الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1426 -
وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه الخمسة إلا الترمذي (1) ، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. انتهى. ورجح جماعة من الأئمة وقفه، قال الحافظ: وهو الصواب، وفي لفظٍ لأبي داود:«الوتر حق على كل مسلم» .
1427 -
وعن جابر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان، ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر» رواه ابن حبان (2) .
1428 -
وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أوتروا يا اهل القرآن! فإن الله وترٌ يُحبُ الوتر» رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة (3) .
1429 -
وعن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على بعير» رواه الجماعة (4) .
[3/184] باب ما جاء في الوتر بركعة وبالإيتار إلى تسع بتسليم واحد
وأن أكثره إلى اثنتي عشرة ركعة ويوتر بالثالثة عشرة
1430 -
عن ابن عمر قال: «قام رجل، فقال: يا رسول الله! كيف صلاة
(1) أبو داود (2/62) ، النسائي (3/238) ، ابن ماجه (1/376) ، أحمد (5/418) ، ابن حبان (6/167، 170، 171) ، الحاكم (1/444) .
(2)
ابن حبان (6/169، 173) ، وهو عند ابن خزيمة (2/138) .
(3)
أبو داود (2/61) ، النسائي (3/228) ، الترمذي (2/316) ، ابن ماجه (1/370) ، أحمد (1/110، 143، 144، 148) ، ابن خزيمة (2/136) .
(4)
البخاري (1/339) ، مسلم (1/487) ، أبو داود (2/9) ، النسائي (1/243، 3/232) ، الترمذي (2/335) ، ابن ماجه (1/379) ، أحمد (2/7، 57، 113، 138) .
الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة» رواه الجماعة (1)، ولأحمد (2) :«صلاة الليل مثنى مثنى، تُسلم في كل ركعتين» ، ولمسلم (3) :«قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم في كل ركعتين» ، وللخمسة (4) :«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» ، وصححهما ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في "المستدرك"، وقال البيهقي: قال البخاري: صحيحة، وصححها الخطابي والعراقي، وضعفها جماعة من الأئمة، وقال البيهقي: إنها زيادة من ثقة مقبولة.
1431 -
وعن ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل» رواه أحمد ومسلم (5) .
1432 -
وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يُسَلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» رواه الجماعة إلا الترمذي (6) .
(1) البخاري (1/179، 180، 337، 382) ، مسلم (1/516) ، أبو داود (2/36) ، النسائي (3/228، 233) ، الترمذي (2/300) ، ابن ماجه (1/418) ، أحمد (2/5، 9، 10، 48، 54) .
(2)
أحمد (2/66) .
(3)
مسلم (1/519) .
(4)
أبو داود (2/29) ، النسائي (3/227) ، الترمذي (2/491) ، ابن ماجه (1/419) ، أحمد (2/26) .
(5)
حديث ابن عباس عند أحمد (1/311، 361) ، ومسلم (1/518) ، وحديث ابن عمر عند أحمد (2/43، 51) ، ومسلم (1/518) ، والنسائي (3/232) .
(6)
البخاري (1/338) ، مسلم (1/508) ، أبو داود (2/39) ، النسائي (2/30) ، ابن ماجه (1/432) ، أحمد (6/74، 83، 143) ، وهو عند الترمذي (2/203) .
1433 -
وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن» رواه أحمد (1)، والنسائي (2) ولفظه:«كان لا يسلم في ركعتي الوتر» وضعف أحمد إسناده، وأخرجه البيهقي والحاكم (3) بلفظ أحمد، وأخرجه أيضًا البيهقي والحاكم بلفظ النسائي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
1434 -
وأخرج الشيخان (4) عنها أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهنّ، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا» .
1435 -
وعن أبيّ بن كعب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية: بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن» رواه النسائي (5)، ورجال إسناده ثقات إلا عبد العزيز بن خالد فهو مقبول. وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه (6) بدون قوله:«ولا يسلم إلا في آخرهن» .
1436 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا توتروا بثلاث، أوتروا
(1) أحمد (6/155) .
(2)
النسائي (3/234) ، وفي "الكبرى"(1/440) ، البيهقي (3/31) ، الحاكم (1/446) .
(3)
البيهقي (3/28) ، الحاكم (1/447) .
(4)
البخاري (1/385، 2/708، 3/1308) ، مسلم (1/509) ، وهو عند أحمد (6/36، 73، 104) ، وأبي داود (2/40) ، والنسائي (3/234) ، والترمذي (2/302) .
(5)
النسائي (3/235) .
(6)
أحمد (5/123) ، أبو داود (2/63) ، ابن ماجه (1/370) .
بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب» رواه الدارقطني بإسناده، وقال: كلهم ثقات. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وصححه (1)، قال الحافظ: ورجاله كلهم ثقات، ولا يضر وقف من وقفه. وقد أخرجه محمد بن نصر من طريقين عن أبي هريرة، صححهما العراقي.
1437 -
وأخرج البخاري (2) من حديث ابن عباس في صلاته صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة: «ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن» .
1438 -
وعن أم سلمة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (3) عن الحكم بن مِقْسَم عن أم سلمة.
1439 -
وعن أم سلمة: «أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع» أخرجه الترمذي وحسنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأخرج نحوه أحمد والطبراني (4) بإسناد صحيح.
1440 -
وعن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي
(1) الدارقطني (2/24-25، 26) ، ابن حبان (6/185) ، الحاكم (1/446) .
(2)
جزء من حديث ابن عباس وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، وهو بهذا اللفظ عند البخاري (1/55، 247) ، وهو عند أبي داود (2/45) ، وأحمد (1/341) .
(3)
أحمد (6/290، 310، 321) ، النسائي (3/239) ، ابن ماجه (1/376) .
(4)
الترمذي (2/319) ، الحاكم (1/449) ، أحمد (6/322) ، الطبراني في (23/324) ، وهو عند النسائي (3/237، 243) .