الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3/120] باب صفة السجود وما نهي عنه
1132 -
عن وائل بن حُجْر قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه الخمسة إلا أحمد، وحسنه الترمذي، وقال: غريب، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان وابن السَّكَن في صحاحهم (1) .
1133 -
وعن أنس «أنه صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه» أخرجه الدارقطني، وقال: تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول، وأخرجه الحاكم (2)، وقال: هو على شرطهما، ولا أعلم له علة.
1134 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، وأخرجه الترمذي (3)، وقال: غريب، وحديث أبي هريرة هذا قد تكلم في إسناده.
1135 -
وقال الحافظ في "بلوغ المرام": إنه أقوى من حديث وائل لأن له شاهدًا من حديث ابن عمر، صححه ابن خزيمة (4) ، وذكره البخاري (5) تعليقًا
(1) أبو داود (1/222) ، النسائي (2/206، 234) ، الترمذي (2/56) ، ابن ماجه (1/286) ، ابن خزيمة (1/318، 319) ، ابن حبان (5/237) .
(2)
الدارقطني (1/345) ، الحاكم (1/349) .
(3)
أحمد (2/381) ، أبو داود (1/222) ، النسائي (2/207) ، الترمذي (2/57-58) .
(4)
ابن خزيمة (1/318) .
(5)
البخاري (1/276) تعليقًا.
موقوفًا، وقد بحث ابن القيم في "الهدي" بحثًا نفيسًا، وحاصله: أنه وقع في حديث أبي هريرة قلب، وذلك لأن آخره يخالف أوله، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولًا. وقد رواه ابن أبي شيبة (1) بلفظ:«كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه» فجاء بالصواب، وهو موافق لحديث وائل بن حجر، وقال الخطابي: إن تقديم الركبتين أثبت من تقديم اليدين، وبه قال أكثر العلماء، وهو أرفق بالمصلي، وأحسن في الشكل، ورأي العين، وقرر في "الهدي" إن ركبة البعير في رجليه، وهذه المسألة من المعارك التي يتبلد عندها الخريت الماهر، وإن بلغت يداه في الطول ما لم تبلغه أيدي المحققين في الحديث والأصول.
1136 -
وعن عبد الله بن بُحَيْنةَ قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يُجَنِّح في سجوده حتى يرى وَضح إبطيه» متفق عليه (2)، وفي رواية لهما (3) من حديثه:«كان إذا صلَّى فرَّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» .
1137 -
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» رواه الجماعة (4) .
1138 -
وعن أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سجد فرج بين
(1) ابن أبي شيبة (1/235) .
(2)
بهذا اللفظ عند مسلم (1/356) ، وأحمد (5/345) .
(3)
هذا اللفظ عند البخاري (1/152، 279، 3/1307) ، مسلم (1/356) ، أحمد (5/345) .
(4)
البخاري (1/198، 283) ، مسلم (1/355، 356) ، أبو داود (1/236) ، النسائي (2/182، 211، 213) ، الترمذي (2/66) ، ابن ماجه (1/228) ، أحمد (3/109، 115، 177، 179، 191، 202، 214، 274، 279، 291) .
فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه» رواه أبو داود، وقد تقدم (1) في رفع اليدين وهذا طرف منه.
1139 -
وعنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا سجد مَكَّن أنفه وجبهته من الأرض، ونحَّى يديه عن جنبيه، ووضع كفه حذو منكبيه» رواه أبو داود بإسناد صحيح والترمذي (2) ، وصححه، وهذا طرف منه، وقد أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في "صحيحه"(3) .
1140 -
وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» رواه مسلم (4) .
1141 -
وقد تقدم (5) في حديث أبي حُمَيْد الساعدي في رفع اليدين، وفيه:«فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» أخرجه البخاري.
قوله: «يُجَنِّح» بضم التحتية بعدها جيم مفتوحة، ونون مشددة مكسورة أي: يفرج، «والوضح» البياض.
(1) هذه الرواية لأبي داود (1/196) ، وقد تقدم الحديث بطوله رقم (995) ، ولم يذكر المصنف فيه هذه الرواية، وهي أيضًا عند البيهقي (1/115) .
(2)
ابن خزيمة (1/323) .
(3)
تقدم برقم (995) .
(4)
مسلم (1/356) ، وهو عند أحمد (4/283، 294) .
(5)
تقدم برقم (995) .