الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3/170] باب ما يقطع الصلاة
1360 -
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» رواه أحمد وابن ماجه ومسلم (1)، وزاد:«ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل» .
1361 -
وعن عبد الله بن مُغَفَّل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» رواه أحمد وابن ماجه (2) ، وفي أسناده مقال.
1362 -
وعن عبد الله بن عمرو قال: «بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا، إذ خرج علينا حمار من شعب فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكبر وجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده» رواه أحمد (3)، قال العراقي: وإسناده صحيح.
1363 -
وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه آخرة الرَّحْل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم
(1) أحمد (2/425، 299) ، ابن ماجه (1/305) ، مسلم (1/365) .
(2)
أحمد (4/86، 5/57) ، ابن ماجه (1/306) .
(3)
أحمد (2/203) .
والترمذي وجعل عوض الأصفر الأبيض، ولأبي داود والنسائي (1) معناه.
1364 -
وعن أم سلمة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله أو عمر (2) ، فقال بيده هكذا فرجع، فمرت ابنة (3) أم سلمة، فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب» رواه أحمد وابن ماجه (4) ، وفي إسناده مجهول.
1365 -
وعن الفضل بن عباس قال: «زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسًا في بادية لنا ولنا كُلَيبة وحمار ترعى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه ولم يُؤَخَّرا ولم يُزْجَرا» رواه أحمد والنسائي (5)، ولأبي داود (6) قال:«أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمار لنا وكليبة يعبثان بين يديه فما بالا ذلك» وإسناده لا بأس به.
1366 -
وعن ابن عباس قال: «أقبلت راكبًا على أَتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي
(1) مسلم (1/365) ، الترمذي (2/161-162) ، أبو داود (1/187) ، النسائي (2/63) ، وهو عند ابن ماجه (1/306) ، وأحمد (5/151، 155، 160، 161) .
(2)
يعني ابن أبي سلمة.
(3)
تعني زينب بنت أبي سلمة. اهـ. "نيل الأوطار".
(4)
أحمد (6/294) ، ابن ماجه (1/305) .
(5)
أحمد (1/211، 212) ، النسائي (2/65) ، والكبرى (1/272) ، وهو عند البيهقي (2/278) ، وأبي يعلى (12/94) ، والطبراني في الكبير (18/294) ، والدارقطني (1/369) .
(6)
أبو داود (1/191) .
الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم يُنْكر ذلك عليّ أحد» رواه البخاري ومسلم وأبو داود و"الموطأ" والترمذي والنسائي (1) بمعناه، وفي رواية لأبي داود (2) أن ذلك في حجة الوداع، وفي رواية له ولابن ماجه (3) قال:«تقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب» ، ورواتها ثقات، وفي أخرى (4) :«تقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مرّوا بين يديه على قذفة حجر» وهذه الرواية قال أبو داود: ولم أسمعها من محمد بن إسماعيل يعني البصري شيخه، قال: وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه.
1367 -
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان» رواه أبو داود (5) بسند ضعيف.
1368 -
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة، لقد قُرِنَّا بدوابّ سوء» رواه أحمد (6)، قال العراقي: ورجاله ثقات.
(1) البخاري (1/41، 187، 294) ، مسلم (1/361) ، أبو داود (1/190) ، مالك (1/155) ، الترمذي (2/160) ، النسائي (2/64) ، وهو عند ابن ماجه مختصرًا (1/305) ، وأحمد (1/327، 342) .
(2)
أبو داود (1/190) ، وهي عند البخاري (2/657، 4/1601) ، ومسلم (1/360) .
(3)
أبو داود (1/187) ، ابن ماجه (1/305) ، وهي عند النسائي (2/64) ، وأحمد (1/347) ، وابن حبان (6/148) ، وابن خزيمة (2/22) .
(4)
أبو داود (1/187) .
(5)
أبو داود (1/191) ، وهو عند البيهقي (2/278) .
(6)
أحمد (6/84) .