الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3/271] باب في الجمع بين الصلاتين للسفر
والمطر وغيرهما من الأعذار
1843 -
عن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم لم يزل يجمع بينهما، فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» متفق عليه (1)، وفي رواية لمسلم (2) :«كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما» قال في "بلوغ المرام": وفي رواية للحاكم في "الأربعين" بإسناد الصحيح: «صلى الظهر والعصر ثم يركب» ولأبي نعيم في "مستخرج مسلم"(3) : «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل» .
1844 -
وعن معاذ قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا» رواه مسلم (4) ولأحمد وأبي داود والترمذي (5) وقال: حسن غريب، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل
(1) البخاري (1/374) ، مسلم (1/489) ، أحمد (3/265) ، وهو عند أبي داود (2/7) ، والنسائي (1/284)
(2)
مسلم (1/489) ، وهي عند ابن حبان (4/309) .
(3)
مستخرج أبي نعيم (2/294)(1582) ، وهو عند البيهقي (3/162) .
(4)
مسلم (1/490) .
(5)
أحمد (5/241) ، أبو داود (2/5، 7) ، الترمذي (2/438) ، ابن حبان (4/313-314، 465) ، الدارقطني (1/392) ، البيهقي (3/162) .
أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب» وأخرجه أيضًا ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وقد اختلف الحفاظ في هذا الحديث فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، قال في "الخلاصة" في حديث معاذ: سنده على شرط البخاري ومسلم. رواه أبو داود وقال: منكر، والترمذي وقال: حسن غريب، والبيهقي وقال: صحيح، وابن حبان وقال: صحيح، والحاكم وقال: موضوع، وابن حزم وقال: منقطع.
1845 -
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله سار حتى إذا حانت العصر فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينهما وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما» رواه أحمد (1) بإسناد ضعيف، وللشافعي (2) في مسنده نحوه، وقال فيه:«وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينهما وبين العصر في وقت العصر» .
1846 -
وعن ابن عمر: «أنَّه استغيث على بعض أهله، فجدَّ به السير، فأخر
(1) أحمد (1/367) ، وهو عند البيهقي (1/163) ، والدارقطني (1/388) ، وعبد الرزاق (2/548) ، والطبراني في "الكبير"(11/210) .
(2)
الشافعي (1/48) .
المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إذا جدَّ به السير» رواه الترمذي (1) بهذا اللفظ، وصححه البخاري (2) بلفظ:«كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب والعتمة وجمع بينهما» ولمسلم (3) : «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» ولأبي داود والترمذي (4) معناه.
1847 -
وعن ابن عباس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاتي الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء» أخرجه البخاري (5) وفي رواية لمسلم (6) : «جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء» .
1848 -
وعن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء» متفق عليه (7) ، وفي لفظ للجماعة إلا البخاري وابن
(1) الترمذي (2/441) .
(2)
البخاري (2/639، 3/1093) ، وهو عند النسائي (1/287) ، والبيهقي (3/160) .
(3)
مسلم (1/488) ، وهو عند أحمد (2/54) .
(4)
أبو داود (2/5) ، الترمذي (2/441) ، وعند أحمد (2/4، 51) ، والنسائي (1/289) .
(5)
البخاري (1/373) .
(6)
مسلم (1/490) ، وهي عند البيهقي (3/167) ، والطبراني في "الكبير"(12/75) .
(7)
البخاري (1/201، 206، 394) ، مسلم (1/491) ، أحمد (1/221) ، وهو عند أبي داود (2/6)(1214) ، والنسائي (1/286، 290) ، و"الكبرى"(1/157) .