقات ولم يذكر أبو داود الوضوء والسواك، ولا أعاد ما يقول في السجود بل قال:«ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة» .
[3/149] باب الإشارة في الصلاة برد السلام أو حاجة تعرض
1270 -
عن ابن عمر قال: «قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده» رواه الخمسة (1) إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه «صهيبًا» مكان «بلال» ، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
1271 -
وعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: «مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت، فرد إلىّ إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (2) وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح.
1272 -
وعن أم سلمة: «أنها أرسلت جاريتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: قومي بجنبه وقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله! سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده» الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (3) . وقوله: «تنهى عن هاتين» أي: الركعتين بعد العصر.
(1) أبو داود (1/243) ، النسائي (3/5) ، الترمذي (2/204) ، ابن ماجه (1/325) ، أحمد (6/12) ، الحاكم (3/13) .
(2)
أبو داود (1/243) ، النسائي (3/5) ، الترمذي (2/203) ، أحمد (4/332) .
(3)
سيأتي برقم (1382) .