الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1552 -
وعن ابن عباس قال: «كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعًا» رواه البيهقي والبزار وأبو يعلى وابن حبان في "صحيحه" وأبو داود الطيالسي والحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرط الشيخين (1) .
[3/204] باب ما جاء في فضل التطوع، وأنه مثنى مثنى
،
والحث على الخشوع في الصلاة والدعاء
1553 -
عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر» رواه أحمد والبزار وابن حبان في "صحيحه"(2) .
1554 -
وعن المطلب بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة مثنى مثنى، وتَشَهَّدُ وتسلِيم في كل ركعتين وتَبْأَسُ وتَمَسْكَنُ وتُقْنِع يديك (3) وتقول: اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج» رواه أحمد وأبو داود (4) ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة مثنى مثنى، أن تشهد في كل ركعتين، أن تَبْأَس وتَمَسْكَن وتُقْنِع يديك وتقول: اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج» .
(1) البيهقي (2/482) ، البزار (518-كشف الأستار) ، أبو يعلى (4/449) ، ابن حبان (6/221)(2469) ، أبو داود الطيالسي (1/358) ، الحاكم (1/415) ، وهو عند ابن خزيمة (2/169) .
(2)
أحمد (5/178، 179، 265) ، الحاكم مختصرًا (2/652) ، ابن حبان (2/76) .
(3)
قوله: تقنع يديك بقاف فنون فعين مهملة، أي: ترفعهما، والإقناع: رفع اليدين في الدعاء والمسألة. اهـ "نيل الأوطار".
(4)
أحمد (4/167) ، أبو داود (2/29) ، وهو عند ابن ماجه (1/419) ، وابن خزيمة (2/220) .
1555 -
وعن الفضل بن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة مثنى مثنى بتشهد في كل ركعتين وتَمَسْكن وتُقْنِع يَدَيك يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلًا ببطونهما وجهك وتقول: يا رب! يا رب! ومن لم يفعل فهو كذا كذا» وفي رواية: «فهو خداج» أخرجه الترمذي وصححه (1) .
1556 -
وعن عمار بن ياسر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها» أخرجه أبو داود (2) .
1557 -
وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئًا، قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك» أخرجه النسائي والترمذي ولا بأس بإسناده، ورجال النسائي رجال الصحيح، وقد صححه ابن القطان والحاكم، وقد تقدم (3) في أول كتاب الصلاة.
قوله: «تَبْأَس» بفتح المثناة الفوقانية وسكون الموحدة وفتح الهمزة، أي تظهر الخشوع.
(1) الترمذي (2/225) ، وهو عند أحمد (1/211) .
(2)
أبو داود (1/211) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(1/211) ، وأحمد (4/319، 321) ، وأبي يعلى (3/189، 197، 211) .
(3)
تقدم برقم (566) .