الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» رواه الخمسة والبيهقي والحاكم (1) وصححه مقيدًا بالقنوت، وأخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان (2) في كتبهم وليس فيه ذكر الوتر.
[3/186] باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر
وما جاء في نقضه
1454 -
عن طَلْق بن علي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وتران في ليلة» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وحسنه الترمذي، وأخرجه ابن حبان وصححه (3) .
1455 -
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (4) .
1456 -
وعن أم سلمة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر» رواه
(1) أبو داود (2/64) ، النسائي (3/248) ، الترمذي (5/561) ، ابن ماجه (1/373) ، أحمد (1/96، 118، 150) ، البيهقي (3/42) ، الحاكم (1/449) ، وهو عند ابن أبي شيبة (6/89) ، وأبو يعلى (1/237) ، ومسند عبد بن حميد (1/56) .
(2)
هذا العزو تبع فيه المؤلف الشوكاني في "النيل"(2/255) ولم نجده.
(3)
أبو داود (2/67) ، النسائي (3/229) ، الترمذي (2/333) ، أحمد (4/23) ، ابن حبان (6/201) ، وهو عند ابن خزيمة (2/156) ، والبيهقي (3/36) .
(4)
البخاري (1/339) ، مسلم (1/517) ، أبو داود (2/67) ، النسائي (3/230) ، الترمذي (2/300) ، أحمد (2/20، 102، 143) .
الترمذي ورواه أحمد وابن ماجه (1) وزاد: «وهو جالس» .
1457 -
وقد سبق (2) في حديث عائشة: «أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد ما يسلم» رواه أحمد ومسلم.
1458 -
وقد روي عن ابن عمر جواز نقض الوتر بركعة تشفعه، ثم يصلي ما شاء ويوتر بعد ذلك. رواه أحمد (3) .
1459 -
وعن علي مثله رواه البيهقي والشافعي (4) .
1460 -
وعن أبي قتادة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: متى توتر؟ قال: أوتر من آخر الليل، فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحذر، وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة» أخرجه أبو داود (5) وهذا لفظه وصححه الحاكم على شرط مسلم، وقال العراقي: صحيح.
1461 -
وأخرج نحوه ابن ماجه (6) من حديث ابن عمر، وصححه الحاكم.
1462 -
وأخرج نحوه أيضًا البزار (7) من حديث أبي هريرة بسند ضعيف،
(1) الترمذي (2/355) ، أحمد (6/298) ، ابن ماجه (1/377) .
(2)
تقدم برقم (1440) .
(3)
أحمد (2/135) .
(4)
البيهقي (3/37) ، الشافعي (1/386) .
(5)
أبو داود (2/66) ، الحاكم (1/442) ، وهو عند ابن خزيمة (2/145) ، والطبراني في "الأوسط"(3/251-252) .
(6)
ابن ماجه (1/379) ، الحاكم (1/442) ، وهو عند ابن خزيمة (2/145) ، وابن حبان (6/199) ، والبيهقي (3/36) .
(7)
البزار (1/353)(736- كشف الأستار) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط"(5/196) .