الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذه مكتوبة» أخرجه أبو داود (1) ، وضعفه النووي، وقال البيهقي: حديث يزيد بن الأسود أثبت منه وأولى. انتهى. قلت: ويمكن الجمع بينه وبين ما سبق من الأحاديث المصرحة بأن المكتوبة الأولى: بأن يحمل هذا الحديث على أن الأولى كانت فرادى في هذا الحديث، وفي الأحاديث السابقة كانت جماعة.
1691 -
وأما حديث ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» رواه أحمد ومالك وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني (2) وصححه ابن السكن، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب. فلا يعارض ما سبق، لأن الصلاتين في الأحاديث السابقة أحدهما نافلة، والنهي هنا محمول على من صلَّى صلاتين ونوى في كل واحدة منهما أنها فريضة، وقال المنذري في مختصر السنن: وهو محمول على صلاة الاختيار دون ما له سبب، كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة فيصلي معهم. انتهى.
قوله: «تُرعَد فرائصهما» بضم أوله وفتح ثالثه: أي تتحرك، والفرائص: جمع فريصة بالصاد المهملة، وهي: اللحم التي على الجنب والكتف وذلك عند الخوف.
[3/238] باب الأعذار في ترك الصلاة
1692 -
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم» رواه الجماعة إلا
(1) أبو داود (1/157) ، البيهقي (2/302) .
(2)
أحمد (2/19، 41) ، أبو داود (1/158) ، النسائي (2/114) ، ابن حبان (6/155-156، 165-166،) ، الدارقطني (1/416) ، وهو عند ابن خزيمة (3/69) ، والبيهقي (2/303) .
الترمذي (1)، وفي رواية للشيخين (2) :«أذن ابن عمر في ليلة باردة ونحن بصحنان ثم قال: ألا صلوا في رحالكم، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة، أو المطيرة، في السفر» ، وفي رواية لأبي داود (3) :«أن ابن عمر نزل بصحنان في ليلة باردة فنادى: إن الصلاة في الرحال» ، وحدث نافع عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى: إن الصلاة في الرحال» ، وفي رواية لأبي عوانة في "صحيحه":«ليلة باردة، أو ذات مطر، أو ذات ريح» .
1693 -
وعن جابر قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منكم في رحله» رواه أحمد ومسلم وأبو داود، والترمذي وصححه (4) .
1694 -
وعن ابن عباس «أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حيَّ على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين
(1) البخاري (1/237) ، مسلم (1/484) ، أبو داود (1/279) ، النسائي (2/15) ، ابن ماجه (1/302) ، أحمد (2/4، 10، 63) .
(2)
البخاري (1/227) ، مسلم (1/484) ، وهي عند أبي داود (1/279) ، وأحمد (2/53، 103) .
(3)
أبو داود (1/278) .
(4)
أحمد (3/312، 327، 397) ، مسلم (1/484) ، أبو داود (1/279) ، الترمذي (2/263) .
والدحض» متفق عليه (1)، ولمسلم (2) :«أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه» .
1695 -
وقد تقدم (3) في أبواب التطوع حديث عتبان بن مالك متفق عليه أنه قال: «يا رسو الله! إن السيول تحول بيني ويبن مسجد قومي، فأحب أن تأتيني في مكان من بيتي أتخذه مسجدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنفعل، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين تريد؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفنا خلفه فصلى بنا ركعتين» .
1696 -
قلت: وأما حديث: «إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال» ، فقال في "التلخيص": لم أره بهذا اللفظ، وقال في "خلاصة البدر": إن في "المستدرك" للحاكم (4) عن أبي سعيد مرفوعًا: «إذا كان مطر وابلٌ فصلوا في رحالكم» وصححه، وفيه نظر.
1697 -
وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الحاكم وابن
(1) البخاري (1/306) ، مسلم (1/485) ، وهو عند أبي داود (1/280) ، وابن ماجه (1/302)(939) .
(2)
مسلم (1/486) ، وهي عند ابن ماجه (1/302)(938) .
(3)
تقدم برقم (1541) .
(4)
الحاكم (1/431) ، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه وجادة (5/62) ، وابن خزيمة (3/178) .
حبان (1) عن أبي المَلِيح عن أبيه «أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة، وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم» ، قال الحاكم: صحيح الإسناد، احتج الشيخان بجميع رواته، انتهى.
1698 -
وحديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» أخرجه الدارقطني (2) عن جابر، وليس له إسناد ثابت.
1699 -
وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة» رواه البخاري (3) .
1700 -
ومن جملة الأعذار عن حضور الجماعة: أكل ذوات الروائح الخبيثة، وقد تقدم (4) في أبواب المساجد حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أكل من الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم» متفق عليه.
قوله: «كرهت أن أحرجكم» هو بالحاء المهملة: من الحرج والمشقة، ويروى
(1) أبو داود (1/278) ، النسائي مختصرًا (2/111) ، ابن ماجه (1/302) ، الحاكم (1/431) ، ابن حبان (5/435، 438) ، وهو عند أحمد (5/74، 75) ، وابن خزيمة (3/179) ، والبيهقي (3/186) ، والطبراني في "الكبير"(1/188، 189) .
(2)
الدارقطني (1/419) .
(3)
البخاري (1/239) ، وهو عند مسلم (1/392) ، وأحمد (2/20، 25، 103، 148) ، وأبي داود (3/345) ، والترمذي (2/186) ، وابن ماجه (1/301) ، والبيهقي (3/74) .
(4)
تقدم برقم (937) .