الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام» متفق عليه (1) ومن الرخصة في ترك الطهارة لذكر الله حديث:«كان لا يحجره عن القراءة شيء ليس الجنابة» ، وسيأتي (2) في باب تحريم القرآن على الحائض، فإنه مُشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنابة، والقرآن أشرف الذكر، فجواز غيره بالأولى.
398 -
وعن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه» رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي، وأخرجه مسلم والبخاري (3) تعليقًا.
[1/94] باب شرعية الوضوء لمن أراد النوم وتأكيده للجنب
وشرعيته للأكل والشرب والعود للجماع
399 -
عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مِتّ من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر
(1) البخاري (1/129) ، مسلم (1/281) ، أحمد (4/169) .
(2)
سيأتي برقم (428) .
(3)
أبو داود (1/5) ، الترمذي (5/463) ، ابن ماجه (1/110) ، أحمد (6/153) ، مسلم (1/282) ، والبخاري (1/227) تعليقاً.
ما تتكلم به» رواه أحمد والبخاري والترمذي (1) .
400 -
وعن عمر قال: «يا رسول الله! أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. إذا توضأ» .
401 -
وعن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة» رواهما الجماعة (*)(2) ،
ولأحمد ومسلم (3) من حديثها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ»
402 -
وعن عمار بن ياسر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة» رواه أحمد والترمذي (4) وصححه.
403 -
وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ» رواه الجماعة إلا البخاري (5) ، وقد ورد الرخصة في ترك ذلك.
404 -
عن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو
(1) أحمد (4/292) ، البخاري (1/97) ، الترمذي (5/567) ، وهو عند مسلم (4/2081) .
(2)
الحديث الأول: البخاري (1/110) ، مسلم (1/248، 249) ، أبو داود (1/57) ، النسائي (1/139) ، الترمذي (1/206) ، ابن ماجه (1/193) ، أحمد (1/17،35) .
الحديث الثاني: موجود بنفس الأرقام السابقة إلا عند أحمد (6/36) ، ولم أجده عند الترمذي.
(3)
أحمد (6/192) ، مسلم (1/248) .
(4)
أحمد (4/320) ، الترمذي (2/511) ، وهو عند أبي داود (1/57) .
(5)
مسلم (1/249) ، أبو داود (1/56) ، النسائي (1/142) ، الترمذي (1/261) ، ابن ماجه (1/193) ، أحمد (3/28) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الحديث الذي رواه الجماعة إنما أشار إليه الترمذي (1/35) بقوله: وفي الباب عن عائشة دون أن يذكر الحديث. وهو أيضًا عند الدارقطني (1/117) ، والبيهقي (1/309) .