الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3/92] باب ما جاء أن المتحري المخطئ إذا صلى إلى غير القبلة لا يعيد
977 -
عن جابر بن عبد الله قال: «كنا في مسير أو في سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه ليعلم أمكنتها، فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أجزت صلاتكم» رواه البيهقي (1) ، وقد تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبد الله العزيزي عن عطاء، وهما ضعيفان. انتهى.
978 -
قلت: وأخرجه الترمذي (2) من حديث جابر بن سعيد عن أبيه، لكنه قال:«كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة» ، وقال الترمذي: ليس إسناده بذلك، وضعف الحديث، وقال: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا.
[3/93] باب الرخصة في استقبال غير القبلة للضرورة
979 -
عن نافع عن ابن عمر «أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري (3) ، ورواه ابن خزيمة (4) من حديث مالك بلا شك، ورواه البيهقي (5) من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر جزمًا.
(1) البيهقي (2/10) .
(2)
الترمذي (2/176، 5/205) من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه.
(3)
البخاري (4/1649) .
(4)
ابن خزيمة (2/90) .
(5)
البيهقي (2/8، 3/255) .