الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1/6] باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة
14 -
عن أبي سعيد قال: «قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحِيض ولحوم الكلاب والنَّتْن؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه أبو داود وأحمد والترمذي (1) وحسنه وصححه أحمد ويحيى بن معين وابن حزم والحاكم، وفي رواية لأحمد وأبي داود (2) :«أنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي يطرح (3) فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء» قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة، قال أبو داود: وقدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها، ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان، فأدخلني إليه: هل غُيِّر بناؤها كما كان عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماءً متغير اللون.
15 -
وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» أخرجه ابن ماجه (4) ، وضعفه أبو حاتم، وللبيهقي (5) :«الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه»
(1) أبو داود (1/17) ، أحمد (3/31) ، الترمذي (1/95) .
(2)
أحمد (3/86) ، أبو داود (1/17) .
(3)
قال شراح الحديث: المراد أن الناس كانوا يضعون الأقذار بجانب البئر، وأن الأمطار تسوقها إلى البئر؛ استبعادًا منهم لأن يجري ذلك من السلف.
(4)
ابن ماجه (1/174) .
(5)
البيهقي (1/259) .
والحديث قد اتفق الحفاظ على ضعفه، ولكنه قد وقع الإجماع على نجاسة الماء إذا تغير بوقوع نجاسة فيه.
16 -
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» رواه الخمسة (1)، وفي لفظ لابن ماجه ورواية لأحمد (2) :«لم ينجسه شيء» وفي رواية لأبي داود (3) : «إذا كان الماء قلتين، فإنه لا ينجس» ، وقال يحيى بن معين: إسنادها جيد، والحاكم صحيح، والبيهقي موصول، وصحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان، وقال يحيى بن معين: جيد الإسناد، وقال البيهقي: إسناد صحيح موصول، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما.
17 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» رواه الجماعة، وقد تقدم قريبًا (4) .
قوله: «بُضاعة» ، بضم الموحدة بعدها ضاد معجمة: بئر بالمدينة معروفة، قوله:«النَّتن» ، بنون مفتوحة وتاء ساكنة ثم نون هو الشيء الذي له رائحة كريهة. قوله:«الحِيض» ، بكسر الحاء جمع حيضة بكسر الحاء أيضًا، قال في "الدر النثير": الحيضة
(1) أبو داود (1/17) ، النسائي (1/175) ، الترمذي (1/97) ، ابن ماجه (1/172) ، أحمد (2/26) .
(2)
ابن ماجه (1/172) ، أحمد (2/26) .
(3)
أبو داود: (1/17) .
(4)
تقدم برقم (9) .