الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وابن دقيق العيد، وقال أحمد: ما أحسنه من حديث، وفي لفظ للترمذي (1) :«إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار» وفي رواية لأحمد (2) : «جعل في الحائض تُصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار» وكل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[2/16] باب لا تصلي الحائض ولا تصوم ولا تقضي إلا الصوم
536 -
عن أبي سعيد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذاك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها» مختصر من البخاري ومسلم (3) .
537 -
وعن مُعَاذَةَ قالت: سألت عائشة فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» رواه الجماعة (4) .
[2/17] باب ما جاء في مواكلة الحائض
538 -
عن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع
(1) الترمذي (1/245) .
(2)
أحمد (1/367) .
(3)
البخاري (1/116) ، مسلم (1/86) .
(4)
البخاري (1/122) ، مسلم (1/265) ، أبو داود (1/68) ، النسائي (4/191) ، الترمذي (1/234-235) ، ابن ماجه (1/207) ، أحمد (6/143، 231) .