الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3/205] باب من صلى صلاة فلا يَصِلها بأخرى حتى يفصل بينهما
أو ينتقل عن الموضع الذي صلى فيه
1558 -
عن الأزرق بن قيس عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم: «أن رجلًا صلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام ليشفع، فوثب عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب» رواه أبو داود (1) وفي إسناده مقال.
1559 -
وعن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر» رواه أحمد وابن حبان وابن السكن في "صحيحيهما" والطبراني (2) وقواه الإمام أحمد.
1560 -
وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُصلِّ الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه» رواه أبو داود وابن ماجه (3) وفي إسناده انقطاع.
1561 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله» رواه أبو داود وابن ماجه (4) وقالا: يعني في السُّبْحة وفي إسناده مجهول.
* * *
(1) أبو داود (1/264)(1007) ، وهو عند الحاكم (1/403) .
(2)
أحمد (2/76) ، ابن حبان (6/191) ، الطبراني في "الأوسط"(1/229) .
(3)
أبو داود (1/167) ، ابن ماجه (1/459) .
(4)
أبو داود (1/264) ، ابن ماجه (1/458) ، وهو عند أحمد (2/425) .