الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالكسر خرقة الحيض، ويُقال لها: المحيضة. قوله: «عَذِر الناس» ، بفتح العين المهملة، وكسر الذال المعجمة جمع عذرة. قوله:«الخبث» ، بفتحتين، قال في "الدر النثير": هو النجس، ونهى عن الدواء الخبيث، أي: النجس كالخمر.
[1/7] باب حكم الماء إذا ولغت فيه السباع
18 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات» رواه مسلم والنسائي (1)، وفي لفظ (2) :«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وفي لفظ المتفق عليه (3) : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» .
19 -
وعن عبد الله بن مغفل قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب» رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري (4) .
20 -
وعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات» رواه الخمسة (5) وصححه الترمذي وابن
(1) مسلم (1/234) ، النسائي (1/53، 176) .
(2)
اللفظ لمسلم (1/234) . وهو عند أحمد (2/427) .
(3)
البخاري (1/75) ، مسلم (1/234) ، أحمد (2/245) .
(4)
مسلم (1/235، 3/1200) ، أبو داود (1/19) ، النسائي (1/54، 177) ، ابن ماجه (1/130، 2/ 1068) ، أحمد (5/56) .
(5)
أبو داود (1/19) ، النسائي (1/55، 178) ، الترمذي (1/154) ، ابن ماجه (1/131) ، = = أحمد (5/296، 5/303، 309) .
خزيمة، وصححه أيضًا البخاري والعقيلي وابن حبان والحاكم والدارقطني.
21 -
وعن عائشة «أنه صلى الله عليه وسلم كان يصغي للهرة الإناء حتى تشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها» رواه الدارقطني (1) ، وفي إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدًا.
22 -
ولأبي داود (2) من حديث عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها» قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه. وقد أخرج هذا الطبراني ورجاله ثقات كما في "مجمع الزوائد".
23 -
وعن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» أخرجه الدارقطني (3) .
24 -
وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة (4) من حديث جابر وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ: «أنتوضأ بما أفضلت
(1) الدارقطني (1/66، 70) .
(2)
أبو داود (1/20) ، الطبراني (8/55) .
(3)
الدارقطني (1/31) .
(4)
الدارقطني (1/62) ، الشافعي (1/8) ، البيهقي في معرفة السنن والآثار (1/313)(368) ، وهو في السنن "الكبرى"(1/250، 249) .