الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (1) .
1207 -
وعن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، واجعل لي نورًا، أو قال: واجعلني نورًا» مختصر من مسلم، وهو في صلاة الليل (2) .
[3/135] باب ما جاء في السلام ووجوبه والخروج من الصلاة به
1208 -
عن ابن مسعود «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يُرَى بياض خده» رواه الخمسة، وصححه الترمذي (3) .
1209 -
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يُرى بياض خده» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (4) .
(1) تقدم برقم (1119) .
(2)
مسلم (1/528) ، وهو عند النسائي (2/218) ، وأحمد (1/284) ، والبخاري بمعناه (5/2327) ، وأبو داود (2/44) .
(3)
أبو داود (1/261) ، النسائي (2/230، 3/62، 3/63) ، الترمذي (2/89) ، ابن ماجه (1/296) ، أحمد (1/390، 394، 406، 408، 409، 444، 448) .
(4)
أحمد (1/172) ، مسلم (1/409) ، النسائي (3/61) ، ابن ماجه (1/296) .
1210 -
وعن وائل بن حجر قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» رواه أبو داود (1)، وقال في "بلوغ المرام": بسند صحيح. انتهى.
1211 -
وزيادة لفظ: «وبركاته» أخرجها ابن حبان في "صحيحه"(2) من حديث ابن مسعود، وذكر لها الحافظ عدة طرق في تلقيح الأفكار وتخريج الأذكار.
1212 -
وعن جابر بن سَمُرة قال: «كنَّا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تومون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله» رواه أحمد ومسلم (3)، وفي رواية:«كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس؟ أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم، السلام عليكم؟» رواه النسائي (4) .
1213 -
وعن سَمُرة بن جندب قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض» رواه أحمد وأبو داود (5)، ولفظ: «أمرنا أن نرد
(1) أبو داود (1/262) .
(2)
ابن حبان (5/333) .
(3)
أحمد (5/86، 88، 102) ، مسلم (1/322) ، وهو عند أبي داود (1/262) ، والنسائي (3/64) .
(4)
النسائي (3/4) .
(5)
أبو داود (1/263) ، الحاكم (1/403) ، وهو عند ابن ماجه (1/297) ، والبيهقي (2/181) ، والطبراني في "الكبير"(7/218) .
على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض» وأخرجه الحاكم والبزار (1)، وزاد:«في الصلاة» ، قال الحافظ: وإسناده حسن.
1214 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حذف السلام سنة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقال ابن المبارك: معناه أن لا يمد مدًا، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (2) .
1215 -
وقد تقدم (3) في باب وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير حديث: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» أخرجه الخمسة، وصححه الحاكم وغيره.
1216 -
وهذه الأحاديث مع حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (4) كافية في وجوب السلام، ودالة أيضًا على وجوب تسليمتين.
وقد وردت أحاديث عن عائشة وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة في صلاة الوتر، وهي أحاديث كلها ضعيفة لم أثبت منها شيئًا في هذا المختصر، قال الترمذي: ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة، وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم. انتهى، وغاية ما فيها أن الراوي لم يسمع التسليمة الثانية على فرض أن لها
(1) وهي عند ابن خزيمة (3/104)(1710) .
(2)
أحمد (2/532) ، أبو داود (1/263) ، الترمذي (2/93-94) ، الحاكم (1/355) ، وهو عند ابن خزيمة (1/362) .
(3)
تقدم برقم (983) .
(4)
تقدم برقم (987) .