الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثقات، وقد وردت أحاديث تخالف ذلك.
368 -
وعن طلق بن علي قال: «قال رجل: مسست، أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. إنما هو بضعة منك» أخرجه الخمسة (1) ، وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وحديث بُسرة قد عَمِلَ به الجمهور، وشواهده كثيرة مع أنه قد رُوي عن طلق بن علي نفسه حديث:«من مس فرجه فليتوضأ» أخرجه الطبراني (2) وصححه.
[1/88] باب الوضوء للمستحاضة
369 -
عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا. إنما ذلك عِرقٌ، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وصلي وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان، وأخرجه أبو داود (3) وضعّفه.
(1) أبو داود (1/46) ، النسائي (1/101) ، الترمذي (1/131) ، ابن ماجه (1/163) ، أحمد (4/22) .
(2)
الطبراني (8/334) .
(3)
الترمذي (1/217) ، أبو داود (1/75) .، وأصل القصة في الصحيحين، وسيأتي في باب الغسل من الحيض.