الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الناس أبصارهم ويختال عليهم العجب والتكبر.
[3/54] باب تحريم الإسبال وما سفل من الكعبين
800 -
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء» رواه الجماعة (1) إلا أن مسلمًا وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر.
801 -
وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قلت: من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا؟ فأعادها ثلاثًا، قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (2) .
802 -
ولأبي داود (3) من حديث أبي هريرة قال: «بينما رجل يصلي مسبلًا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، ثم جاءه فقال: اذهب فتوضأ، أعادها عليه ثلاثًا، فقال له رجل: مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه صلى وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل» وفي إسناده مجهول وهو أبو جعفر الراوي عن عطاء قاله المنذري.
(1) البخاري (3/1340) ، مسلم (3/1651) ، أبو داود (4/56) ، النسائي (8/208) ، الترمذي (4/223) ، ابن ماجه (2/1184) ، أحمد (2/67، 104) .
(2)
مسلم (1/102) ، أبو داود (4/57) ، الترمذي (3/516) ، النسائي (5/81، 7/245) ، وهو عند ابن ماجه (2/744) ، وأحمد (5/148، 162، 177) .
(3)
أبو داود (1/172، 4/57) .
803 -
وذكر في "مجمع الزوائد" هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وقال في آخره: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وذكر الحديث النووي، وقال: إسناده على شرط مسلم، وأخرجه البيهقي (1) .
804 -
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (2) بإسناد فيه مقال، لأنه من رواية عبد العزيز بن أبي روَّاد تكلم فيه غير واحد والجمهور على توثيقه، وقد حسن إسناد الحديث النووي في شرح مسلم.
805 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرًا» متفق عليه (3) .
806 -
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار (4) »
أخرجه أحمد والبخاري (5)، وفي رواية للنسائي (6) قال: «أزرة المسلم إلى
(1) أحمد (4/67، 5/379) ، البيهقي (2/242) .
(2)
أبو داود (4/60) ، النسائي (8/208) ، ابن ماجه (2/1184) .
(3)
البخاري (5/2182) ، مسلم (3/1653) ، أحمد (2/386، 397، 409، 430، 454، 467، 479، 3/5) .
(4)
قوله: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» قال شراح الحديث: هو شامل لجميع أنواعه، وذلك الإزار في رواية:«من جر إزاره» لا يخصص به؛ لأن ذكر بعض العام لا يخصص، على أنه إنما ذكر كما قال ابن جرير الطبري؛ لأنهم كانوا إذ ذاك يلبسون الإزار، فلما اعُتيد لبس القميص تُرك، وكان حكمها حكمها في ذلك. انتهى. =
= قال الخطابي: يريدان الموضع الذي يناله الإزار مما سفل من الكعبين في النار، فكنّا بالثوب عن لابسه، ومعناه أن ما دون الكعب من القدم يُعذب عقوبة، وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حلّ فيه، وأخرج عبد الرزاق أن نافعًا سئل عن ذلك، فقال: وما ذنب الثياب؛ بل هو من القدمين. انتهى.
وحاصل ما في الباب: أن الإسباب محرم على كل حال، وهو ما زاد على الكعبين، وأما التقييد بالخيلاء في بعض الروايات، فهو بيان للحامل على ذلك في الأغلب، والقيد إذا خرج مخرج الأغلب، فلا يعتبر له مفهوم عند جمهور أهل الأصول، كما قال الجمهور في قوله تعالى:((وَرَبَائِبُكُمْ اللَاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ.....)) [النساء:23] أن قيد «في حجوركم» أغلبي، فلا يُعمل بمفهومه، فلا تحل الربيبة في غير الحجر، فكذلك الإسبال هنا لا يحل مع عدم الخيلاء، ويؤيد هذا حديث جابر فإن فيه:«وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، والله لا يحب المخيلة» فقد جعل نفس الإسبال بعضًا من المخيلة، وكذلك حديث:«ما أسفل من الكعبين ففي النار» يدخل فيها الإسبال، وقد بسطت الكلام في رسالة. تمت مؤلف.
(5)
أحمد (2/96، 410، 461) ، البخاري (5/2182) ، وهو عند النسائي (8/207) .
(6)
النسائي في "الكبرى"(5/489، 490) ، وهو عند أحمد (2/287، 504) .
عضل ساقيه ثم إلى كعبه وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار» .
807 -
وعن العلاء بن عبد الرحمن قال: «سألت أبا سعيد عن الإزار قال: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حَرَج، أو قال: لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"(1) .
(1) مالك (2/914) ، أبو داود (4/59) ، النسائي في "الكبرى"(5/490، 491) ، ابن ماجه (2/1183) ، ابن حبان (12/262،263، 265) ، وهو عند أحمد (3/5، 44، 97) .
808 -
وعن جابر بن سليم في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة» أخرجه أبو داود والنسائي مختصرًا والترمذي (1) وقال: حسن صحيح، وقال النووي: إسناده صحيح.
809 -
وعن أبي أمامة قال: «بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه يتواضع لله عز وجل ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله! إني أخمش الساقين فقال: يا عمرو! إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل» أخرجه الطبراني (2) برجال ثقات.
810 -
وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا، قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعًا ولا يزدن عليه» أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وقد تقدم (3) في باب وجوب ستر بدن المرأة. وقد أفاد أن الإسبال المحرم على المرأة هو ما زاد على الذراع.
قوله: «خيلاء» بضم الخاء المعجمة ممدود والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتجبر بمعنى واحد، وفي "جامع الأصول" الخيلاء والمخيلة: العجب والكبر.
(1) أبو داود (4/56) ، النسائي في "الكبرى" مختصرًا (5/486) ، الترمذي مختصرًا (5/72) .
(2)
الطبراني في "الكبير"(8/232) .
(3)
تقدم برقم (737) .