الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب صلاة المسافر
[3/267] باب ما جاء في وجوب القصر
1822 -
عن عائشة قالت: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر» أخرجاه (1)، وفي رواية لهما (2) قالت:«فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر» وفي رواية (3) : «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمها في الحضر وأقرت في السفر على الفريضة الأولى» وفي رواية للبخاري (4) : «ثم هاجر ففرضت أربعًا وأقرت صلاة السفر على الأول» زاد أحمد (5) : «إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة» .
1823 -
وقد تقدم (6) استثناء المغرب في حديث عمران بن حصين في باب اقتداء المقيم بالمسافر من أبواب الجماعة. أخرجه الترمذي وحسنه.
1824 -
وعن عمر قال: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان،
(1) البخاري (1/369) ، مسلم (1/478) ، وهو عند النسائي (1/225) .
(2)
البخاري (1/137) ، مسلم (1/478) وهي عند أبي داود (2/3) ، والنسائي (1/225) .
(3)
مسلم (1/478) ، وهي عند أحمد (6/234) .
(4)
البخاري (3/1431) .
(5)
أحمد (6/365) .
(6)
تقدم برقم (1729) .
وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم» أخرجه أحمد والنسائي (1) ، ورجال إسناده رجال الصحيح، وصححه ابن السكن.
1825 -
وعن ابن عمر قال: «صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك» متفق عليه (2) .
1826 -
وعن يعلى بن أميَّة قال: «قلت لعمر بن الخطاب: ((فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)) [النساء:101] فقد أمن الناس فقال: عجبت ما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» رواه الجماعة إلا البخاري (3) .
1827 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رُخَصُه، كما يكره أن تؤتى معصيته» رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان (4)، وفي رواية (5) :«كما يحب أن تؤتى عزائمه» .
(1) أحمد (1/37) ، النسائي (3/111، 118، 183) ، وهو عند ابن ماجه (1/338) ، وابن خزيمة (2/340) ، والبيهقي (3/199، 200، 304) ، وأبو يعلى (1/207) .
(2)
البخاري (1/372) ، مسلم (1/479) ، أحمد (2/24، 56) ، وهو عند النسائي (3/123) ، وابن ماجه (1/340) ، والترمذي (2/428) .
(3)
مسلم (1/478)(686) ، أبو داود (2/3) ، النسائي (3/116) ، الترمذي (5/242) ، ابن ماجه (1/339) ، أحمد (1/25، 36) .
(4)
أحمد (2/108) ، ابن خزيمة (2/73) ، ابن حبان (6/451) ، وهو عند البيهقي (3/140) .
(5)
ابن حبان (8/333) ، وهي عند البيهقي (3/140) .
1828 -
وعنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر» رواه النسائي (1) .
1829 -
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا» أخرجه الطبراني في "الأوسط"(2) بإسناد ضعيف، وحسنه أبو حاتم، وذكر له متابعًا وشواهد يتقوَّى الحديث بمجموعها.
1830 -
وعن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (3) .
1831 -
وأما الحديث المروي عن عائشة: «خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت: بأبي وأمي أفطرتَ وصمتُ وقصرت وأتممتُ؟ فقال: أحسنت يا عائشة» أخرجه الدارقطني (4) ، وحسن إسناده.
1832 -
وحديثها الآخر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم» أخرجه الدارقطني (5) وصحح إسناده، فقد تكلم فيهما، وقال في "بلوغ المرام": رواته ثقات، إلا إنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها: قالت: «إنه
(1) النسائي (1/226) .
(2)
الطبراني في "الأوسط"(6/334) .
(3)
مسلم (1/479) ، أبو داود (2/17) ، النسائي (1/226، 3/119، 168) ، وهو عند أحمد (1/243، 254) ، وابن حبان (7/119) ، وابن خزيمة (1/156، 2/70، 294) .
(4)
الدارقطني (2/188) ، وهو عند النسائي (3/122) ، والبيهقي (3/142) .
(5)
الدارقطني (2/189) .