الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي قتادة المتقدم (1) في باب ما جاء في قراءة سورة بعد الفاتحة وهو حديث متفق عليه.
1662 -
وعن عبد الله بن أبي أوفى «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يَسْمع وَقْع قَدم» رواه أحمد وأبو داود (2) بإسناد فيه مجهول قال في "التلخيص": وأخرجه البزار وسياقه أتم.
[3/231] باب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته
1663 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلّى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون» متفق عليه (3) . وفي لفظ لأحمد وأبي داود (4) : «ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد» .
1664 -
وعنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار» رواه
(1) تقدم برقم (1064) .
(2)
أحمد (4/356) ، أبو داود (1/212)(802) ، البيهقي (2/66) .
(3)
البخاري (1/253، 257) ، مسلم (1/309، 311) ، وهو عند أحمد (2/314، 411) ، وهو عند ابن ماجه (1/393) .
(4)
أحمد (2/341) ، أبو داود (1/164) ، وهي عند البيهقي (3/93) ، والطبراني في "الأوسط"(6/116) .