الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بلاد مصر. قوله: «من الأرُجُوان» هو بضم الهمزة والجيم وهو الصوف الأحمر.
[3/46] باب بيان ما رخص فيه من الحرير والذهب
749 -
عن عمر (1) : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما» متفق عليه (2)، وفي لفظ:«نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة» رواه الجماعة إلا البخاري (3) . ولفظ مسلم: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» .
750 -
وعن أسماء «أنها أخرجت جبة طيالسية عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني، وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض فنستشفي بها» رواه أحمد ومسلم (4) ، ولم يذكر لفظ الشبر، وزاد البخاري في "الأدب المفرد" (5) :«كان يلبسها للوفد والجمعة» .
751 -
وعن معاوية قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار، وعن لبس
(1) في الأصل عمران.
(2)
البخاري (5/2193) ، مسلم (3/1642) ، أحمد (1/15، 50) .
(3)
مسلم (3/1643) ، أبو داود (4/47) ، النسائي (8/202) ، الترمذي (4/217) ، ابن ماجه (2/1188) ، أحمد (1/51) .
(4)
أحمد (6/347) ، مسلم (3/1641) .
(5)
البخاري في "الأدب المفرد"(348) .