الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
[3/251] باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنان فصاعدًا خلفه
1754 -
عن جابر بن عبد الله قال: «لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه، فصلى بنا في ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه» رواه أحمد (1)، وفي رواية:«قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمنيه، ثم جاء جَبَّار (2) بن صَخْر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه» رواه مسلم وأبو داود (3) .
1755 -
وعن سَمُرة بن جُندب قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا» رواه الترمذي (4)، وقال: غريب، قلت: وقد تكلم في إسناد هذا الحديث لأن في إسناده إسماعيل بن مسلم ضعفه الأئمة.
1756 -
وعن ابن عباس قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه» متفق عليه (5) .
(1) أحمد (3/326) ، وهو عند ابن ماجه (1/312) ، وابن خزيمة (3/18) .
(2)
هو الأنصاري السلمي، شهد العقبة وبدرًا وما بعدهما. اهـ "نيل الأوطار".
(3)
مسلم (4/2305) ، أبو داود (1/171) .
(4)
الترمذي (1/452) ، وهو عند الدارقطني (7/228) .
(5)
تقدم برقم (1542) .