الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
57 -
وعنه أن أم سليم «كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعًا فَيَقيل عندها على ذلك النِّطْع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره، فجمعته في قارورة، ثم حطته في سك، قال: فلما حضرت أنسًا الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه» رواه البخاري (1) .
قوله: «في سك» بالسين المهملة المضمومة فكاف مشددة، قال في "الدر النثير": هو طيب معروف. قوله: «تذوفه» أي: تخلطه.
[1/18] باب ما جاء من النهي عن الانتفاع بجلد السباع والنمور
58 -
عن ابن المَلِيْح ابن أسامة عن أبيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي (2) وزاد: «أن تُفْتَرَش» والحديث قد روي مرفوعًا ومرسلًا، قال الترمذي: وهذا أصح.
59 -
وعن معاوية «أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يُرْكَبَ عليها؟ قالوا: اللهم نعم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (3) .
60 -
وعن المقدام بن معد يكرب «أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم» رواه أبو داود والنسائي (4)، وقال المنذري: في إسناده بقيَّة بن الوليد وفيه مقال.
(1) البخاري (5/2316) .
(2)
أحمد (5/74، 75) ، أبو داود (4/69) ، النسائي (7/176) ، الترمذي (4/241) .
(3)
أحمد (4/92، 95، 98، 99) ، أبو داود (2/157) ، والنسائي مختصرًا (8/161) .
(4)
أبو داود (4/68) ، النسائي (7/176) .