الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب اللباس
[3/44] باب تحريم لبس الحرير على الرجال
739 -
عن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» .
740 -
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لبس الحرير في الدنيا، فلن يلبسه في الآخرة» متفق عليهما (1) .
741 -
وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأبو داود، والحاكم (*) وصححه (2) ، وصححه أيضًا ابن حزم.
742 -
وعن علي رضي الله عنه قال: «أُهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سِيرَاء، فبعث بها إلىَّ فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خُمرًا بين النساء» متفق عليه (3) .
(1) الحديث الأول: البخاري (5/2194) ، مسلم (3/1641) ، أحمد (1/20،26، 37،)، والحديث الثاني: البخاري (5/2194) ، مسلم (3/1645) ، أحمد (3/101، 281) .
(2)
أحمد (4/392، 393، 394، 407) ، النسائي (8/161، 190) ، الترمذي (4/217)(1720) ، وهو عند الطيالسي (1/69)(506) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/251) ، والبيهقي (2/425) .
(3)
البخاري (2/922، 5/2052، 2196) ، مسلم (3/1644، 1645) ، أحمد (1/90، 97، 139، 153) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم أجده عند أبي داود والحاكم، وقد عزاه إلى أبي داود الحافظ في الفتح (10/296) وهو موجود من رواية علي ابن أبي طالب.