الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3/229] باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ومراعاة حال المؤتمين
1654 -
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (1)، وفي رواية لمسلم (2) :«فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة» ، وفي رواية له (3) :«فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض» .
1655 -
وعن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها» ، وفي رواية:«ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة، ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم» متفق عليهما (4) .
1656 -
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه» رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي (5) .
1657 -
لكنه لهما (6) من حديث أبي قتادة.
(1) البخاري (1/248) ، مسلم (1/341) ، أبو داود (1/211) ، النسائي (2/94) ، الترمذي (1/461) ، أحمد (2/317، 486، 502) .
(2)
مسلم (1/341) .
(3)
مسلم (1/341) .
(4)
البخاري (1/249) ، مسلم (1/342) ، أحمد (3/101) باللفظ الأول، والبخاري (1/250) ، مسلم (1/342) ، أحمد (3/162، 207، 233، 240، 282) باللفظ الثاني.
(5)
البخاري (1/250) ، مسلم (1/343) ، الترمذي (2/214) ، ابن ماجه (1/316) ، أحمد (3/109) .
(6)
أبو داود (1/209) ، النسائي (2/95) ، وهو عند البخاري (1/250، 296) ، وابن ماجه (1/317) ، وأحمد (5/305) .