الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غسلًا واحدًا، وتتوضأ فيما بين ذلك» رواه أبو داود (1) بإسناد فيه مقال.
[1/102] باب تحريم القراءة على الحائض والجنب
428 -
عن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج ويقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجره من القرآن شيء ليس الجنابة» رواه الخمسة (2)، ولفظ الترمذي:«كان يُقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جُنبًا» ، وقال: حديث صحيح، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبزار والدارقطني والبيهقي وصححه ابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوي في "شرح السنة"(3) .
429 -
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (4) وإسناده ضعيف.
430 -
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئًا» رواه الدارقطني (5) بإسناد ضعيف جدًا.
431 -
وعن علي رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ
(1) أبو داود (1/79) .
(2)
أبو داود (1/59) ، النسائي (1/144) ، الترمذي (1/247) ، ابن ماجه (1/195) ، أحمد (1/84) .
(3)
ابن خزيمة (1/104) ، ابن حبان (3/79) ، الحاكم (1/253) ، الدارقطني (1/119) ، البيهقي (1/88) ، البزار (2/284)(706) .
(4)
الترمذي (1/236)(131) ، ابن ماجه (1/195، 196)(595، 596) ، البيهقي (1/89) .
(5)
الدارقطني (2/87) .